حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430272705

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813620/1442
رقم الحكم:4430272705
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813620 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430272705 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42813620 لعام 1442هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) لتحويل الورق الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه سبق أن تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى تضمنت ما يلي: (بتاريخ 8/ 11/ 2017م ، تم ابرام اتفاقية تأجير سيارات لمدة طويلة بين المدعية والمدعى عليها ، حيث رغبت المدعى عليها بإستئجار عدد من المركبات وذلك بموجب عدد خطابات طلب توريد إيجار تشغيلي والمدرج بياناتها ومواصفاتها لكل مركبة على حدا في ملحق العقد المبرم بين الطرفين وبإجمالي عدد (65) مركبة كتالي: نوع ((...)) ، عدد (22) مركبة بقيمة أجرة شهرية مقدارها (1100) ريال ، لمدة (48) شهراً نوع ((...)) ، عدد (9) مركبة بقيمة أجرة شهرية مقدارها (1600)- مدة الإيجار (48) شهراً نوع ((...)) ، عدد (23) مركبة بقيمة أجرة شهرية مقدارها (2700)- مدة الإيجار (48) شهراً نوع ((...)) ، عدد (2) مركبة بقيمة أجرة شهرية مقدارها (6490)- مدة الإيجار (48) شهراً نوع ((...)) ، عدد (1) مركبة بقيمة أجرة شهرية مقدارها (3188)- مدة الإيجار (48) شهراً نوع ((...)) ، عدد (1) مركبة بقيمة أجرة شهرية مقدارها (1750)- مدة الإيجار (48) شهراً نوع ((...)) ، عدد (7) مركبة بقيمة أجرة شهرية مقدارها (2750) ألفان وسبعمائة وخمسون ريال- مدة الإيجار (48) شهراً والموضحة بيان كل مركبة على حدا نوعها وقيمة أجرتها الشهرية في كشف الحساب المرفق باللغة العربية، والجدير بالذكر أن المدعى عليها كانت طيلة الفترة السابقة ملتزمة بسداد الأجرة بإنتظام وفي مواعيدها المستحقة الا أنها تخلفت عن ذلك وتعثرت عن سداد قيمة أجرة تلك المركبات ولما كان عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين وحيث ان المدعية التزمت بتمكين المدعى عليها بالانتفاع بالمنفعة المستأجرة وفي المقابل لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الإيجار، مما ترتب عليها مبالغ أجرة مستحقة في ذمتها نظير منفعتها بتلك المركبات مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمائة وستة عشر الفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هلله . وطالب بـإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمائة وستة عشر الفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هلله وأتعاب المحاماة) انتهى . وقد قدم وكيل المدعية سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الايجار وملاحقه بتاريخ 8/ 11/ 2017م 2- محاضر استلام وتسليم المركبات مختومه بختم المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة لنظر الدعوى عدة جلسات ، ففي الجلسة التحضيرية حضر الطرفان وأكد المدعي على طلبه ، واستمهل وكيل المدعى عليها للاجابة . وفي الجلسة التالية اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المتمثل في الدفع بالوفاء بكامل الاجرة المستحقة للمدعية ، وطلب وكيل المدعي ندب خبرة محاسبية في القضية ، ولما كان المبلغ الذي تطلب المدعية الحكم لها به يتعلق جزء منه بأجرة حالة قبل تاريخ فسخ العقد ، بينما يتعلق الجزء الآخر بالتعويض عن الفسخ قبل انتهاء العقد وفق الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد ، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة . وفي الجلسة التالية حضر الطرفان وبعد الاطلاع على العرض المقدم من مكتب (...) محاسبون استشاريون قانونييون قررت الدائرة ندبه خبيرا محاسبيا في الدعوى الماثله بأتعاب قدرها (32.500) ريالا غير شامل الضريبه ويكون نطاق عمل الخبير مايلي: 1-بيان السيارات المؤجرة ، وبيان فترة بقاء كل منها لدى المدعى عليها ، وتاريخ استلام المدعي لكل منها 2-تحديد المبالغ المسلمة من المدعى عليه للمدعي 3-تحديد الاجرة المستحقة للمدعي عن الفترة الايجارية ، وقررت الدائرة تكليف المدعي بدفع اتعاب الخبرة . وبعد فحص الخبير مستندات الطرفين قدم تقريرا خلص فيه الى النتائج التالية: ١- تتمثل العلاقة بين الطرفين في عقد تأجير (٦٥) سيارة اجارة تشغيلية بلغت - بعد احتساب الضريبة والنفقات التابعة - (٤.١٣٧.٠٥٢) ريالا ٢- بلغت مجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها (٣.٨٦٠.٤١٧.٢٩) ريالا ٣- قامت المدعى عليها بفسخ العقد قبل انقضاء مدته ، والخبير يترك بحث مشروعية الفسخ والتعويض عنه للدائرة كونه من المسائل القانونية الخارجة عن نطاق تكليفه ، ففي حال كون انتهاء الدائرة الى مشروعيته فالمستحق للمدعية هو مبلغ (٢٧٦.٦٦٦) ريالا ، وفي حال احتساب الشرط الجزائي فالمستحق للمدعية مبلغ (٦٧٠.٨٠٠.٩١) ريالا وهللة . انتهت خلاصة التقرير ، وبعد دراسته ودراسة العقد والمستندات الاخرى اصدرت الدائرة هذا الحكم . حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبعد دراسة المستندات وتقرير الخبير، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1443/09/26هـ وملخصها: بعد الإطلاع على التقرير النهائي ومرفقاته لوحظ بأن مكتب (...) محاسبون قانويون وإستشاريون لم يقم بأخذ الملاحظات التالية: 1- تم إحتساب القيمة الإيجارية بعد تاريخ فسخ العقد وتمثل مبلغ بقيمة (142,086) مئة وإثنان وأربعون ألف وست وثمانون ريال. 2- تم تسجيل وسداد آخر فاتورة إيجارية تخص شركة (...) حتى تاريخ (30/6/2020) حيث أن تاريخ فسخ العقد بتاريخ (9/7/2020) ، قامت شركة (...) بإرسال فواتير بعد تاريخ فسخ العقد ولم يتم قبولها حيث أنها كانت مبالغ غرامة فسخ العقد ومبالغ استحقاق الى تاريخ تسليم السيارات رغم اشعارهم بفسخ العقد ومماطلتهم استلام السيارات. 3- هناك عدد 4 مذكرات خصم تم تسجيلها في دفاتر الشركة (...) لتحويل الورق لم يتم إعتمادها في التقرير المحاسبي المرفق بقيمة 34,929 ريال وهي كما يلي:- Debit Description Reference Document Type Date 5,950.28 Vendor Invoice 6151900000614 1900000258 KR 24.04.2018 2,835.00 Vendor Invoice PSCL/19/305 1900000564 KR 15.04.2019 24,988.64 Vendor Invoice 13000002861 1900000598 KR 13.05.2020 1,155.00 Vendor Invoice PSCL/20/0320 1900000570 KR 30.06.2020 34,929 TOTAL 4- تم احتساب مبلغ وقدره (99,620.00) فواتير لبدل تلفيات ونقل لوحات وخدمة تم وتأمين لم يصلنا أية مستندات تخصها ووفق العقد لا تخص الشركة وانما تخص شركة (...). وبناء على الأسباب أعلاه والمستندات المقدمة مسبقاً فأن الشركة (...) لتحويل الورق قامت بسداد كافة القيمة الإيجارية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمائة وستة عشر الفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هلله، قيمة اجرة المركبات وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: انها قامت بسداد كافة القيمة الإيجارية ،بحسب ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية و ما نصت عليه المادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، ولما انتهى الخبير الى استحقاق المدعية باقي الأجرة الغير مدفوعة مبلغ قدره (٢٧٦.٦٦٦) ريالا ، وفي حال احتساب الشرط الجزائي تعويضا عن فسخ العقد قبل انقضاء مدته فالمستحق للمدعية مبلغ (٦٧٠.٨٠٠.٩١) ريالا وهللة ، وبعد دراسة العقد ، وما تضمنه البند (١٥ / ب) من استحقاق المدعية التعويض عن الفسخ بما يعادل اجرة ثلاثة اشهر ، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم مبررا مشروعا لفسخ العقد ، وما قدمته من مبررات لا يجيز فسخ كامل العقد لعدد (٦٥) سيارة ، وبناء عليه فان الدائرة تقرر تعويض المدعية عن الاضرار الناشئة بسبب فسخ المدعى عليها للعقد قبل انقضاء مدته وفق الشرط المنصوص عليه في المادة (١٥/ب) من العقد ، وتقرر الحكم للمدعية بمبلغ (٦٧٠.٨٠٠.٩١) ريالا . وفيما يتعلق باتعاب الخبرة فبما ان الدائرة انتهت الى القضاء للمدعية بما نسبته (٨٢٪) من طلبها ، فانها تقرر تعويضها بمقدار النسبة المشار اليها من اتعاب الخبرة وقدرها (٣٠.٦٤٧) ريالا ، وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن اتعاب المحاماة فبما ان مناط التعويض عنها هو تحقق وجود مماطلة من المدعى عليها في أداء حق ظاهر للمدعية ، ولما كان الخلاف بين الطرفين يتعلق في جزء منه في احتساب الأجرة المتبقية للمدعية ، وفي الجزء الاخر منه في مشروعية فسخ العقد والتعويض عنه ، وعليه فلم يظهر وجود أي قصد من المدعى عليها في المماطلة في أداء حق ظاهر الثبوت ، وعليه فان الدائرة تقضي برفض هذا الطلب ، وتحكم بما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها / الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (670,800.91) ستمائة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال وواحد وتسعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بتعويض اللمدعية عن اتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره (30,647) ثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريال . 3- رفض ماعدا ذلك من الطلبات، وذلك لما هو مبين في الأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430272705 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 42813620 لعام 1442هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) لتحويل الورق الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللة، قيمة أجرة المركبات، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 19/12/1443ه والقاضي1-إلزام المدعى عليها / الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (670,800.91) ستمائة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال وواحد وتسعون هللة.2- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره (30,647) ثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريال.3- رفض ماعدا ذلك من الطلبات، وذلك لما هو مبين في الأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه إغفال الدائرة مصدرة الحكم بأحقية المدعى عليها بفسخ العقد حيث أنه تم انهاء العقد وذلك إخلال المستأنف ضدها بالفقرة (11/ح) من العقد المبرم، عدم أحقية المستأنف ضدها بالشرط الجزائي المحكوم به لصالحها لإخلالها وأن ما قامت المدعى عليها به من فسخ العقد من قبلها كان لسبب مشروع حيث كان يتعين على الدائرة مواجهة المستأنف ضدها لعدم التزامها ببنود العقد، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم وإعادة النظر في موضوع الدعوى، لا مانع لدى المدعى عليها من صرف الحقوق الثابتة للمدعية بمبلغ وقدره (276.666.91) فقط مائتان وستة وسبعون ألفاً وستمائة وستة وستون ريال وإحدى وتسعون هللة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/02/1444ه، وحضر فيها طرفي الدعوى واحال وكيل المستأنفة على اعتراضه المرفق بالقضية واستمهل وكيل المستأنف ضدها لتقديم جوابه ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ 14/03/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفي الدعوى، وعرضت الدائرة على وكيل المستأنفة جواب المستأنف ضدها فاستمهل للرد. وبتاريخ 01/04/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر طرفا الدعوى وقدم المستأنف جوابه وباطلاع المستأنف ضده على ما جاء فيه أفاد بأنه يكتفي بما قدم كما اكتفى المستأنف بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 14/04/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من أحقيتها في فسخ العقد المبرم بين الطرفين , حيث لم تقدم مبررات كافية توصل لما تطالب به . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1443/12/19هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها / الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (670,800.91) ستمائة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال وواحد وتسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره (30,647) ثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريال ، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من الطلبات، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث