حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430237020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112291/1444
رقم الحكم:4430237020
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112291 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430237020 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470112291 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال ديكورات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي، والمتبقي (٤٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) في ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي)، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في ‏06‏/04‏/1444ه وملخصها: بحضور (...)، بصفته ممثل عن المدعية (مؤسسة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/11/29ه الصادرة عن (كتابة عدل شمال جدة فرع الخالدية)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليها (مؤسسة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/02/15ه الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم لائحة دعواه أحال لما ورد بصحيفة دعواه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب تقسيط قيمة المطالبة على أن تكون بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال كل شهر، فأبدى المدعي وكالة عدم رغبته في تجزئة المبلغ على هذا الأساس، وبناء عليه رفعت الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٤٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربعمئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في رغبة موكلته في أن يجري تقسيط قيمة المطالبة على أن تكون بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال كل شهر، وبما أن بينة المدعية تتمثل في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي نص فيها على سداد المبلغ على دفعتين متساويتين كل ثلاث أشهر من تاريخ الدفعة الأولى، وبما أن الاتفاقية موقعة من كلا الطرفين، ولم ينكرها ممثل المدعى عليها صراحةً، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن وكيل المدعية أبدى عدم رغبتها في تجزئة المبلغ؛ ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال، وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبتها: (...) ، بأن تدفع لــــ: مؤسسة (...)، لصاحبها: (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٤٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربعمئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث