حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430274210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470106525/1444
رقم الحكم:4430274210
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106525 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274210 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٥٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال ديكورات وحمامات وتأثيث وتركيب وتنفيذ أعمال ديكورات لـ (٣٤) غرفة بفندق كائن جدة مبلغاً قدره: (٣٦٦,٠٨٧.٣٧) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هللة، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.، باعتبار استلام المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن، وبموجب العقد كشف الحساب..، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛. وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت إتمام موكلته للعمل فطلب مهلة لإرفاق ما لديه، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة تبادل المذكرات وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرة جوابية تتضمن: فواتير ومحاضر تسليم مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، عليه وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة" هكذا قرر، بناء على ذلك ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٦٦,٠٨٧.٣٧) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هللة، تمثل قيمة تنفيذ أعمال ديكورات حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينة المدعي في الفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به ومحاضر التسليم المثبتة لقيام المدعية بالعمل، وبما أن المستندات مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، عليه ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية الشركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٦٦,٠٨٧.٣٧) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.