حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430254841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022725/1444
رقم الحكم:4430254841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022725 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430254841 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٧٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ورشة بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سددها كاملة، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه شيك مسحوب على مصرف (...) صادر من مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط لأمر (...) المتضمن مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع المؤسسة، برقم (١٠١) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٧هـ، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن ما ذكره المدعي من دعواه بأن الشيك كان مقابل بيع الورشة فغير صحيح، والصحيح أن الشيك كان مقابل بيع دكتات مقطعة لصالح المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، فطلب وكيل المدعى عليه مهلة لذلك فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه خلال سبعة أيام ثم للمدعي تقديم رده خلال مدة مماثلة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه لم يلتزم بتقديم المذكرة في موعدها المحدد في الجلسة السابقة وبسؤاله عن إجابته عن هذه الدعوى؟ أجاب قائلا بأن ما ذكره المدعي بشأن استلامي للشيك رقم (١٠١) بقيمة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فصحيح كما أنني قمت بصرفه، وأما ما ذكره المدعي من دعواه بأن الشيك كان مقابل بيع الورشة فغير صحيح، والصحيح أن الشيك كان مقابل بيع دكتات مقطعة لصالح المدعي بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبعرض ما تقدم على وكيل المدعي أكد على ما جاء في صحيفة الدعوى كما أنكر أن قيمة الشيك كانت مقابل بيع دكتات، وبسؤال الأطراف عن بيناتهم على ما يدعونه؟ أجاب وكيل المدعي قائلا بأن بينة موكله هي الشيك فقط، في حين أجاب المدعى عليه قائلا بأنني لا أملك بينه، و بناء على ما تقدم طلبت الدائرة حضور الأصلاء في الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي هل لديه بينه على أن الشيكات المحررة هي مقابل شراء ورشة حدادة وفق ما حصر فيه دعواه في الجلسة الأولى؟ أجاب بأنه وفق ما قدم سابقا وبإعادة مناقشة المدعى عليه نفى مجددا أن الشيك مقابل شراء ورشة حداده أو للشراكة ثم ذكر المدعي بأنه يوجد بينه أخرى فأفهمته الدائرة المدعي أنه ليس له إلا ما قدمه بالجلسة التحضيرية ولا يقبل أي طلبيات أو بينات جديدة بعد ذلك، ثم ذكرت الدائرة للمدعي أنه ليس إلا يمين المدعى عليه فرفض أخذ يمينه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه استلم الشيك ولكن كان مقابل بيع دكتات مقطعة لصالح المدعي، وحيث أن البينة المقدمة من المدعي الشيك رقم (١٠١) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٧هـ خالٍ مما يثبت دعوى المدعي من أنها مقابل شراء ورشة والأصل في الشيك أنه أداة وفاء واستحقاق ولا يقبل استرجاعه دون بينة وبذلك أصبحت بينته غير موصلة، وبناءً على المادة (٣) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه فرفضها، فاستنادًا على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، واستناداً للمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.