حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430279533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470145428/1444
رقم الحكم:4430279533
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145428 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430279533 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470145428 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة تقنيات الفحص الصديقة التجارية ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها فرع شركة (...) ليمتد ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/15 هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (184704664)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ 1443/06/3هـ الموافق 2022/01/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد فحص على ان يتم التسديد بعد ثلاثون يوم من التسليم وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/3هـ الموافق 2022/01/06م بثمن إجمالي قدره (17,388.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/07/5هـ الموافق 2022/02/06م بمبلغ قدره(17,388.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/5هـ الموافق 2022/02/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة ومذكرة تسليم) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (17,388.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مذكرة تسليم صادرة من المدعية ممهورة بختم طرفي الدعوى وتوقيعهما كما قدم فاتورة قيمة الضريبة المضافة الصادرة من المدعية، تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم كشف حساب صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 17388ريال والذي يمثل قيمة بيع مواد فحص، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مذكرة تسليم صادرة من المدعية ممهورة بختم طرفي الدعوى وتوقيعهما كما قدم فاتورة قيمة الضريبة المضافة الصادرة من المدعية، تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم كشف حساب صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره وإستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ليمتد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (17,388) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين