حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430278073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430278073
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242731 وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430278073 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470242731 وتاريخ 1444ه المدعي: شركة (...) العربية للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعي مدير والمدعى عليه شريك في شركة (...) العربية للمقاولات العامة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال 24%، ورأس مالها (1,000,000) مليون ريال، وعدد الشركاء (3)، ولشريك (...) نسبة شراكة (24)، وعدد حصصه (240)، وحيث إنه تغيب عن الشركة لمدة ثلاث سنوات وتراكم الديون والالتزامات على الشركة بسبب إهماله، فإن المدعية تطلب إخراجه من الشركة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 15/ 04/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وبعد التحقق من بيان التبليغات تبين عدم ظهور تبليغ للمدعى عليه واطلعت الدائرة على لائحة الدعوى وبعد النظر قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليه بإخراج عدد من الشركاء،وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها ابتداءً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن دعوى المدعية تتمثل في طلب إخراج أحد الشركاء وذلك لا يكون إلى بالتصفية أو التخارج وبدعوى يقيمها الشركاء على الشريك وليس الشركة باعتبار أن الشركة نشأت عن عقد بين أطرافه يضمن إقامة الشركة والشركة ليست طرفا في هذه العلاقة وإنما هي نتيجة لها فالنزاع بشأنها يكون بين الشركاء فيها ولما كانت الدعوى مقامة من الشركة وليس لها صفة فإن الدعوى تكون مقامة من غير ذي صفة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة