حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430246259
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125306/1444
رقم الحكم:4430246259
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430246259 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد ٥٥٠٠٠٠ من منتجات الزيوت الكيماوية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤٨٠,٢١٢.٠٦) أربع مئة وثمانون ألفًا ومئتان واثنا عشر دولار وستة سنتات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم تسليم المنتجات بموجب بوليصة الشحن رقم (...) وبوليصة الشحن رقم (...) والمرسلة من قبل المدعية إلى عنوان المدعى عليها، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٢١٢.٠٦) أربع مئة وثمانون ألفًا ومئتان واثنا عشر دولار وستة سنتات وأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- امرين شراء بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م ٢-اقرار من المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م ٣- كشف حساب، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: رد دعوى المدعية والحكم لهم بما تم الاقرار به بالمصادقة على الرصيد ميلغ وقدره (٢٦٢,٢٥٥.١٥) ألف دولار أمريكي وعدم استلام موكلته لأمر الشراء الثاني وتغيير الإدارة السابقة، وعقدت الدائرة جلسة في; ٢٤/١٠/١٤٤٣ وملخصها: طرفا الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٢١٢.٠٦) أربع مئة وثمانون ألفًا ومئتان واثنا عشر دولار وستة سنتات قيمة منتجات الزيوت الكيماوية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: رد دعوى المدعية والحكم لهم بما تم الإقرار به بالمصادقة على الرصيد ميلغ وقدره (٢٦٢,٢٥٥.١٥) ألف دولار أمريكي، وعدم استلام موكلته للبضاعة المتعلقة بأمر الشراء الثاني وتغيير الإدارة السابقة وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته على المبلغ محل المطالبة والمتمثلة في كشف الحساب وأوامر الشراء وبوليصة الشحن وايميل من الإدارة السابقة بما يفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث أقر المدعى عليه بجزء من مبلغ المطالبة ولاينال من ذلك إنكار المدعى عليها الجزء المتبقي باعتبار عدم استلامها للبضاعة المتعلق بأمر الشراء الثاني، وذلك لصدور بوليصة الشحن وإقرار الإدارة السابقة للمبلغ المطالبة كامل مما يفيد باستلام البضاعة كاملة موكلته للبضاعة. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، قد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن تقدير الاتعاب منوط بالدائرة مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب وتقدير نسبة ٥% من المبلغ المحكوم به وقدره وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثة وستون سنتاً باعتبار عدد الجلسات والنفع العائد للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائره بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الصناعية - شركة شخص واحد سجل (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...). مبلغا قدره أربع مئة وثمانون ألفًا ومئتان واثنا عشر دولار وستة سنتات ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أربعة وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثة وستون سنتاً أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430246259 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الصناعية - شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٨٠.٢١٢.٠٦) أربعمائة وثمانون ألفًا ومئتان واثنى عشر دولار وستة سنتات تمثل قيمة منتجات (...)،بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هــ، والقاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) - شركة شخص واحد سجل (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...). مبلغا قدره أربع مئة وثمانون ألفًا ومئتان واثنا عشر دولار وستة سنتات ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أربعة وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثة وستون سنتاً أتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، مسبباً اعتراضه بقصور الاستدلال والتسبيب في الحكم، وكذلك قيام الحكم على وقائع غير صحيحة، ومخالفة الحكم لأحكام النظام، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الطعن وبراءة موكلته من موجبه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف للائحة الاعتراض المرفقه وبعرض ذلك على وكيلة المستأنف ضدها طلبت مهلة للإجابة. وفي تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة رد وكيلة المستأنف ضدها حيال اللائحة الاعتراضية ونظراً للإشكال في عدم فتح الملف المرفق فقد طلبت الدائرة من وكيلة المستأنف ضدها إعادة إرفاق المذكرة الجوابية وإرفاق المستندات اللازمة بشكل صحيح كما طلبت الدائرة من وكيل المستأنفة إيضاح آلية التعامل بين الطرفين في الشحنة الاولى محل اتفاق الطرفين وارفاق مستندات هذه الآلية. وفي تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الإتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفادت وكيلة المستأنف ضدها أنها أرفقت ردها عبر النظام كما أفاد وكيل المستأنفة أنه أرفق مذكرته الايضاحية عبر النظام واستمهلت وكيلة المستأنف ضدها للاطلاع عليها والجواب ثم رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقد تلقت الدائرة مذكرة من ورقتين من وكيل المستأنف ضدها مع مرفقات وباطلاع وكيل المستأنفة طلب إمهاله فأمهل لتقديم رده خلال ثلاثة أيام فقط، وفي تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وتشير الدائرة بأنه قد وردها مذكرة من وكيل المستأنفة وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها قدمت مذكرة جوابية عليها وتم تسليمها لوكيل المستأنفة وطلب مهلة للإجابة. وفي تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الإتـصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وتشير الدائرة بأنه قد وردها مذكرة وكيلة المستأنف ضدها سلمت نسختها لوكيل المستأنفة وبطلب الإجابة منه قدم مذكرته سلمت نسختها لوكيلة المستأنف ضدها واكتفى الطرفان بما أفادا به وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة لاصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٣هـ، والمنتهي إلى مايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) - شركة شخص واحد سجل (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...). مبلغا قدره أربع مئة وثمانون ألفًا ومئتان واثنا عشر دولار وستة سنتات، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أربعة وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثة وستون سنتاً أتعاب المحاماة، والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.