حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430279344

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140166/1444
رقم الحكم:4430279344
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140166 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430279344 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470140166 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/15هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص وتشغيل وذلك في تفسير أفلام التصوير الاشعاعي المعتمدة من (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/07/11هـ الموافق 2022/02/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (153,985.00) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (153,985.00) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (153,985.00) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (269) في 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م بمبلغ قدره (122,590.00) مائة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (268) في 1443/07/11هـ الموافق 2022/02/12م بمبلغ قدره (31,395.00) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (153,985.00) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، إضافة إلى أتعاب المحاماه، هذه دعواي)، وقد أفاد المدعى وكالة بأن المدعى عليها قد سددت المبلغ قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم وأحد هكذا أجاب عليه فإني أحصر طلب موكلتي في أتعاب المحاماه، وبعرض هذه الإجابة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة من كون موكلتي سددت المبلغ قبل انعقاد الجلسة بيوم فصحيح ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد أقر بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة والذي صادق عليه وكيل المدعى عليها الأمر الذي لا يسقط حق المدعية في طلب الأتعاب إذ من ألجأ صاحب الحق إلى المحكمة ليس كمن أدى الحق في وقته ولما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (5000) ريال خمسة الالف ريال أتعاب المحاماه و أخلت سبيل المدعى عليها عن مبلغ المطالبة الأصلي لسدادها إياه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث