حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430495914
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127987/1444
رقم الحكم:4430495914
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127987 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430495914 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470127987 لعام 1444هـ المدعي: شركة نمو المطورة للسيارات المدعى عليه: عبدالله طلال عبدالله باقارش الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/09 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ماجد محمد علي الشهري بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (432031313)، وسجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة خالد عبدالله صالح الضويان بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44262805)، وفيها أحال ممثل المدعية على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جواباً ملاقياً مفصلاً بالمستندات خلال مدة (5) أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة ممثل المدعية أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليه خلال (5) أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليه جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/01 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة قد طالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها ما يعوضها عن قيمة أتعاب محاماة التي تحملتها المدعية لقضية سابقة قد فصل فيها ومؤيدة من محكمة الاستئناف رفعها المدعى عليه في مواجهة المدعية للمطالبة بحق يظنه، ولما كانت المدعية تطلب التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء رفع المدعى عليه تلك الدعوى، وقد نص الفقهاء في غير موضع على أن من خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فإنه لا وجه شرعاً لإلزامه بنفقات التقاضي أو ما غرمه، والحال هذه داخلة فيما يذكره الفقهاء؛ فلم يتحقق ظلم المدعى عليه وهو مبطل، وقد خاصم في الدعوى السابقة والحق محتمل، وبما أن التعويض يقوم على اركان ثلاثة هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أن المدعى عليها قامت بخطأ يحملها تبعات رفع المدعى عليه الدعوى التي تطالب المدعية بسببها بالتعويض في هذه القضية ثم على فرض ثبوت ركن الخطأ حيث أنه لم يثبت للدائرة بصفة قطعية خطأ المدعى عليه؛ فإنه لم يثبت للدائرة وقوع الضرر من جراء رفع الدعوى السابقة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430495914 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470127987 لعام 1444هـ المدعي: شركة نمو المطورة للسيارات المدعى عليه: عبدالله طلال عبدالله باقارش الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن يدفع أتعاب المحاماة عن القضية السابقة المفصول فيها من الاستئناف في القضية رقم (4430013664)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 18/04/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 16/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل طالب بأتعاب الخبرة في لائحة الدعوى فأجاب بانه لم يطالب بها في لائحة الدعوى وانما طالب بها في مذكرة الحاقية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان ما أسست عليه الدائرة مصدرة الحكم حكمها القاضي: برفض الدعوى محل نظر، لأن المدعى عليه خاصم المدعية في القضية الأصلية وألجأها إلى توكيل من يمثلها ويدفع عنها وصدر الحكم لصالحها، ولما كان من المقرر فقهاً أن من أحوج إنسان إلى الشكاية فإنه يضمن ما غرمه بسبب شكايته، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية مراعية في ذلك ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي. كون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (200.000) مائتا ألف ريال وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وتنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 18/4/1444 هـ في القضية رقم (4470127987) والحكم مجدداً بالزام عبدالله طلال عبدالله باقارش هوية وطنية رقم (...) بان يدفع لشركة نمو المطورة للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مائتا الف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.