حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430265396
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430265396
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509513لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430265396 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٥١٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر بثمن إجمالي قدره (٦١٠،٥٣٤) ستمئة وعشرة آلاف وخمسمئة وأربعة وثلاثون ريالاً سددت المدعى عليها منه مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١٠،٥٤٣) مئة وعشرة آلاف وخمسمئة وثلاثة وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢١/ ٢/ ٢٠٢١م. ٢- كشف حساب بمبلغ (٦١٠.٥٤٣.١٢) ريال خالي من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية ((...) شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٢هـ الصادرة عن (موثق)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغ المدعى عليها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٠٥١٧٤٦٩)، والمتضمنة (تم التبليغ)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١١٠،٥٤٣) مئة وعشرة آلاف وخمسمئة وثلاثة وأربعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر، ومبلغًا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢١/ ٢/ ٢٠٢١م. ٢- كشف حساب بمبلغ (٦١٠.٥٤٣.١٢) ريال خالي من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها. وبما أن وكلي المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه بعد اطلاع الدائرة عليه عبارة عن العقد وكشف الحساب، فأما العقد فغاية ما به إثبات العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأما كشف الحساب فقد خلا من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها، الأمر الذي يفقده ارتقاء أسانيد وكيل المدعية للبينة الموصلة لإثبات الحق المدعى به، وحيث سألت الدائرة المدعي عن مزيد بينة فعجز عن تقديم ذلك. وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واستنادًا لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، ووكيل المدعية لم يقدم بينة تسند دعواه، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي فلما رفضت الدائرة دعوى المدعية، فيكون رفض التعويض عن أضرار التقاضي تبعًا لرفض الطلب الأصلي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430265396 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدىدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٥١٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١١٠،٥٤٣) مئة وعشرة آلاف وخمسمئة وثلاثة وأربعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر، ومبلغًا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٩/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية وطلبت الدائرة من وكيل المدعية بحضور موكله في الجلسة القادمة وسالت الدائرة وكيل المدعية هل تقبل موكلته يمين الانكار من قبل مدير الشركة المدعى عليها فأجاب بانه لا مانع ان رأت الدائرة ذلك وبناء عليه قررت الدائرة ابلاغ المدعى عليها ومدير الشركة لإداء اليمين، وبجلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٩/٠١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٥٠٩٥١٣) القاضي: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.