حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430246304
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357312/1443
رقم الحكم:4430246304
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357312 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246304 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧٣١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) للتجارة والزراعة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٣٩٥/٠١/١٣هـ الموافق ١٩٧٥/٠١/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٧/٠٨/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد الأرباح وقدرها (٩٦,٧٩٨,٨٩٦) ستة وتسعون مليونًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، بسبب (حق مكتسب للمدعي مقدار الربح ٤٠% من صافي وبموجب ماذكر في مطابقات الأرصدة وما أثبت في القوائم المالية)، وقدر الأرباح المستلمة (٣,١١٧,٦٢٨) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي , لذا أطلب إلزام المدعى عليه بردّ الأرباح المسلّمة بسبب (حق مكتسب للمدعي مقدار الربح ٤٠% من صافي وبموجب ماذكر في مطابقات الأرصدة وما أثبت في القوائم المالية)، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وبحضور الأطراف , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة, وقدم تحرير دعواه وتضمن (نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى المقدمة من (...) وبها نوضح التالي:. من الناحية الموضوعية: نتقدم بهذه الدعوى وذلك بناءاً على الوقائع والأسباب التالية: قد عُين المدعي لدي المدعى عليها منذ تاريخ ١٣/٠٢/١٩٧٧م مديراً فنياً للشركة بموجب عقد التأسيس الصادر بتاريخ ١٣/٠٢/١٩٧٧م في البند العاشر الفقرة (ب) الذي نصه (يعين المهندس الزراعي (...) (...) الجنسية ويحمل جواز سفر رقم (...) والمقيم بالمملكة بموجب تصريح إقامة رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٣٩٦هـ ومصرح له بالعمل بالتصريح رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٢/١٣٩٧هـ الصادر من مكتب عمل جدة مديراً فنياً للشركة لما له من خبرة فنية علماً وعملاً بالأعمال الزراعية وذلك نظير أجر يحدد على أساس ٣٠% من صافي الأرباح التي تحققها الشركة نهاية كل عام وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال وفي جميع الأحوال يكون المدير الفني خاضعاً لإشراف المدير)، كما تم بعد ذلك زيادة حصة المدعي إلى أن تكون ٤٠% من صافي الأرباح السنوية للشركة بموجب تعديل عقد التأسيس، والمصادق عليه من وزارة التجارة حسب البند خامساً الفقرة (ب) والذي نصه (يعين المهندس/(...)(...) الجنسية ويحمل جواز سفر رقم (...) والمقيم بالمملكة بموجب تصريح إقامة رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٣٩٦هـ ومصرح له بالعمل بالتصريح رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٢/١٣٩٧هـ الصادر من مكتب عمل جدة مديراً فنياً للشركة لما له من خبرة فنية وملماً بالأعمال الزراعية وذلك نظير أجر يحدد على أساس ٤٠% من صافي الأرباح التي تحققها الشركة نهاية كل عام وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال وفي جميع الأحوال يكون المدير الفني خاضعاً لإشراف المدير العام). (مرفق لفضيلتكم رقم ١ ورقم٢) وخلال السنوات السابقة كان المدعي يستلم حصته على دفعات ويرحل المتبقي له للسنوات التي تليها وكانت ترصد له في القوائم المالية في بند أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة (مستحقات الإدارة مقابل أتعاب فنية) كما كان مكتب المراجعة القانوني مكتب شركة (...) بمطابقة الرصيد مع المدعي للتأكد من صحة الرصيد، وكانت أخر مطابقة رصيد للمدعي عام ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٩٦.٧٩٨.٨٩٦ ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً فقط لاغير حسب ما هو مرصود في الدفاتر الحسابية حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م. (مرفق لفضيلتكم القوائم المالية لعام ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧ مع مطابقة الرصيد لكل عام لذا نرى، والرأي لفضيلتكم:النظر في القضية وإلزام المدعى عليها بدفع حصة موكلي ومقدارها (٩٦.٧٩٨.٨٩٦ ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً فقط لاغير. إلزام المدعى عليها دفع أتعاب التقاضي ومقدارها ١٥% من إجمالي المبلغ. إحقاق العدل بشرع الله والنظر في القضية بشمولية وأنتم أهل الحق والعدل.) , وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة , فأفهمتها الدائرة بإرفاق إجابتها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه , وفي جلسة اليوم الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها بتاريخ الأمس رغم تنبيه الدائرة على ممثلها بتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة المؤرخة في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وتضمنت مذكرتها الآتي (أولا: إن العلاقة بين موكلتي والمدعي هي علاقة عمالية والمدعي يطالب بأجور العمالية حسب اقراره في لائحة الدعوى علما أن النزاع حول هذه الحقوق تم نظره مسبقا أمام الهيئة العمالية الابتدائية بمحافظة جدة وتم فصل الدعوى موضوعا بموجب قرار قضائي قطعي بين الطرفين رقم: (٣٣٥٧٢) وتاريخ: ٢٦/٠٢/١٤٤٠هـ صادر عن الهيئة العمالية الابتدائية (مرفق ١) تنازل الطرف الثاني (...) (المدعي في هذه القضية) عن جميع حقوقه العمالية والشخصية لدى الطرف الأول شركة (...) مقابل تنازل موكلتي عن ملاحقة المدعي فيما يخص جميع المخالفات المالية والعمالية والجنائية والمدنية والتجارية حيث ورد حرفيا في السطر الرابع من المادة الرابعة من قرار المصالحة القضائي أنه ((..تنازل الطرف الثاني عن جميع حقوقه لدى الطرف الأول أيا كانت وبصفته الشخصية مقابل تنازل الطرف الأول عن أية ملاحقة فيما يخص المخالفات المالية والعمالية والجنائية..)) وبالتالي فإن هذا الإقرار والتنازل القضائي يشمل أية حقوق يزعمها المدعي لدى موكلتي بصفته العمالية أو الشخصية وعليه فهو يشمل المطالبات المالية موضوع هذه الدعوى، وعليه فإن المطالبة موضوع هذه القضية قد تم الفصل فيها مسبقا أمام القضاء وحيث أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نصت على (....عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فالدعوى واجبة الرد نظاما ولايجوز نظر هذه الدعوى وفقا لما نص عليه نظام المرافعات. ثانيا: إن هذه القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية رغم أنها مرفوعة على تاجر حيث أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية فالمحكمة التجارية تختص بالدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية وهه الدعوى تتعلق بحقوق عمالية ولاعلاقة لها بأعمال موكلتي الأصلية أو التبعية وبالتالي فإن هذه القضية لا تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وهي واجبة الرد لعدم الإختصاص النوعي. ١. عليه نطلب رد الدعوى وفقا لما أبديناه من أسباب) , وطلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد , ولما كانت القضية صالحة للفصل , رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:ثم في جلسة ٩-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة تشر الدائرة إلى القضية بعد عودتها بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم الدائرة والتوجيه بالفصل بموضوع الدعوى , وحصر وكيل المدعي طلب في إلزام المدعى عليها بدفع حصة موكلي ومقدارها (٩٦.٧٩٨.٨٩٦ ريال) إضافة إلى بدفع أتعاب التقاضي ومقدارها ١٥% من إجمالي مبلغ المطالبة , ثم افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم إجابته الموضوعية على الدعوى. ثم في جلسة ٧-٤-١٤٤٤هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي أرباحه عن شراكته مع المدعية؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع فبما أن الطرفان قد تخالصا على تصفية كافة الحقوق بين الطرفين بحسب المادة الرابعة من قرار المصالحة القضائي بين الطرفين حيث نص على ((..تنازل الطرف الثاني عن جميع حقوقه لدى الطرف الأول أيا كانت وبصفته الشخصية مقابل تنازل الطرف الأول عن أية ملاحقة فيما يخص المخالفات المالية والعمالية والجنائية)) وبما أن هذه المخالصة تمت وفق إرادة الطرفين وليس فيها مايطعن فيها ويمنع من الأخذ بها، وبما أن من سعى في نقض ماتم على يديه فسعيه مردود عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وبه تقضي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٣٩٣٥٧٣١٢ والمقامة من (...) إقامة نظامية رقم (...) ضد شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.