حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430253793
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439029052/1444
رقم الحكم:4430253793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439029052 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430253793 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٩٠٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه, ذكر فيها ما نصه: (قامت المدعى عليها بطلب توريد اسمنت عن طريق الاجل من موكلتي، وبناء على ذلك تم توريد اسمنت إلى المدعى عليها وكان تاريخ بداية التعامل التجاري بين الطرفين في ٣١/٧/١٩٩٩م حتى تاريخ اخر للتعامل في ١٥/١١/٢٠٢٠م بلغ حجم توريدات الاسمنت بقيمة قدرها (٨٢,٢٥٩,٧٧١) اثنان وثمانون مليون ومئتان وتسعة وخمسين الفا وسبعمائة واوحد وسبعون ريال، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٧٣,٦٢١,٠٦٩) ثلاثة وسبعون مليون وستمائة واحد وعشرون الفا وتسعة وستون ريال، وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره وقدره (٨,٦٣٨,٧٠٢ ريال) ثمانية ملايين وستمائة وثمان وثلاثون الفا وسبعمائة وريالين.(مرفق رقم (١) عدد ٥٠٠ سند استلام). وقامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها أكثر من مرة بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها لكن دون جدوى. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٣٨٧٠٢) ثمانية ملايين وست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي، هذه دعواي.) فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في تاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعية (.....) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والوكالة رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب: بينتي تتمثل في مطابقة الرصيد ومجموعة فواتير وأطلب المهلة لإرفاقها هكذا أجاب، وعليه فقد أجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت جلسة بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية من وجود تعامل مع موكلته فصحيح وتعاملي مع المدعية منذ أكثر من ثلاثين سنة ولكن مبلغ المطالبة غير صحيح هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن المبلغ الصحيح المتبقي في ذمته للمدعية فأجاب: لا أعلم ذلك الآن واحتاج مراجعة حساباتي هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتمكين المدعى عليه من تحرير جوابه. ثم عقدت جلسة بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه المفصل أجاب: إن المبلغ المتبقي في ذمتي للمدعية مفصل على النحو الآتي: مبلغ قدره (٢.٨٩١.٩٨٤) حتى نهاية عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى مبلغ قدره (٣٤٧.٤٦٤) لذا فإن مبلغ المطالبة الصحيح هو: (٣.٢٣٩.٤٤٨) فقط ولي الفواتير التي تثبت السداد هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على ما زاد عن المبلغ الذي أقر به المدعى عليه أجاب، لدي عدد من الفواتير وأنا مستعد بتقديمها، ثم قررت الدائرة مخاطبة قسم الخبراء بالمحكمة لندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين، كما قررت الدائرة وقف السير في القضية لحين ورود إفادة الخبير. ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكالة/ (......) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/(....) وقد ورد للدائرة تقرير المحاسب القانوني رقم ٢٢/٣٩٣ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ ه المقيد لدى المحكمة برقم ٤٣٦٤١٩٥٣ بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه ونص الحاجة منه (الخلاصة والتقرير عن مستحقات المدعي طرف المدعى عليه: من خلال الدراسة والإجراءات المتفق عليها والنتائج الموضحة فان قيمة المستحق للمدعي شركة الراشد للأسمنت، طرف المدعى عليه / مؤسسة(......) ، كما يلي: مبلغ قدره ٨.٣٨٠,٣٥٢ قيمة المستحق للمدعي/ شركة (.....) طرف المدعي عليه حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ م بموجب مصادقة مرسلة من المدعي للمدعى عليه بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م يضاف إليه مبلغ قدره ٣٤٧,٦٩٢ ريال وهو الرصيد المستحق عن حركة التعامل للفترة من ١/١/٢٠٢٠ م حتى نهاية التعامل في ١٢/٤/٢٠٢٠م بسجلات كل من المدعي والمدعى عليه (ومتفق عليه من كلا الطرفان) ويخصم مما سبق: مبلغ قدره ٣,٣٩١,٠٧٠ ريال هو فرق الأسعار بين سجلات كل من المدعي والمدعى عليه (حيث لا يوجد اتفاقية بيع او عروض أسعار موقعه من الطرفان او أي مراسلات عن السعر بين الطرفان) ويخصم أيضا مبلغ قدره ٨٠١,٧٤١ ريال وهو اجمالي قيمة عدد ١٢١ فاتورة (من اصل ١٦٤ فاتورة مبيعات ادعى المدعي انها غير مسجلة بالكامل بسجلات المدعى عليه) وتبين بالفحص انها مسجلة بسجلات المدعى عليه (١٠٨٢,٩٦٨- ٢٨١,٢٧٧) ويكون مبلغ قدره ٤,٥٣٥,٢٣٣ ريال هو قيمة المستحق للمدعي/ شركة الراشد للإسمنت. طرف المدعى عليه/ فيصل فهد مسلط الشريم في ١٢/٤/٢٠٢٠م (تاريخ نهاية التعامل بين الطرفان)) كما قام الخبير المحاسبي بالتنويه عما يلي: (تنويه هام: ننوه في نهاية التقرير أن فروق أسعار البيع بين الطرفان بمبلغ (۳,۳۹۱,۰۷۰) ريال لم نستطيع التحقق من حقيقتها، بسبب عدم وجود أي اتفاقيه بيع أو عروض سعر موقعة بين الطرفان أو إيميلات متبادلة بين الطرفان تؤكد وجود أسعار محددة للبيع والشراء متفق عليها، لذا نترك لعدالة المحكمة ما تراه مناسب في هذا الأمر مع الأخذ في الاعتبار القرائن الموضحة بهذا التقرير وأهمها وجود فواتير مبيعات مرسله من المدعي للمدعى عليه غير موقعة بالاستلام من المدعى عليه وموجودة بحوزته (المدعي عليه) ووجود إيصالات تسليم أسمنت لتضمن الكميات المستلمة فقط موقعة بالاستلام من المدعى عليه وهذا الوضع استمر لمدة عشرون عاما من التعامل (من عام ١٩٩٩م حتى نهاية عام ٢٠١٩م) لم يطلب خلالها المدعي من المدعى عليه التوقيع على فواتير المبيعات – كما هو بنموذج فواتير المبيعات المدعي - وكذلك المدعى عليه لم يعترض على الأسعار بفواتير المبيعات التي في حوزته والتي تسلمها من المدعي مع اكتفاء المدعى عليه بتسجيل أسعار البيع بسجلاته بموجب اتصال تليفوني مع مسئول شركة المدعي). ثم اطلع الخبير المحاسبي على ملاحظات الطرفين وأجاب عنها وأصدر تقريره الختامي برقم ٢٢/٤٧٨ بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ ه المقيد لدى المحكمة برقم ٤٤٦٠٣٠٨٥٦ بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ ه وقدر الحاجة منه (أولا: ملاحظات المدعي: نلخص رد المدعي في النقاط التالية: ١/١- يعترض المدعي على ما ذكرناه بالتقرير الصادر بوجود فروقات فواتير بمبلغ (۲۸۱،۲۲۷ ریال) بينه وبين المدعى عليه خاصة بعدد (٤٣) فاتورة ٢/١- يعترض المدعي على عدم حساب فروقات الأسعار بينه وبين المدعى عليه والتي بلغت (۳٫۳۹۱٫۰۷۰ ریال) لصالحه ٣/١- أشار المدعي بوجود مطابقات على الأرصدة بينه وبين المدعى عليه في فترات مختلفة خلال فترة التعامل الرد على ملاحظات المدعي: الرد على البند ١/١ السابق. قدم المدعي لنا عدد ١٦٤ فاتورة صادرة منه بمبالغ قدرها (١,٠٨٢,٩٦٨ ريال) وادعى أن المدعي عليه لم يسجل تلك الفواتير بسجلاته، ولكن بعد الفحص الذي قمنا به تبين تلك الفواتير مسجلة فعلا بسجلات المدعى عليه باستثناء عدد (٤٣) فاتورة بمبلغ (۲۸۱,۲۲۷ ریال) والتي تم أضافتها بالتقرير لصالح المدعي. الرد على البند ٢/١ السابق. يوجد فروق أسعار بين المدعي والمدعى عليه قدرها ۳،۳۹۱,۰۷۰ ریال) لم تتمكن من حقيقتها وذكرنا بالتقرير أسباب ذلك ومن أهم تلك الأسباب ما يلي: -المدعي (البائع للأسمنت) ليس لديه اتفاقية بيع للأسمنت مع المدعى عليه (المشتري) ولا يوجد لدى المدعي عرض سعر معتمد من المدعى عليه أو مراسلات توضح سعر بيع الأسمنت محدد من المدعي يمكن الرجوع اليها. - وأيضا المدعى عليه (المشتري) ليس لديه اتفاقية شراء للأسمنت مع المدعي أو عرض سعر أو مراسلات