حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430470466
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439145106/1443
رقم الحكم:4430470466
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145106 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430470466 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439145106 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها على الرغم من تبلغها بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغ قدره (303،000) ثلاث مئة وثلاثة آلاف ريال، دفعها للمدعى عليها للشراكة معها في مؤسستها مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) ولكن المدعى عليه لم تشركه معها ولم تعد له رأس المال المدفوع، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في كشف حساب يوضح مجموعة من الحوالات لحساب المؤسسة المشار لها مجموع تلك الحوالات هو مبلغ المطالبة محل الدعوى، وكذلك لديه شاهد على تعهد ابن المدعى عليها بإعادة المبلغ له، وبعد سماع الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة لفحص الدعوى ولسماع شهادة الشاهد، وفي جلسة أخرى قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى أقر فيه باستلام موكلته للمبلغ محل الدعوى وأنكر فيه شراكة المدعي مع موكلته في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وذكر بأن الإتفاق شفهي وكان على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل مال المدعي - شراكة مضاربة - وقد خسرت المدعى عليها وقدم مجموعة من المستندات المثبتة لذلك، كما تمسكل المدعي بأن الإتفاق كان على الشراكة في المؤسسة وتحويلها لشركة وأن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليها أصالة ووكيلها / (...) بموجب الوكالة (...)، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المقدمة، قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها على أنها لم تتفق مع المدعي(...) على أن تكون الشراكة في مؤسستها وعلى أنها لم توعد المدعي ولا أحد من طرفها بإعادة رأس المال الذي دفعه، وبعرض ذلك على المدعى عليها، وافقت على ذلك واستعدت بذلك، ثم أدّتها قائلةً: (أقسم بالله العظيم أنا (...) على أنني لم أتفق مع المدعي )>>>( على أن تكون الشراكة في مؤسستي مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) وأنني لم أعِدْه ولم يَعِدْه أحد من طرفي بإعادة رأس المال الذي دفعه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغ قدره (303،000) ثلاث مئة وثلاثة آلاف ريال، دفعها لها للشراكة معها في مؤسستها مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...)، وبما أن المدعى عليها أنكرت شراكة المدعي في المؤسسة، وحيث أن الدائرة قررت توجيه يمين الإنكار للمدعى عليها لأن بينة المدعي غير موصلة وغير كافية لإثبات ادعائه الشراكة في المؤسسة، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (السادسة والتسعون) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443هـ، التي نصّت على أنه: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وبما أن المدعي قبل بذلك، واستعدت المدعى عليها بأداء اليمين وأدّتها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسة -، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (439145106) المقامة من /(...) هوية وطنية رقم (...)، ضد/ (...) هوية وطنية رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430470466 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدهلل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439145106 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغاً قدره (303،000) ثلاثمائة وثلاثة آلاف ريال، دفعها لها للشراكة معها في مؤسستها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 13/04/1444هـ والذي قضى: رفض الدعوى رقم (439145106) المقامة من / (...) هوية وطنية رقم (...)، ضد/ (...) هوية وطنية رقم (...). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 09/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمنة ما نصه (الخطأ في تطبيق النظام والخطأ في تكييف الواقعة: إن صور الخطأ في تطبيق النظام تجلت في هذا الحكم في العديد من مواضعه ونتناول هذه الصور على النحو التالي: 1. لما كان الثابت وفقا لما ورد في الحكم محل الاستئناف أن المحكمة الموقرة هي من قررت توجيه اليمين إلى المستأنف ضدها وأسمتها يمين الإنكار مستدلة بنص المادة (96) فقرة 1 من نظام الإثبات، ولما كان هذا الإجراء هو إجراء مخالف لصحيح النظام بداية من تسمية اليمين الموجهة من قبل صاحب الفضيلة قاضي الدائرة مرورا بالإجراء المتبع لتوجيه اليمين معيبا في النتيجة التي انتهي إليها وبينتي على ذلك أن نظام الإثبات لم يرد فيه ما يسمى بيمين الإنكار بل سمى نوعي اليمين في مادته (92) بفقرتيها 1،2 من نظام الاثبات باليمين الحاسمة واليمين المتممة، وقد تضمنت الفقرة 1 من المادة المشار اليها بأن اليمين الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، ولما كانت دعوى المستأنف متضمنة شقين رد المال المسلم إلى المستأنف ضدها وهو أمر ثابت لم تنكره المستأنف ضدها وثابت دخوله في حساباتها وسبب المال الذى استلمته المستأنف ضدها (الغرض من تسليمها) وهو الأمر محل الخلاف بين المستأنف ضدها والمستأنف فسبب دخول المال من حساب المستأنف إلى حساب المستأنف ضدها هو محل الخلاف بين طرفي الدعوى، ولما كانت الدائرة الموقرة هي من قررت توجيه اليمين إلى المستأنف ضدها بالرغم من خلو النظام من أحقية الدائرة توجيه اليمين إلى طرفي الدعوى إلا في حالة واحدة أشارت اليها المادة (96) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات وهي حالة إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (99) من نظام الاثبات وعلى المحكمة أن تعلمه بذلك قبل أداء المدعي عليه اليمين ويدون ذلك في المحضر إلا أن صاحب الفضيلة لم يعمل نص المادة (96) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات بل وافتتأت على النظام بتسميته يمين لم ترد تسميتها في النظام وهو ما يجعل الحكم محل الاستئناف قد اخطأ في تطبيق النظام مما يستوجب نقضه. تسبيب مما يستوجب نقضه والغاؤه..). وحيث لم يظهر حضور أي من الأطراف رغم الإبلاغ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (303،000) ثلاثمائة وثلاثة آلاف ريال، دفعها لها للشراكة معها في مؤسستها، وحيث إن دائرة الاستئناف بتفحصها لملف الدعوى تبين لها أن أصل الشراكة بين الطرفين ثابت، ذلك أن المدعى عليها لا تنكر استلام المبلغ وتقر بوجود الشراكة بينها وبين المدعي إلا أنها دفعت بأن الشراكة مضاربة، وأنها خسرت هذا المال، والمدعي يدعي أن الشراكة ثابتة مع المدعى عليها في مؤسستها، وحيث إن طلب المدعي في هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها برد رأس المال بناء على إقرار المدعى عليها، وحيث إن المطالبة برد رأس المال أمر زائد على مجرد ثبوت الشراكة سواء ثبوتها في المؤسسة أو مضاربة، ولا يمكن الحكم في هذا الطلب إلا بعد أن تتم المحاسبة وتصفية الشراكة بين الطرفين، وبناء عليه فطلب المدعي إعادة رأس المال -والحال ما سبق- خليق بالرفض، وللمدعي إقامة دعوى محاسبة ضد المدعى عليها، وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر المؤرخ في 13-04-1444هــ، في القضية رقم 439145106 القاضي بــ(رفض الدعوى رقم (439145106) المقامة من / (...) هوية وطنية رقم (...)، ضد/ (...) هوية وطنية رقم (...))؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.