حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430249432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012248/1444
رقم الحكم:4430249432
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430249432 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470012248 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل، وذلك في توفير عمالة نظافة وتشغيل، في عقد غير محدد المدة، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (412,000) أربعمائة واثنا عشر ألف ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات المشار إليه، كما يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,400) اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً، وقد استند في دعواه على عقد تقديم خدمات النظافة والتشغيل والصيانة المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، وكشف حساب مطبوع على أوراق المدعية، ويتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (384,275.88) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، ومذيلاً بختم المدعى عليها، عليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/30هـ وفيها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت المبلغ الزائد على مطالبة الرصيد المرفقة، فقرر قائلاً: ليس لديَّ بيِّنة حاضرة، وأطلب يمين صاحب المدَّعى عليها على نفي ما جاء في دعواي، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليها بالحضور، لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول، وفي جلسة أخرى في تاريخ 1444/04/08هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم تبلّغ صاحب المدعى عليها بأداء اليمين، وعليه أردف وكيل المدعية قائلاً: نحصر المطالبة في المبلغ المثبت بمطابقة الرصيد وقدره (384,275) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بالمبلغ المتبقي في دعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: ((384,275) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً، تمثل قيمة أعمال المقاولة المنفذة حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها والمثبتة للمبلغ المطالب به، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (384275) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.