بريديه أو اليكترونية توضح قبوله لسعر شراء الأسمنت. وحسب إفادة المدعى عليه كان تحديد سعر الشراء من المدعي يتم عبر الاتصال التليفوني بين مندوب المدعي عليه ومسئول المبيعات لدى المدعي طوال فترة عشرون عاما من التعامل (منذ عام ١٩٩٩م حتى عام ٢٠١٩م). - المستندات المتوفرة عن الأسعار هي فواتير المبيعات – التي تتضمن سعر البيع - الصادرة من البائع (المدعي) غير موقعة بالاستلام من المشتري (المدعي عليه) حسب متطلبات نموذج فواتير المبيعات الصادرة من المدعي نفسه وهذه الفواتير في حوزة الطرفان. الرد على البند ٣/١ السابق. لم يقدم المدعي مطابقة خلال فترة التعامل بينه وبين المدعى عليه ومتوافق فيها بينه وبين المدعى عليه باستثناء المطابقة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م التي قدمت لنا والمشار إليها في التقرير الصادر منا والمبالغ الموجودة بها غير متفق عليها بين الطرفين. ثانياً: ملاحظات المدعى عليه على التقرير: تلخص رد المدعي في النقاط التالية: ١/١، المدعى عليه طالب أن يشير الخبير المحاسبي في تقريره إلى مطابقة وردت من المدعى، (هذه المطابقة تخص حسابات فرع واحد فقط من أصل حسابات أربعة فروع تخص المدعى عليه مؤسسة فيصل الشريم) على اساس أن طالما هناك اتفاق على رصيد المطابقة لفرع واحد فهذا يعني أن هناك اتفاق على الأسعار الموجودة بحسابات باقي الفروع الثلاثة للمدعي عليه. ٢/١- أوضح المدعى عليه أن فواتير المبيعات التي لديه لم يتسلمها من المدعي الا بعد حدوث الخلاف على الأسعار (بعد هروب مندوب المدعي من المملكة) وأن المدعى لم يوافق على تلك الفواتير. الرد على ملاحظات المدعى عليه: الرد على البند ١/١ السابق المطابقة الواردة من المدعي عليه خاصة بحسابات فرع واحد فقط من أصل حسابات أربعة فروع تخص المدعى عليه، والقضية التي نحن بصدد تقرير لها بين الطرفين المفروض أنها تخص حسابات الأربع فروع الخاصة بالمدعى عليه لذلك لم نشير اليها بالتقرير. الرد على البند ٢/١ السابق. رد المدعى علية بعدم الموافقة على الفواتير التي تسلمها من المدعي يؤكد ما أوردناه بالتقرير بأن المدعي عليه لم يعتمد ولم يوقع بالموافقة على فواتير المبيعات. الرأي النهائي: أخيرا نؤكد على كل ما ورد بالتقرير الصادر منا بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م وتؤكد على أننا مستقلون في عملنا.) هذا قدر الحاجة من تقرير الخبير المحاسبي. وبعرضه على المدعي قرر بقوله: إننا نطعن في تقرير المحاسب حيث أنه جعل مبالغ يفصل فيها من عدالة المحكمة رغم استلام المدعى عليه للفواتير وعدم اعتراضه عليها، ونطلب الحكم بما نطلبه في هذه الدعوى والفواتير كلها نرسلها للمدعى عليه ويستلمها ولا يعترض. هكذا قرر. وبعرضه على المدعى عليه قرر بقوله: إن ما جاء في تقرير المحاسب القانوني صحيح والمبلغ المستحق علي للمدعية قدره ٤٥٣٥٢٣٣ ريال فقط، واساس المشكلة أننا كنا نتعامل مع عامل باكستاني في الشركة المدعية اسمه/ شاهد لمدة ٢٠ عاما وكان يعطينا الأسعار بالاتصال الهاتفي ثم يورد لنا الكمية ثم نوقع على استلام الكمية فقط دون السعر، وفي السنوات السابقة كانت تأتينا مطابقة فترية ونسدد ونصفي حساباتنا، لكن العامل الباكستاني شهاد هرب في نهاية ٢٠١٩ م وسرق من المدعية ٢٠ مليون ريال، ثم تواصلوا معنا وطلبوا منا سندات استلام الكميات التي لدينا وقاموا بإصدار فواتير أخرى تخص نفس السندات مرة أخرى وطلبوا منا سدادها، وكل كمية استلمناها قمنا بالتوقيع على استلامها بسندات خاصة علما أن هذه السندات بدون أسعار لان السعر متفق عليه بالهاتف ومدون بسجلاتنا. ولم تكن تأتينا فواتير قبل ٢٠٢٠ وإنما فقط سندات استلام فيها الكميات والسعر متفق عليه عبر الهاتف ومدون بسجلاتنا، وفي نهاية الشهر نقوم باحتساب الكميات التي وردت لنا ونقوم باحتساب ثمنها حسب السعر الذي أعطي لنا في الهاتف، و مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ تثبت ذلك، فصحيح أنها تخص فرع واحد وهو الفرع الرئيسي ولكنها تثبت أن المدعية كانت تورد لنا الاسمنت بناء على الأسعار المتفق عليها في الهاتف حيث أن هذه المطابقة تضمنت أن مجموع مبالغها تطابق الأسعار المسجلة لدينا وهو مبلغ قدره ٣٠٣١٠٥٩.٩٢ ثلاثة ملايين وواحد وثلاثون ألفا وتسعة وخمسون ريالا واثنان وتسعون هللة هكذا أجاب. فطلبت الدائرة منه تقديم نسخة منها قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك. ثم جرى سؤال المدعى عليه عما يلي: لماذا لم تعترض على هذه الفواتير التي بحوزتك خطيا؟ فأجاب بقوله: إنني اعترضت شفهيا امامهم قلت لهم إنني لا أوافق على هذه الفواتير. كما أنني اعترضت على مطابقة الرصيد كماهو مدون فيها ورفضت المصادقة عليها واكتفيت بالمصادقة على ٣٨٢٢٢٥٧ ريال واعترضت على الباقي. هكذا قرر. فجرى الاطلاع على مطابقة الرصيد المرفقة في مرفقات الدعوى من قبل المدعية ووجدتها كما ذكر المدعى عليه وأنه قد دون فيها اعتراضه على المطابقة وأنه لا يصادق إلا على مبلغ قدره ٣٨٢٢٢٥٧ ريال. فلما سمع ذلك المدعي وكالة قرر بقوله: إن المدعى عليه لم يعترض على الفواتير وكنا سابقا نعطيه السعر عبر الهاتف لأن السعر متغير، وقد سبق توريد الكميات كاملة ولا يوجد اختلاف بيننا في الكميات وإنما كنا نورد لهم الاسمنت ويستلمونه ويسددون الثمن والمطابقة الصادرة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ تتضمن ما ذكرته. واما مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م فهي تخص مطابقة فرع مؤسسة المدعى عليه في رفحاء فقط لا غير هكذا قرر. فجرى سؤال المدعي وكالة عن المطابقة الصادرة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م التي تحمل مبلغ قدره ٣٠٣١٠٥٩.٩٢ ثلاثة ملايين وواحد وثلاثون ألفا وتسعة وخمسون ريالا واثنان وتسعون هللة هل هي صحيحة؟ وكيف تم إصدارها واحتساب المبالغ المدونة فيها؟ وهل يوجد مطابقات رصيد خرجت من المدعية وتبين أنها خاطئة؟ فأجاب المدعي وكالة بقوله: جميع مطابقات الرصيد التي خرجت من موكلتي صحيحة، والمطابقة التي صدرت بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ ه تخص فرح مؤسسة الشريم برفحاء، وتم احتسابها بناء على الأسعار المتفق عليها عبر الهاتف بيننا وبين المدعى عليه. هكذا أجاب. فجرى سؤال المدعي وكالة عما يلي: هل يوجد فواتير صادرة قبل مطابقة الرصيد المحررة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م تتضمن أسعارا وكميات ومصادق عليها من المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: إن الفواتير تم تسليمها للمحاسب القانوني ولا أعلم عن ذلك، ولكن المحاسب ذكر أن الفواتير بحوزة المدعى عليه. كما أن التقرير المحاسبي أثبت أن الفواتير مستلمة عند المدعى عليه ولم يبد أي اعتراض والكميات كلها مستلمة، وقد زودنا المحاسب بأسعار المصنع الذي نورد منه وطلبنا احتساب سعر النقل وهامش الربحية. إلا أن المحاسب لم ينصفنا حيث قرر أننا نبيع بأقل من سعر الشراء، كما أنه تضمن أن الفواتير موجودة لدى المدعى عليه ولم يعترض عليها. هكذا أجاب. فلما سمع ذلك المدعى عليه قرر بقوله: إن المدعي يتمسك بشيء واحد وهو أن الفواتير مستلمه لدي، ولكن أنا أقول أنه لا يوجد فاتورة قبل عام ٢٠٢٠م تتضمن أسعارا وكميات بل الموجود فقط كميات والأسعار متفق عليها عبر الهاتف ومدونة بسجلاتي، والموجود عند المحاسب القانوني سندات استلام للكميات فقط بما يخص ما قبل ٢٠٢٠م، وبعد هروب العامل لديهم وبعد ١ / ١ / ٢٠٢٠م قاموا بتغيير طريقتهم وصاروا عندما يوردون لي كمية اسمنت فإنهم يحضرون فاتورة تتضمن السعر والكمية وأوقع عليها بالاستلام واستمرت هذه الطريقة أربعة أشهر فقط، ثم طلبوا مني سندات الاستلام السابقة التي تتضمن كميات فقط وقاموا بإصدار فواتير جديدة لها ورفضت توقيعها كما رفضت مصادقة الرصيد، والمدعي ليس لديه أي فواتير مدون فيها الكمية والسعر قبل ٣١/١٢/٢٠١٩ وكل ما لديه هو ايصالات استلام تتضمن الكميات فقط والأسعار المتفق عليها عبر الهاتف. وإن وجدت فاتورة موقعة قبل نهاية ٢٠١٩ تتضمن السعر والكميات وموقعة بالاستلام فالمبلغ في ذمتي، هكذا قرر. وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون إضافته فقرر المدعي وكالة بقوله: إن الفواتير موجودة بحوزة المدعى عليه ولم يعترض عليها حسب تقرير المحاسب ونطلب الحكم لنا بكامل المبلغ المدعى به. هكذا قرر. وقرر المدعى عليه وكالة بقوله: إنني اعترضت على الفواتير في حينه ويدل على ذلك اعتراضي المدون في مطابقة الرصيد. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وحجز الدعوى للدراسة والله الموفق. ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكالة/ (....) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/(....) وجرى الاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليها/ مؤسسة (.....) ، وتبين أنه يحمل رقم (...) ومالك السجل هو/ (......) بالهوية رقم (...). وقررت الدائرة بعد المداولة توجيه اليمين للمدعى عليه مالك المؤسسة لتقوي جانبه بما ظهر وما سبق تقديمه، وصيغة اليمين المطلوبة من المدعى عليه فيصل الشريم نصها (والله العظيم الذي لا إله غيره أن أسعار الاسمنت الذي تم توريده من شركة الراشد لجميع فروع مؤسستي كان يتم الاتفاق على سعرها عبر الهاتف فقط دون فواتير وأقوم بتدوين الأسعار في سجلاتي، والأسعار المتفق عليها عبر الهاتف هي المدونة في سجلاتي حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م وهي التي قدمتها للمحاسب القانوني، والمبلغ الذي في ذمتي للمدعية هو مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا فقط ولا تستحق المدعية وليس في ذمتي لها أكثر من ذلك والله العظيم) هذا نصها. وبعرضها على المدعى عليه قرر بقوله إن المؤسسة ملك لي، ولا مانع لدي من أداء اليمين بأن الأسعار يتفق عليها عبر الهاتف لكن لا أستطيع أداء اليمين على أنهم لا يستحقون مبلغا أكثر من ٤٥٣٥٢٣٣ ريالا لأنني أخشى أن أنقص ريالا أو أزيد ريالا دون قصد مني. فجرى إفهامه بوجوب أداء اليمين بالصيغة التي طلبتها الدائرة وإنه إن لم يؤدها سيعد ناكلا عنها ويجرى المقتضى الشرعي، فقرر أنه مستعد بأدائها وأن محاسبيه يؤكدون هذه المبالغ،ثم حلف بالله بعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها قائلا (والله العظيم الذي لا إله غيره أن أسعار الاسمنت الذي تم توريده من شركة الراشد لجميع فروع مؤسستي كان يتم الاتفاق على سعرها عبر الهاتف فقط دون فواتير وأقوم بتدوين الأسعار في سجلاتي، والأسعار المتفق عليها عبر الهاتف هي المدونة في سجلاتي حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م وهي التي قدمتها للمحاسب القانوني، والمبلغ الذي في ذمتي للمدعية هو مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا ولا تستحق المدعية أكثر من ذلك وليس في ذمتي لها أكثر من ذلك والله العظيم) هكذا أدى المدعى عليه اليمين. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة ومذكرات الأطراف وبيناتهم وتقرير الخبير، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٦٣٨٧٠٢) ثمانية ملايين وست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال هو المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه للمدعية لقاء توريد المدعية كميات أسمنت وخرسانة للمدعى عليه، ولما كان المدعى عليه يقر بوجود تعامل بين الطرفين كما أنه يقر للمدعية بمبلغ قدره ٤٥٣٥٢٣٣ أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا وأن هذا هو المتبقي في ذمته فقط، وينكر ما زاد على ذلك وان المدعية لا تستحق اكثر مما اقر به، ولطول مدة التعامل بين الطرفين حيث أنها تتجاوز ٢٠ عاماً ولكثرة الفواتير واختلاف الطرفين لذا فقد ندبت الدائرة خبيرا محاسبيا لإجراء المحاسبة بين الطرفين، وقد توصل الخبير المحاسبي الى ان الثابت لديه محاسبيا ان ما تستحقه المدعية هو مبلغ قدره ٤٥٣٥٢٣٣ أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا فقط، وان المتبقي الذي قدره (۳,۳۹۱,۰۷۰) ريال لم يثبت لديه استحقاق المدعية له محاسبيا ولم يظهر له حقيقة هذا المبلغ لعدم وجود اتفاقية بيع أو عروض سعر أو رسائل الكترونية متبادلة بين الطرفين تؤكد وجود أسعار محددة للبيع وأنه لا يمكنه الجزم أن فروقات الأسعار هذه حق للمدعية، وأن كلا الطرفين اخطأ ولم يراعي أبسط أمور التعاقد والتعامل التجاري واستمرا على هذا الخطأ طول مدة تعاملهما وأنه منذ بدأ التعامل في عام ١٩٩٩م وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م لم يطلب المدعي من المدعى عليه التوقيع على فواتير المبيعات، وترك الخبير للمحكمة النظر في ثبوت هذا المبلغ قضاء، كما قرر الخبير أن الطرفان متفقان على مقدار الكميات المسلمة للمدعى عليه ولا يختلفان في هذا بل ان هذا الاختلاف في المبالغ ناشئ عن فروقات في الأسعار بين الطرفين كما لا يختلف الطرفان في أسعار الكميات الموردة بعد تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م حتى نهاية التعامل في تاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م حيث غير الطرفين طريقة تعاملهما وأصبحت المدعية تطلب توقيع المدعى عليه على الفواتير، وينحصر الخلاف بين الطرفين في مدة التعامل الواقعة بين عام ١٩٩٩م و حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م حيث كانت طريقة التعامل وطلب الأسمنت تتم بقيام المدعى عليه بالتواصل هاتفيا مع مندوب المدعية ويطلب كميات الاسمنت ويتم تزويده بالسعر عبر الهاتف ويقوم المدعى عليه بتدوينه في سجلاته ثم عند استلام الاسمنت يقوم المدعى عليه بتوقيع إيصال استلام يتضمن الكمية المستلمة دون السعر، ثم في كل فترة يقوم المدعى عليه بمحاسبة المدعية بناء على الأسعار التي دونها لديه، وانه استمر تعاملهما هكذا برضا من المدعية وعلمها لمدة تقارب ٢٠ عاما ولم تطلب المدعية من المدعى عليه طول هذه المدة التوقيع على الفواتير التي تحمل الأسعار واكتفت بما يقوم المدعى عليه بتدوينه في سجلاته من أسعار، كما قرر الخبير في تقريره ما قدر الحاجة منه (القرائن المتوفرة: التي وصلنا إليها أنه وطول فترة التعامل لأكثر من عشرون عاماً لا يوجد اتفاقية بيع أو عروض أسعار موقعة من الطرفان مما يعني قبول كل من المدعي والمدعى عليه بالأسعار وأن التفاهم على الأسعار كان يتم بطريقة مرضية للطرفين بدون أي اتفاقيات رسمية). ولما كان المدعى عليه مقر بصحة ما توصل له المحاسب من المبلغ المستحق للمدعية وانها هي الأسعار المتفق عليها عبر الهاتف بينه وبين المدعية، ولما كانت المدعية لا تسلم بصحة تقرير الخبير وتطلب الحكم لها بما تطلبه في دعواها كاملا وهو مبلغ قدره (٨٦٣٨٧٠٢) ريال؛ ولما كان التعامل بين الطرفين استمر بالطريقة المذكورة لمدة تزيد عن ٢٠ عاما وهذا بمصادقة المدعية، حيث انها تصادق على ان مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م التي تخص أحد فروع المدعى عليها المتضمنة مبلغ قدره ٣٠٣١٠٥٩.٩٢ ثلاثة ملايين وواحد وثلاثون ألفا وتسعة وخمسون ريالا واثنان وتسعون هللة قد تم إصدارها بناء على الأسعار المعطاة للمدعى عليه عبر الهاتف. وأن المدعية وبسبب تغير الأسعار كانت تعطي للأسعار للمدعى عليه عبر الهاتف مما يدل على أن المدعية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م كانت تسلم للمدعى عليه بصحة الأسعار المدونة بسجلاته ودفاتره وأنها كانت تعطيه الأسعار عبر الهاتف لا عبر الفواتير، يدل على ذلك أنها أصدرت مطابقة رصيد مبنية على الأسعار المعطاة عبر الهاتف وتبين أن هذه المطابقة متوافقة مع ما لدى المدعى عليه من أسعار في دفاتره، وحيث تستصحب الدائرة هذا الأصل أثناء نظرها لهذه الدعوى ومجرياتها ولا تغفل عنه ولأن الأصل بقاء ما كان على حاله ولا ينتقل عنه إلا ببينة واضحة، كما أن انتظام دفاتر المدعى عليه وسجلاته بإقرار المدعية يقوي جانب المدعى عليه لما نصت عليه المادة ٣١ من نظام الإثبات من أنه (١- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ٢- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة) وهذا