حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430267581

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4430267581/1444
رقم الحكم:4430267581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430267581 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267581 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439356142 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، والوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/ 14/01/1444هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، انه يوجد شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره 400،000 - أربع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل المتفق عليه كما لم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً وقد بدأت الشراكة في 1439هـ/12/19 الموافق 2018م/08/30، والشركة حالياً منتهية بسبب فسخ الشراكة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه شيكات مرفقة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439هـ/12/19 الموافق 2018م/08/30 -تقريباً-، وخلص إلى طلبه: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (400000) أربع مئة ألف ريال سعودي 2-دفع أرباح الشراكة القائمة وقدرها (150،000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح الشيكات عن الفترة من التاريخ 1440هـ/01/20 وحتى 1440هـ/05/24 حيث أنها مستحقة في تاريخ 1440هـ/05/24 وذلك بسبب انتهاء الشراكة، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 15/10/1443هـ وفيها حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها أعلاه وأبرزت وكالتها ذات الرقم (...) متدربة لدى المحامي (...) الذي سجل الدعوى، وحضر لحضورها المدعى عليه اصالةً وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً حيث تبين وجود اخطار ووسيلة ارساله وتم ارفاقه على المحادثة الجانبية للجلسة وذلك المصالحة وعدت المدعية وكالةً بإرفاق نسخة التقرير الصادر بشأن المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلباتها، فقرر قائلاً/ إن طلبات موكلتي تنحصر في إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (400،000) أربع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: فسخ الشراكة استنادًا على الشيكات. 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة وقدرها (150،000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي هكذا قررت بمضمونها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً/ استمهل للرد هكذا قرر بمضمونه. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيل المدعية أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني، فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه خلال 10أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن تقدم وكيلة المدعي ردها خلال ال 10 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه فرصة الرد الختامي لمدة 10 أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام ناجز والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 14/11/1443هـ حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ 14/10/1443هـ رقم شهادة تدريب (...) لدى المحامي (...) المرخص بالترخيص رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين سألت الدائرة المدعى عليه اذا كان لديه جواب حيال ما قدمه المدعي وكالة أخيراً فتمسك بدفوعه السابقة وعدم وجود عقد بينه وبين المدعي وفق ما اوضحه في اجوبته السابقة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 10/01/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة، وبمناقشة الأطراف ذكر المدعى عليه انه سبق وان قدم طلب نقض لدى المحكمة العلياء على حكم سابق وأما المدعية فتمسكت بطلباتها الواردة وقررت اكتفاءها واما المدعى عليه فقرر اكتفاءه عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة 12/02/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة المثبتة بياناتهم سلفاً، وبعد دراسة المعاملة من الدائرة عليه ترى الدائرة طلب اليمين على نفي الدعوى من قبل المدعى عليه أصالة الحاضر والذي استعد بأدائها ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في الدعوى من وجود شراكة مضاربة و رأس مال مدفوع من قبل المدعي واستحقاقه أرباح بموجب الشيكات كله غير صحيح والله العظيم و أن الشيكات التي قدمها المدعي كلها ثمن شراء كما دون عليها وليس للمدعي في ذمتي شيء والله العظيم) هذا نص اليمين ثم حلف المدعى عليه بعد أن أذنت الدائرة له وتلفظ باليمين بالنص التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في الدعوى من وجود شراكة مضاربة و رأس مال مدفوع من قبل المدعي واستحقاقه أرباح بموجب الشيكات كله غير صحيح والله العظيم والشيكات التي قدمها المدعي كلها ثمن شراء كما دون عليها وليس للمدعي في ذمتي شيء والله العظيم)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـرد قيمة رأس المال وقدره (400000) أربع مئة ألف ريال سعودي دفع أرباح الشراكة وقدرها (150،000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ولكون النزاع يتعلق بشراكة مضاربة من المدعي المال ومن المدعى عليه العمل حسب الدعوى وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة بعد سماع الدعوى والإجابة ولكون المدعى عليه ينفي تماما وجود أي شراكة مع المدعي حسب مذكرة الرد بالطلب رقم 433258624 ولكون المدعي ليس لديه عقد يثبت هذه الشراكة عليه نظرت الدائرة في بيانات المدعي الواردة بالطلب رقم 433270340 ولأن مستمسك المدعي لإثبات خلاف الظاهر هو الشيكات المرفقة في المعاملة عن الفترة من التاريخ 1440هـ/01/20 وحتى 1440هـ/05/24 ولكون هذه الشيكات قد دون فيها سبب للإستحقاق وهو (شراء أكفان) وهي مرتبة على دفعات عليه ولان المستند بهذه الصورة يتعارض مع الدعوى ولايصح الإحتجاج به في إثبات الشراكة أو وجود أرباح ناتجة عنها وكذلك الحكم بالقضية 9813 المرفق بالطلب 430941256 فلم يظهر للدائرة كفاية ما انتهى إليه من إثبات لأصل الشراكة ولأن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض جميع طلبات المدعي لما ورد في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430267581 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439356142 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430041437) وتاريخ 1444/03/02هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (400.000) ريال، ودفع أرباح الشراكة وقدرها (150.000) ريال ومستندها الشيكات عن الفترة من 1440/01/20هـ وحتى 1440/05/24هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض جميع طلبات المدعي) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/29هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "مخالفة الحكم للقاعدة الشرعية بأن القول لدافع المال عند الاختلاف، ومخالفة قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة، ومخالفة الحكم المعترض عليه للحكم التقريري في القضية رقم (9813) لعام 1440هـ والذي صدر في أصل ذات الموضوع مقررًا صحة الشراكة"، وقد جرى تحديد جلسة للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف المثبت هويتهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، والاطلاع على وكالة مقدم الاعتراض رقم (...) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430041437) وتاريخ 02 /03 /1444هـ والقاضي (برفض جميع طلبات المدعي). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث