حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430273324

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439256262/1443
رقم الحكم:4430273324
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256262 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430273324 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٢٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مصنع (...) للألمنيوم المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تقدم المدعي بصفته مجلس الإدارة ضد المدعى عليه بصفته شريكًا في شركة مصنع (...) للألمنيوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبة شراكته (٢٠)، وعدد حصصه (٢٠)، وسبب إخراجه (عدم التزام الشريك وعدم تعاون الشريك مع باقي الشركاء مما أدى إلى التعرض إلى شبه خسائر)، وعدد الشركاء (٤)، وعدد الشركاء المطالبين بالإخراج (٣)، وعدد الشركاء المطلوب إخراجهم (١)). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أجاب قائلا: (حرر عقد شراكه -تأسيس مصنع (...) للألومنيوم- بين المدعين مع المدعى عليه، إلا أننا فوجئنا بقيام المدعي عليه باختراق بنود العقد المبرم بيننا، وكذا أصول الشراكة المعروفة عرفًا، وفيما يلى عرضًا بسيطًا لبعض الاختراقات والمخالفات التي أثرت بالسلب على المصنع بسوق العمل، وهذا يعد جزءًا من كل: ١- رفضه وتعسفه في سداد ما عليه من ديون ومستحقات للمصنع من ميزانية عام ٢٠١٨. ٢- المماطلة والتعسف في الموافقة على نقل وبيع حصة الشريك (...) إلى الشريك (...) ورفضه إرسال الكود لإتمام عملية النقل والبيع، علمًا بأنه لم يتقدم بطلب شراء الحصة وسقط حقه في ذلك، وتم الاتفاق على شراء الشريك فيصل لهذه الحصص. ٣- الإساءة المستمرة لوكيل المدير العام في الجمعية العمومية بصفة شخصية، وكذا تعمد إضفاء له صفة الوكيل الشرعي للمصنع على العموم بغير وجه حق وعلى عكس ما هو حقيقي (وكيل المدير العام في الجمعية العمومية فقط)، ولا نعلم ما الغرض من هذا الإصرار غير المبرر على ذلك. ٤- رفضه لجميع محاولات الإصلاح الودية الموجهة له من وكيل المدير العام في الجمعية العمومية. ٥- عدم التجاوب مع المدعين في مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالأمور المادية والإدارية للمصنع، مما عاد بالسلب على سريان المصنع بشكل طبيعي وأثر على قوة وجوده بسوق العمل. ٦- رفضه حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ورفضه استلام دعوى الحضور وكذا امتناعه عن الرد على الإيميلات تارة ورده بطريقه غير لائقه تارة أخرى. ٧- توجيه السباب والألفاظ غير اللائقة للمدعين بصفة شخصية عبر الإيميل. ٨- المراوغة وتغيير كلامه ونواياه في أكثر من موضع من باقي الشركاء-المدعين- مما أثر بالسلب في إدارة الشركة، حيث حدث تخبط كبير بسبب هذه الآراء المتباينة في كل موضوع يناقش يخص المصنع. ٩- رفضه وتعسفه في التوقيع على محاضر الجمعيات العمومية قبل أن يمتنع عن حضورها وتلبية دعاوى الحضور. ١٠- وضوح سوء نواياه في أكثر من موضع منها على سبيل المثال لا الحصر طلبه بعض الطلبات التعسفية وغير المعقولة وغير المنطقية من أجل التوقيع على ميزانية ٢٠١٩ وفى هذا الشأن تم الرد عليه بمنطقيه منهية النظير، إلا أنه أصر على ذلك ورفض التوقيع. وحيث إن هذه الدعوى مقدمة بإجماع الشركاء والممثلين بنسبة ٨٠% من أسهم المصنع، بناء على ذلك فإن المدعين على أتم الاستعداد لتقديم كافة المستندات والبينات التي تراها المحكمة مناسبة ومطلوبة متى يتطلب منهم ذلك في سبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.ثانياً: الطلبات:الحكم بفسخ العقد مع المدعى عليه، وخروجه من الشركة والتحفظ على أي حقوق له لدى الشركة، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، لما أوضحناه من أسباب) وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإجابته إجابة موضوعية فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما ذكر وكيل المدعى عليها أنه أرفق مذكرته بالنظام ومرفقاتها ونصها: (أولا: ما ذكرته المدعية من شراكة موكلتي في الشركة فصحيح، وماعدا ذلك فهو غير صحيح جملة وتفصيلا. ثانيا: أن المدعية أقامت عدة قضايا كيدية على موكلتي في وقت واحد مقيدة في هذه المحكمة، ولله الحمد جرى الفصل في اثنتين منهما حتى الآن وكلاهما لصالح موكلتي. ثالثا: طلب المدعية إخراج موكلتي من الشركة طلب ذا طبيعة نظامية ومحكوم بأحكام نظام الشركات، ولا يوجد في النظام فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة نص يجوِّز إخراج الشريك، وهذا ما استقر عليه عمل القضاء التجاري، وبرفقه الحكم في القضية رقم ١٢٦٤ وتاريخ ١٤٤٢، عليه نطلب رفض دعوى المدعية). وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية في حين لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يطالب به وكيل المدعية هو فسخ العقد مع المدعى عليها كونها أحد الشركاء، وخروجها من الشركة والتحفظ على أي حقوق لها لدى الشركة، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك لعدم التزامها وعدم تعاونها مع باقي الشركاء. وبما أن موضوع النزاع بين شركاء وناتج عن أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ. ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ إنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقًا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعية ليس لها صفة في الدعوى، إذ إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن صفة الشركاء فيها، وبما أن موضوع الدعوى يتعلق باتفاق الشركاء على إخراج شريك من بينهم فهو موضوع يتعلق بهم ولاعلاقة لكيان الشركة في النزاع وليس لها الصفة في إقامة النزاع على الشركاء فيما يتعلق بحصصهم، لا سيما وأن الشريك المطالب إخراجه هو من ضمن الشركاء إذ لا يستقيم أن يكون مدعيًا وفي نفس الوقت تقام عليه الدعوى. فكان الأحرى أن تقام الدعوى باسم الشركاء المطالبين بإخراج الشريك وليس باسم الشركة. مما ترى معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430273324 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٢٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مصنع (...) للألمنيوم المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية بفسخ العقد مع المدعى عليها كونها أحد الشركاء، وخروجها من الشركة والتحفظ على أي حقوق لها لدى الشركة، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك لعدم التزامها وعدم تعاونها مع باقي الشركاء، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها تمسك المستأنف بما قدم في لائحة اعتراضه كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الدعوى، وجرى نظر هذه القضية ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٤/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٢٥٦٢٦٢) والقاضي بـ (عدم قبول الدعوى)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث