حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430274496

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439061953/1444
رقم الحكم:4430274496
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061953 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430274496 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٩٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بدأت الشراكة مع المدعى عليه في ٠٤/ ٠٣/ ١٤٢٤ه الموافق ٠٥/ ٠٥/ ٢٠٠٣م، حيث دفع مورث المدعين للمدعى عليه مبلغًا قدره (٥٥.٤٤١.٤٠٠) ريالًا، على أن يقوم المدعى عليه بأعمال تجارية، إلا أنه لم يقم بالعمل، ولم يدفع للمدعين شيئًا، وقد نشأ الحق في ١٣/ ٠٢/ ١٤٢٧ه الموافق ١٣/ ٠٣/ ٢٠٠٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٥.٤٤١.٤٠٠) خمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال؛ استنادًا إلى الشيكات، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته صك حصر الورثة رقم (٣٢٩١٤٥٧١١٧٤٣١٠٤٦٣) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٣١ه، والشيكات رقم (٥١٢٦١٩)، المؤرخ في ٣٠/ ٠٢/ ١٤٢٨ه، بمبلغ (١٠.٧١٥.٠٠٠) ريال، ورقم (٠٠٠٣٤٩)، المؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٤٢٧ه، بمبلغ (٨٣٧.٢٠٠) ريال، ورقم (٠٠٢٦٥)، المؤرخ في ٠٥/ ١١/ ٢٠٠٦م، بمبلغ (٥٣٦.٥٠٠) ريال، ورقم (٠٠٠٢٧٧)، المؤرخ في ٠٥/ ١٢/ ٢٠٠٦م، بمبلغ (٨٢٦.٥٠٠) ريال، ورقم (٠٠٠٢٧٩)، المؤرخ في ٠٥/ ١٢/ ٢٠٠٦م، بمبلغ (١.٤٥٠.٠٠٠) ريال، ورقم (٠٠٠٣٥٠)، المؤرخ في ٣٠/ ٠١/ ٢٠٠٧م، بمبلغ (٢.٥٣٨.٠٠٠) ريال، ورقم (٠٠٠٢٧٨)، المؤرخ في ٠٥/ ١٢/ ٢٠٠٦م، بمبلغ (١.٤٥٠.٠٠٠) ريال، ورقم (٥١٢٦٤٥)، المؤرخ في ٢٤/ ٠٥/ ٢٠٠٧م، بمبلغ (٧٥٠.٠٠٠) ريال، ورقم (٥١٢٦٢٢)، المؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٠٧م، بمبلغ (١٢.٩٧٨.٥٠٠) ريال، ورقم (٥١٢٦٤٤)، المؤرخ في ٢٩/ ٠٤/ ١٤٢٨ه، بمبلغ (٩٦.٠٠٠) ريال، ورقم (٥١٢٦٢٠)، المؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٠٧م، بمبلغ (٨.٢٥٠.٠٠٠) ريال، ورقم (٥١٢٦٢٣)، المؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٠٧م، بمبلغ (٧.٩١٨.٥٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه موعدًا لنظرها وفيها حضر الأطراف وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوى ذكر بأنه وفقًا للائحة الدعوى المتضمنة: ١- في ذمة المدعى عليه مبلغًا وقدره (٥٥.٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال قيمة أعمال تجارية، حيث كان مورث موكلي يسلم المدعى عليه المبالغ نقدًا وبموجب حوالات بنكية على (...) وبنك (...) والبنك (...)، على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة والقيام بأعمال تجارية متنوعة وشراء البضائع والمتاجرة بها. ٢- حرر المدعى عليه لمورث موكلي عدد (٢٠) شيك بنكي لسداد هذا المبلغ، وهذه الشيكات كما يلي: أ- عدد (٦) شيكات مسحوبة على البنك (...) بقيمة (٤٠,٧٠٨,٠٠٠ ريال) أربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف ريال. (مرفق تفاصيل المبالغ وأرقام الشيكات وتواريخها). ب- عدد (١٤) شيكًا بنكيًا مسحوبة على بنك (...) بقيمة (١٤,٧٣٣,٤٠٠) أربعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال (مرفق تفاصيل المبالغ وأرقام الشيكات وتواريخها). ٣- وعند التقدم لصرف هذه الشيكات تبين أنه لا يوجد رصيد لدى حساب المدعى عليه، وتم تحرير محضرين بقسم الشرطة أحدهما محضر قسم شرطة (...) مؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والآخر محضر قسم شرطة (...) والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه، وتم التقدم بدعويين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض لتحرير المدعى عليه لشيكات بدون رصيد، وقيدت الدعويين برقم (٢٥٣٤ لعام ١٤٣٤ه) ورقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه). ٤- أقر المدعى عليه أمام اللجنة بمحاضر التحقيق أنه قد حرر هذه الشيكات إلى مورث موكلي قيمة أعمال تجارية، وادعى أنه قد سلم مورث موكلي جزء من رأس المال والأرباح، ولم يقدم أي بينة على ذلك. ٥- تم اللجوء إلى المصالحة قبل رفع هذه الدعوى، ولكن تعذر الصلح ولم يتعاون المدعى عليه لأجل إنهاء هذا النزاع صلحًا، وقد سبق إخطار المدعى عليه بأداء هذا الحق العديد من المرات من ضمنها إشعار الوفاء بالدين رقم (ص ١٣٢٥/٢٠٢٠م وتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٢ه إلا أنه لم يتجاوب. وعليه وبناء على ما سبق فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع والمحاماة. اه ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى من خلال بريد الدائرة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر الأطراف ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بأنها تمهله مهلة أخيرة لإرفاق جوابه عن الدعوى خلال خمسة أيام من خلال بريد الدائرة. وفي ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بمرفق جاء فيها: هذه الدعوى غير صحيحة وليس في ذمتي له شيئًا وذلك للأسباب التالية: أولاً: الدفع الشكلي: أطلب صرف النظر عن هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حيث تم رفعها بالرقم (٥٥٥٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٢ه أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض. ثانيُا: الدفوع الموضوعية: ١- ذكر في هذه الدعوى عبارة عن شراكة، فأين ما يثبت عقد هذه الشراكة؟! ٢- ومما يؤكد بطلان هذه الدعوى: تضارب أقوالهم في تاريخ استحقاق المبلغ فتاره يذكرون بأنه بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٢٧ه كما في هذه الدائرة وفي دائرة أخرى كما سيأتي تفصيله ذكروا بأن تاريخ الاستحقاق ٣٠/ ٠٥/ ١٤٢٧ه وهذا التناقض يدل على أنه لا حق لهم أصلاً، ولا يخفى على فضيلتكم أن حقًا بهذا المبلغ يصعب نسيان تاريخه. ۳- سكوتهم هذه الفترة الطويلة (أكثر من خمسة عشر عامًا) يدل على ضعف الدعوى وأنها قرينة قوية تدل على ضعف الدعوى. ٤- هذا المبلغ كما لا يخفى على فضيلتكم مبلغ كبير جدًا لا يمكن تسليمه عن طريق المناولة باليد، فأين ما يدل على إيداع هذا المبلغ؟! وهذا أيضًا مما لا يخفى على فضيلتكم بأنها قرينة قوية تدل على رد الدعوى وعدم وجود حق أصلاً. الطلبات لجميع ما تقدم ولأي سبب تراه الدائرة أطلب صرف النظر عن الدعوى وإخلاء سبيلي منها لأنها كيدية وأصابني منها أذى كثير. وفي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر الأطراف ثم قدم المدعى عليه مذكره جاء فيها: أنه سبق الفصل في هذه الدعوى لدى الدائرة التجارية الأولى رقم القضية (٥٥٥٦) لعام ١٤٤٢ه. ثانيًا: لا يوجد عقد شراكة يثبت ذلك. اه، ثم طلب وكيل المدعين مهلة خلال خمسة أيام للرد عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حضر فيها المدعي أصالة كما تبين لحضوره وكيل المدعى عليه ونظرًا لتغير التشكيل فقد صادق الطرفان على ما سبق ضبطه، ولم يتبين ورود جواب المدعي وكالة عبر الدائرة، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله قال: لم أعلم أن الجواب متوقف علي وأطلب مهلة أخيرة فقررت الدائرة إمهاله، وعليه أحالت الدائرة الطرفين لتقديم المذكرات ليقدم المدعي وكالة ما استمهل لأجله مفصلًا كافة المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعى عليه خلال عشرة أيام التي تلي فترة المدعي وكالة، ولكل طرف ردان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، والذي يبدأ المدعي وكالة، ويكون تقديم المذكرة عن طريق طلب إضافة مذكرة في المنصة وعن طريق بريد الدائرة، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به. وفي ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعين مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: ما ذكره المدعى عليه من أنه سبق الفصل في الدعوى في القضية رقم (٥٥٥٦) لعام ١٤٤٢ه فغير صحيح، والصحيح أن موكلي تقدم بطلب أمر أداء قيد بالرقم سالف الذكر، وقررت الدائرة رفض إصدار أمر الأداء، وأن لموكلي الحق برفع دعوى بالطرق المعتادة، وأن لهم الاستناد من جديد على ذات السند. ثانيًا: ذكر المدعي أنه لا يوجد عقد شراكة يثبت دعوى موكلي، وهذا الجواب يعد تدليسًا وتهربًا من الجواب على الدائرة الموقرة فيما يخص الشيكات المحررة من قبله، والشراكة منعقدة، وبينة موكليًّ على ذلك ما يلي: ١- الشيكات المحررة من المدعى عليه لمورث موكلي وعددها (٢٠) شيكًا (مرفق). ٢- إقرار ومصادقة المدعى عليه في المحاضر التي وردت من قبل وزارة التجارة بموجب كتاب المشرف العام على وكالة الوزارة المساعد للشئون القانونية بوزارة التجارة والاستثمار رقم (٣٨٦٦٨) في ٢٧/ ٠٧/ ١٤٣٨ه جوابًا على الخطاب الرسمي المرسل من قبل المحكمة العامة بالرياض المقيد برقم (٣٨٢٢٢٢٠٨٦) في ١٤/ ٠٦/ ١٤٣٨ه، حيث أفاد بأن هناك محضرين ضد المدعى عليه، أحدهما محضر قسم شرطة (...) مؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والآخر محضر قسم شرطة (...) والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه بخصوص الشيكات المذكورة في الفقرة السابقة وقد تضمن المحضرين ما يلي: أ- تضمن محضر قسم شرطة (...) إقرار المدعى عليه بقيامه بتحرير عدد (٦) شيكات مسحوبة على البنك (...) لمورث موكلي وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغًا وقدره (٤٠.٧٠٨.٠٠٠ ريال) أربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف ريال، وعند استجواب المدعى عليه أجاب أنه حرر الشيكات مقابل أعمال تجارية وادعى أنه سلم رأس المال وجزء من الأرباح ولم يٌقم البينة على ذلك، ونرفق لفضيلتكم نسخة من هذا المحضر المذيل بتوقيع المدعى عليه، وقد ورد فيه ما نصه: (ما قيمة الشيكات؟ أجاب المدعى عليه: أعمال تجارية. سددت شيئًا من المبالغ؟، فأجاب المدعى عليه: لا) (مرفق). ب- نرفق لفضيلتكم نسخة محضر قسم شرطة (...) المذيل بتوقيع وبصمة المدعى عليه والمتضمن إقراره بتحرير (١٤) شيكًا مسحوبة على بنك (...)، وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغًا وقدره (١٤.٧٣٣.٤٠٠) أربعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، حيث تضمن المحضر المذكور ما نصه: (ما قولك حول هذه الشيكات جميعًا؟ أجاب (المدعى عليه) نعم قمت بتحريرها جزء من أرباح أسهم في السعودية، وقد استلم رأس المال وجزء من أرباح)، ولكن لم يقدم المدعى عليه أي بينة على سداد ما يدعيه (مرفق). ٣- نرفق لفضيلتكم خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم (٢٦٧/٧/١/١٠٠٣٠/ع) وتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٣٥ه المتضمن أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض أصدرت بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٣٤ه القرار رقم (٢٩٥٥/١٤٣٤ه) الصادر في الدعوى رقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المدعى عليه، وتضمن القرار إدانة المدعى عليه ومعاقبته بسجنه مدة سنة وشهرين وسداد غرامة مالية (١٠,٠٠٠ ريال) مع نشر اسمه تشهيرًا في صحيفة محلية على نفقته على ذمة الشيكات محل الدعوى (مرفق٤). وعليه وبناء على ما سبق فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع والمحاماة وقدرها (١١,٠٨٨,٢٨٠ ريال) أحد عشر مليونًا وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وثمانون ريالًا. وفي جلسة ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعين بالوكالة الصادرة من فرع(...) برقم (...) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها بمهمة التبليغ رقم (١٥٩٤٦٢٠٦٣)، ونظرًا لإعادة تشكيل الدائرة جرى عرض ما سبق ضبطه على المدعي فصادق عليه، وبالاطلاع على الشيكات المرفقة وجدت (١٢) شيكًا ووجدت أنه دون في سبب الشيك رقم (٣٤٩) والشيك رقم (٣٥٠) والمسحوبة على البنك (...) أن سببها: (أرباح) ا.ه وبسؤال المدعي وكالة عن بقية الشيكات حيث لم يرفق منها إلا (١٢) شيكًا فأجاب قائلًا: أطلب مهلة لإرفاقها هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عما ذكره في دعواه من وجود حوالات بنكية من حساب مورث موكليه إلى حساب المدعى عليه فأجاب قائلًا: أطلب مهلة لإرفاقها هكذا أجاب، فأفهمته بأن يحضر الحوالات كل عملية لوحدها حتى يتسنى للدائرة الاطلاع على سبب الحوالة ففهم ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عما ذكره من إقرار المدعى عليه في محضر التحقيق وعن أوراق القضيتين المرفوعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض برقم (٢٥٣٤ لعام ١٤٣٤ه) ورقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) فأجاب قائلا: أطلب مهلة لإرفاق جميع هذه المرفقات هكذا أجاب، فأفهمت المدعي وكالة بإرفاق جميع ما لديه على بريد الدائرة خلال خمسة أيام، ولإمهال المدعي وكالة لإرفاق بقية المستندات قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعين مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: بالنسبة لطلب فضيلتكم لنسخة من الشيكات محل الدعوى فإننا نرفقها لفضيلتكم وهي على النحو التالي: ١- الشيكات المحررة من قبل المدعى عليه، وهي عبارة عن عدد (٦) شيكات مسحوبة على البنك (...) بقيمة (٤٠,٧٠٨,٠٠٠ ريال) أربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف ريال (مرفق). ٢- عدد (١٤) شيكًا بنكيًا مسحوبة على بنك (...) بقيمة (١٤,٧٣٣,٤٠٠) أربعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال (مرفق). ثانيًا: جوابًا على طلب أصحاب الفضيلة عن الحوالات البنكية من حساب المورث، فإن موكليّ لم يكن لديهم علم أو اطلاع على معاملات مورثهم، وقد توفاه الله وليس لديه زوجة أو أبناء، لذا فإن موكليّ لا يعلمون تواريخ هذه الحوالات، وعلى حد علمهم كان المدعى عليه يستلم المبالغ بموجب حوالات بنكية على (...) وبنك (...) والبنك (...)، ولفضيلتكم مخاطبة البنك المركزي للتحقق من ذلك، كما أن موكليّ يتمسكون بإقرار ومصادقة المدعى عليه على صحة المبالغ محل الشيكات حسب ما جاء بمحاضر التحقيق المرفقة، وكذلك حجية قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض في إثبات ما بذمة المدعى عليه من مبالغ مالية، حيث تضمن القرار رقم (٢٩٥٥/١٤٣٤ه) الصادر في الدعوى رقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) معاقبة المدعى عليه بالسجن سنة وشهرين وسداد غرامة مالية (١٠,٠٠٠) ريال، ونشر اسمه تشهيرًا في صحيفة محلية (مرفق). ثالثًا: جوابًا عن طلب فضيلتكم بشأن إقرار المدعى عليه في محاضر التحقيق واوراق القضيتين نرفق لفضيتكم التالي: ١- إقرار ومصادقة المدعى عليه في المحاضر التي وردت من قبل وزارة التجارة بموجب كتاب المشرف العام على وكالة الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة والاستثمار رقم (٣٨٦٦٨) في ٢٧/ ٠٧/ ١٤٣٨ه جوابًا على الخطاب الرسمي المرسل من قبل المحكمة العامة بالرياض المقيد برقم (٣٨٢٢٢٢٠٨٦) في ١٤/ ٠٦/ ١٤٣٨ه، حيث أفاد بأن هناك محضرين ضد المدعى عليه، أحدهما محضر قسم شرطة (...) مؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والآخر محضر قسم شرطة (...) والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه بخصوص الشيكات المذكورة في الفقرة السابقة وقد تضمن المحضرين ما يلي: أ- تضمن محضر قسم شرطة (...) إقرار المدعى عليه بقيامه بتحرير عدد (٦) شيكات مسحوبة على البنك (...) لمورث موكلي وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغًا وقدره (٤٠٧٠٨٠٠٠ ريال) أربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف ريال، وعند استجواب المدعى عليه أجاب أنه حرر الشيكات مقابل أعمال تجارية وادعى أنه سلم رأس المال وجزء من الأرباح ولم يٌقم البينة على ذلك، ونرفق لفضيلتكم نسخة من هذا المحضر المذيل بتوقيع المدعى عليه، وقد ورد فيه ما نصه: (ما قيمة الشيكات؟ أجاب المدعى عليه: أعمال تجارية. سددت شيئًا من المبالغ؟، فأجاب المدعى عليه: لا) (مرفق). ب- نرفق لفضيلتكم نسخة محضر قسم شرطة (...) المذيل بتوقيع وبصمة المدعى عليه والمتضمن إقراره بتحرير (١٤) شيكًا مسحوبة على بنك (...)، وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغًا وقدره (١٤.٧٣٣.٤٠٠) أربعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، حيث تضمن المحضر المذكور ما نصه: (ما قولك حول هذه الشيكات جميعًا؟ أجاب (المدعى عليه) نعم قمت بتحريرها جزء من أرباح أسهم في السعودية، وقد استلم رأس المال وجزء من أرباح)، ولكن لم يقدم المدعى عليه أي بينة على سداد ما يدعيه (مرفق). ٢- نرفق لفضيلتكم خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم (٢٦٧/٧/١/١٠٠٣٠/ع) وتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٣٥ه المتضمن أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض أصدرت بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٣٤ه القرار رقم (٢٩٥٥/١٤٣٤ه) الصادر في الدعوى رقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المدعى عليه، وتضمن القرار إدانة المدعى عليه ومعاقبته بسجنه مدة سنة وشهرين وسداد غرامة مالية (١٠,٠٠٠ ريال) مع نشر اسمه تشهيرًا في صحيفة محلية على نفقته على ذمة الشيكات محل الدعوى. (مرفق). وعليه وبناء على ما سبق وحيث صادق المدعى عليه على مبالغ الشيكات وأقر بأنه لم يسدد لموكلي أربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف ريال وأقر بسداد جزء من مبلغ الأربعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، وحيث إن عبء إثبات السداد والوفاء على من ادعى ذلك، وحيث لم يقم البينة على السداد؛ فإن موكلي يتمسكون بجميع ما سبق ونلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع والمحاماة وقدرها (١١,٠٨٨,٢٨٠ ريال) أحد عشر مليونًا وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وثمانون ريالاً. وفي جلسة ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين المعرف به سلفًا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد أفاد المدعي وكالة بإرفاق المستندات المطلوبة عبر النظام والبريد الرسمي للدائرة كما أنه أفاد بأنه سيقدم كافة المستندات المتعلقة بالقضية، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على المستندات المقدمة. وفي جلسة هذا اليوم ١٦/٠٢/١٤٤٤ه تشير الدائرة إلى اطّلاعها على المستندات المقدمة من المدعي ومنها الشيكات، وبعد النظر في الشيك رقم (٠٠٠٢١١) والمؤرخ في ٣٠/ ٠٦/ ١٤٢٧ه إذا منصوص فيه أن مبلغه لأجل أرباح في الأسهم السعودية، وبعد النظر في المحضر المرفق من المدعي وكالة والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه وقد تضمن في مستهل الصفحة الثانية من المحاضر أن المدعى عليه حرر الشيكات للمدعو (...) لأرباح أسهم، وحيث إنّ المدعي وكالة قد أطلق في دعواه بأن المبلغ محل المطالبة سلم للمدعى عليه لأجل المتاجرة به والمضاربة، وأنه حرر الشيكات محل الدعوى، وحيث تبين للدائرة من الشيكات أن موضوع النزاع والمبالغ المالية الخاصة به بين المورث في حينه والمدعى عليه لأجل المضاربة بها في الأسهم السعودية، لذا فقد رأت الدائرة بعد المداولة صلاحية الفصل في القضية من ناحية الاختصاص. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنّ دعوى المدّعين تسليم مورثهم مبالغاً مالية للمدعى عليه للمضاربة بها، وبما أنّ الدائرة بعد اطّلاعها على المستندات المقدمة من المدعي وكالة ومنها الشيكات، وبعد النظر في الشيك رقم (٠٠٠٢١١) والمؤرخ في ٣٠/ ٠٦/ ١٤٢٧ه إذا منصوص فيه أن مبلغه لأجل أرباح في الأسهم السعودية، وبعد النظر في المحضر المرفق من المدعي وكالة والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه وقد تضمن في مستهل الصفحة الثانية من المحاضر أن المدعى عليه حرر الشيكات للمدعو (...) لأرباح أسهم، وحيث إنّ المدعي وكالة قد أطلق في دعواه بادئ الأمر بأن المبلغ محل المطالبة سلم للمدعى عليه لأجل المتاجرة به والمضاربة، وأنه حرر الشيكات محل الدعوى، وحيث تبين للدائرة من الشيكات أن موضوع النزاع والمبالغ المالية الخاصة به بين المورث في حينه والمدعى عليه لأجل المضاربة بها في الأسهم السعودية، وبما أن أسهم الشركات المتداولة في السوق المالية السعودي والمداولة فيها محكومة بنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٢٤ه، وحيث إن نظام السوق المالية نص في المادة الثانية منه على ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي: أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول…)، كما نص النظام نفسه في المادة [٢٥] منه على إنشاء لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى وأن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي المختصة بنظر هذه القضية، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430274496 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٩٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعيين بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠) خمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع والمحاماة وقدرها (١١,٠٨٨,٢٨٠ ريال) أحد عشر مليونًا وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وثمانون ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٦ /٠٢ /١٤٤٤ه، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٦١٩٥٣) القاضي بـ (عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى)، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه؛ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث