حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430237244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219438/1444
رقم الحكم:4430237244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219438 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430237244 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٤٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل بثمن إجمالي قدره (١٥٥,١٥٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٥,١٥٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٧,٨٤٢) سبعة عشر ألفاً وثمانمئة واثنان وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (١٥٥,١٥٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال. ٢-للفاتورة رقم (٤٦) وتاريخ م٠٣/٠٧/٢٠٢١ بمبلغ (١٤٩,٢٠١) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وريال واحد ممهورة بختم المدعى عليها. ٣- الفاتورة رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢١ بمبلغ (٥,٩٥١.٢٥) خمسة آلاف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وتشير الدائرة لوجود ... حال دون انعقاد الجلسة في موعدها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفته الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٥,١٥٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، وتأسيساً على ما جرى وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما ارفق بملف الدعوى، وحيث أن وكيل المدعي يطالب بتسليم الثمن المذكور بعاليه، وحيث أنه قدم بيّناته على ذلك والمتمثلة في كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث أن وكيل المدعى عليه لم يحضر في الجلسة ولم يقدم مذكرة دفاع رغم ثبوت تبلّغه بالنظام، فتبين للدائرة عدم جديته في الترافع وصحة مطالبة المدعي وانحصار الأدلة في ما قدمه وكيل المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعي لأتعاب المحاماة، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مايلي ١-مبلغاً وقدره: (١٥٥,١٥٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢-مبلغاً قدره (١٧,٨٤٢) سبعة عشر ألفاً وثمانمئة واثنان وأربعون ريالاً اتعابا للمحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.