حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274050

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٢٦٠٢٤/١٤٤٣
رقم الحكم:4430274050
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439026024لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274050 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٠٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في جدة، لمدة (١٤١يوم)، ابتداءً من تاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٤هـ الموافق ٠٩/٠٦/٢٠١٣م، على أن يُسلم العمل للمدعى عليها بتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٤هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧١٢٨٠٠٠) سبعة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٧٠٥١٦٧.٠٤) ستة ملايين وسبع مئة وخمسة ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٥هـ الموافق١٥ /١٠/٢٠١٤م. طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦.٧٠٥.١٦٧) ستة ملايين وسبع مئة وخمسة ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال قيمة أعمال مشروع (عقد تنفيذ تقاطعات قنوات تصريف السيول والأمطار (القناة الشرقية) مع شبكات الصرف الصحي بجدة المرحلة الأولى). وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة ولائياً بنظر الدعوى، حيث أن شركة المياه الوطنية تخضع لرقابة القضاء الإداري باعتبارها من أشخاص القانون العام يناط بها إدارة مرفق عام بقصد تحقيق النفع العام وبملكية عامة للدولة. مردفاً أن المشروع محل الدعوى من ضمن حزمة مشاريع (تنفيذ تقاطعات شبكات الصرف الصحي مع قنوات تصريف السيول والأمطار) والتي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة وتصرف من حساب مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة، وذلك بناء على (اتفاقية تنسيق الأعمال لمشاريع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة وشركة (...)). وقد تم تنفيذه طبقاً لوثائق العقد ومخططاته ومواصفاته وتم استلامه من المدعية، وأشرف على هذا المشروع شركة المياه الوطنية كونها صاحبة اختصاص مثلها كمثل شركة الاتصالات وشركة الكهرباء، ولكون مستحقات المدعية المطالب بها في هذه الدعوى كان من المفترض أن تصرف من حساب مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة حسب ما نصت عليه الاتفاقية المشار إليها أعلاه، إلا أنه نظراً لعدم استيفاء المدعية للمستندات والوثائق اللازمة لإكمال إجراءات الصرف في حينه، حيث أغلق حساب مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول قبل صرف هذه المستحقات، وبناءً على بنود اتفاقية تنسيق الأعمال بين إدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة وشركة المياه الوطنية بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٥هـ الموافق ١٦/٠٢/٢٠١٤م، حيث نص البند الثاني من الفقرة (١٢) على أنه "في حال تأخر تقديم الفواتير الخاصة بترحيل الخدمات المستحق دفعها من الميزانية المالية لمشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة خلال الفترة الزمنية من عمر المشروع تقوم شركة (...) بالتواصل مع وزارة المالية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية دون أدنى مسؤولية أو التزام مالي على مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة، والتي تـؤكد مــا جاء في الاتفاقية المؤرخة في ٠٧/٠٤/١٤٣٣هـ الموافق ٢٩/٠٢/٢٠١٢م حيث جاء في فقرتها (٣) من البند الخاص بآلية نقل وترحيل الخدمات ما يلي (يتكفل مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بطلب الالتزامات المالية الناتجة عن ترحيل الخدمات من اللجنة الوزارية الفرعية.....). وبناءً على ذلك قامت شركة المياه ممثلة برئيس مجلس الإدارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بمخاطبة وزارة المالية بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٨هـ الإلحاقي لخطاب معاليه الصادر برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٧هـ وذلك بشأن (طلب تأمين مطالبات المقاولين والاستشاريين على أعمال مشاريع التقاطعات مع مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول) ومن ضمنها المستحقات التي تطالب بها المدعية، ومازالت موكلته حتى الآن في تواصل مستمر مع وزارة المالية لتأمين مبالغ المطالبات ودعم ميزانية الشركة لاستكمال إجراءات صرفها للمقاولين والاستشاريين. وانتهى إلى طلب عدم قبول هذه الدعوى واحتياطياً الدفع بوجوب إدخال الخصوم الواجب إدخالهم بحكم النظام طرفاً منضماً للمدعى عليها (وزارة المالية وديوان المراقبة العامة) وخصوصاً وزارة المالية لعلاقتها المباشرة بموضوع هذه الدعوى. فعقبت المدعية وكالة بأن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد بموجب خطاب التعميد المؤرخ في ١٨/٠٢/ ١٤٣٤هـ لتنفيذ مشروع (أعمال ترحيل خدمات مياه الصرف الصحي المتقاطعة مع مشروع القناة الشرقية التابع لمشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة وذلك بتحويل خط ال ۱۲۰۰ ملم من المحطة ٣٠٠+ ۲۳ الى المحطة ٣٠٠ +۲۱ بطول ۲ كلم على مسار القناة) وصحة المبلغ المطالب به حسب جدول الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (٦،٧٠٥،١٦٧) ريال. مشيراً بأن ما يجري عليه العمل حالياً في العقود المبرمة مع شركة (...) (المدعى عليها) إذ بمجرد صدور قرار تأسيس شركة (...) بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ۱/۱٢/ ١٤٢٩هـ بدأت وزارة المياه والكهرباء تدفع الدعاوى المقامة ضدها عن عقود مشروعات المياه والصرف الصحي، بعدم صفتها في هذه الدعاوى عملاً بالقرار المذكور الذي تضمن أنه: "تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء"وبدأ ديوان المظالم يصدر الأحكام بعدم اختصاصه ولائياً بنظر هذه الدعاوى عند إقامتها على شركة المياه الوطنية، باعتبارها ليست جهة حكومية. وأما عن طلب إدخال وزارة المالية وديوان المحاسبة العامة خصمين منضمين في الدعوى فلا مجال لقبوله حيث أن ذلك يخالف ما نص عليه صراحة قرار تأسيس شركة (...) بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ۱۲ / ۱ / ١٤٢٩هـ "تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء". ولعدم وجود علاقة تعاقديه بين المدعية وبين وزارة المالية وديوان المحاسبة العامة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (٦.٧٠٥.١٦٧ ريال) ما تبقى من مستحقاتها عن عقد المقاولة محل الدعوى وفقاً لتفصيلها؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ووفقاً لما استقر عليه القضاء التجاري بشأن الدعاوى جنسِ هذه الدعوى. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها لا تنكر التعاقد ولا تنفيذ المدعية لالتزاماتها فيه ولا تنكر استحقاق الأخيرة لمبلغ المطالبة؛ تأسيساً عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما استقر في ذمتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦.٧٠٥.١٦٧) ستة ملايين وسبعمئة وخمسة آلاف ومئة وسبعة وستون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274050 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٠٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (٦.٧٠٥.١٦٧) ريال والتي تمثل المتبقي عن عقد المقاولة محل الدعوى، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)لمحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦.٧٠٥.١٦٧) ستة ملايين وسبعمئة وخمسة آلاف ومئة وسبعة وستون ريالاً. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً أن الحكم محل الاستئناف لم يسبب لمنطوقه التسبيب الكافي، وأن حكم الدائرة الابتدائية يعيبه عدم الإلمام بموضوع الدعوى الصحيح، وأنها لم ترد على دفوع المستأنفة الجوهرية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا في الدعوى وفقًا لما قدم فيها من طلبات ومستندات. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وذكر المستأنف بانه لا خلاف على ان المدعية قد استكملت المشروع وسلمته على الوجه المطلوب ولكن الخلاف يتعلق بانه لا صفة للمدعى عليها بهذه الدعوى حيث ان صاحبة الصفة هي وزارة المالية اما المدعى عليها جهة اشراف فقط واستوضحت منه الدائرة عن من تعاقد مع المدعية وذكر انها موكلته فعقب المدعي بانه يؤكد على ان التعاقد تم مع المدعى عليها وان كل ما دفع به المستأنف قد تم مناقشته امام الدائرة الابتدائية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى وأمام هذه الدائرة، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٠٥٨٧٣٧ الصادر بتاريخ١٧/٢/١٤٤٤ في القضية رقم٤٣٩٠٢٦٠٢٤ القاضي / بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦.٧٠٥.١٦٧) ستة ملايين وسبعمئة وخمسة آلاف ومئة وسبعة وستون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث