حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430232782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008485/1444
رقم الحكم:4430232782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008485 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430232782 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449008485 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد. المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الأعمال شركة شخص واحد. الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في تقديم خدمات استشارية لشركة (...) خلال (90) تسعون يوم، بثمن إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سدد منه (105,000) مائة وخمسة ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سالت المدعي عن دعواه أحال الى اللائحة كما احال المدعي الى البينات الاسانيد وامهالاً للمدعى عليه الغائب لتقديم جوابه خلال 7 ايام ثم للمدعي مدة مماثله قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، بعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومناقشة المدعي بالعقد بين الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، وبعد سماع الدعوى، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن محل النزاع هو تعاقد على تنفيذ استشاري اداري من المدعى عليها، ولما كان تخصص عمل المدعى عليها هو تقديم استشارات وأعمال إدارية، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية، لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..."، وبناء على الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء برقم (2826) بتاريخ 29 / 1 / 1439هـ وعلى ذلك استقر القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.