كله يجعل الدائرة توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه، و يقوي جانب المدعى عليه طول مدة التعامل بين الطرفين حيث تجاوزت ٢٠ عاماً و لم يسبق للمدعية أن طلبت توقيع المدعى عليه على الفواتير متضمنة الأسعار والكميات بل كانت تكتفي بإعطاء السعر هاتفيا وبتوقيع المدعى عليه على استلام الكمية وهذا رضا منها بالأسعار التي يدونها المدعى عليه في سجلاته، وكان يمكنها تدوين السعر والكمية في إيصال الاستلام، وهذا لا يعدو كونه أحد أمرين، فإما أن يكون مصادقة من المدعية على الأسعار التي يدونها المدعى عليه في سجلاته أو تفريطا من المدعية في حفظ حقها وضبط الأسعار التي تبيع بها سلعتها والمفرط أولى بالخسارة، كما لم يسبق خلال سنوات التعامل بين الطرفين قبل ١ / ١ / ٢٠٢٠م أن طلبت المدعية من المدعى عليه توقيع مطابقة سنوية لرصيده لديها أو توقيع فاتورة تتضمن السعر والكمية، وما ذلك إلا دليل على رضا المدعية بالطريقة التي ساروا بها طول تلك المدة ويجعل الدائرة تقبل قول المدعى عليه مع يمينه، واما ما تستند إليه المدعية من أن الفواتير استلمها المدعى عليه في عام ٢٠٢٠م ولم يعترض عليها، فالثابت لدى الدائرة أن المدعى عليه لم يستلم الفواتير إلا مع مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠م وقد دون اعتراضه على مطابقة الرصيد ولم يصادق إلا على مبلغ قدره ٣٨٢٢٢٥٧ ريال، كما ذكر الخبير أن هذه الفواتير لا تحمل توقيعا للمدعى عليه، يعضد ما سبق كله ما ذكره الخبير في البند التاسع من تقريره من أن سياسة التسعير التي تم تزويد الخبير بها من قبل المدعية تتمثل في سعر شراء الأسمنت من المصانع مضافا إليها تكلفة النقل وهامش ربح وأن هذه السياسة غير مطبقة فعليا ذلك بأنه بعد اطلاع الخبير على عينات من فواتير مقدمة من المدعية تبين أن أسعار بيع الأسمنت التي تدونها المدعية في هذه الفواتير أقل من سعر شراء المدعية للأسمنت وهذا غير منطقي عمليا، وتعد الدائرة هذا قرينة على عدم انتظام سجلات المدعية ودفاترها ووجود مشكلة محاسبية لديها، كما أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عما زاد مما اٌقر به ولم تقدم المدعية بينة موصلة تجعل الدائرة تنتقل عن هذا الأصل، وحيث يتبين مما سبق كله تقوى جانب المدعى عليه في هذه الدعوى، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين لما نصت عليه المادة ٩٣ من نظام الإثبات، وحيث وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه أصالة فأداها على الوجه الذي طلبت منه. وحيث أن المؤسسة المدعى عليها ليس لها ذمة مالية مستقلة وإنما هي مرتبطة بذمة مالكها حسب تعميم معالي نائب وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ ه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي منطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (......) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) أن يدفع حالا للمدعية/ شركة(.....) حاملة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٣٥٢٣٣) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا. وترفض ما زاد عن ذلك والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430253793 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٩٠٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٦٣٨٧٠٢) ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان ريال والذي يمثل المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه للمدعية لقاء توريد الأخيرة كميات إسمنت وخرسانة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بإلزام المدعى عليه/(....) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) أن يدفع حالًا للمدعية/ شركة (.....) حاملة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥٣٥٢٣٣) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالًا، وترفض ما زاد عن ذلك، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠١٩٠٢٥١) وتاريخ ٠٣/ ٠٣ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (١- تقرير الخبير المحاسبي، قام الخبير المحاسبي بالتنويه عما يلي: (تنويه هام: ننوه في نهاية التقرير أن فروق أسعار البيع بين الطرفان بمبلغ (۳,۳۹۱,۰۷۰) ريال لم نستطيع التحقق من حقيقتها، بسبب عدم وجود أي اتفاقية بيع أو عروض سعر موقعة بين الطرفان أو إيميلات متبادلة بين الطرفان تؤكد وجود أسعار محددة للبيع والشراء متفق عليها، لذا نترك لعدالة المحكمة ما تراه مناسب في هذا الأمر مع الأخذ في الاعتبار القرائن الموضحة بهذا التقرير وأهمها وجود فواتير مبيعات مرسلة من المدعي للمدعى عليه غير موقعة بالاستلام من المدعى عليه وموجودة بحوزته -المدعى عليه-)، حسب ما ورد في التقرير المحاسبي بأن الفواتير متوفرة في حوزة المدعى عليه -المستأنف ضده- وهذا يفيد بأنه على علم بالأسعار ولم يكن هناك أي اعتراض على الفواتير أو الأسعار من قِبل المدعى عليه مما يدل على قبوله للأسعار وعدم الاعتراض عليها، وهذا بيان واضح وصريح أن الخبير المحاسبي لم يأخذ بهذه البينة، ومن المتقرر فقهًا (أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان)، مما يؤكد قبول ورضا وعلم المدعى عليه في الأسعار ولم يبدي أي اعتراض واضح وصريح. ٢- تم تقديم جميع ما يثبت للخبير المحاسبي فيما يخص قيمة الشراء الأساسية من قِبل المصانع الموردة، حيث أن جميع المبالغ المسجلة في سجلات المدعى عليها أقل من سعر التكلفة من المصانع الأساسية، ولم يأخذ به الخبير المحاسبي ولم يتم ذكره فيما تم تقديمه في تقريره. ٣- أفاد الخبير المحاسبي بعدم وجود أي نزاع أو فروقات بالكميات بين الطرفين المدعية -المستأنفة- والمدعى عليه والفرق الوحيد هو بالأسعار كما ذكر بالبند ١ ومع ذلك تم خصم مبلغ (٧١٢,٣٩٩) من الحكم النهائي بشكل غير مبرر. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا حيث تم تقديمه خلال الميعاد المحدد لذلك وفقًا لأحكام المادة ١٧٩ من نظام المحاكم التجارية. ثانيًا: نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية المشتركة وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٨,٦٣٨,٧٠٢ ريال) ثمانية ملايين وستمائة وثمان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وريالين. ثالثًا: لم يتم إضافة التكاليف الخاصة بالخبير المحاسبي في الحكم). وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (٤٣١٣٨٢١٠) وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام وبسؤال وكيل المستأنفة عما يود إضافته فقرر تمسكه باللائحة الاعتراضية والطعن بنتيجة الخبير إضافة إلى طلب أتعاب الخبير ثم قرر اكتفاءه بما سبق ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وأما بشأن طلب أتعاب الخبير، فإن الدائرة لا تقبل المطالبة بها لكونه من الطلبات الجديدة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية والثمانين من نظام المحاكم التجارية التي تنص على عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، وللمستأنفة التقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بها ؛ طبقا لما نصت عليه المادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى الدوائر الابتدائية وفقا لإجراءات رفع الدعوى)، كما أن هذا الطلب على فرض إغفال الدائرة له فإن للمستأنفة التقدم بدعوى مستقلة للمطالبة به وفقا لما نصت عليه المادة (٢١٠) من اللائحة ذاتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٢٩٠٥٢) لعام ١٤٤٣ه من الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ /٠٢ / ١٤٤٤ه القاضي بإلزام المدعى عليه/ (....) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) أن يدفع حالًا للمدعية/ شركة(.....) حاملة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥٣٥٢٣٣) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالًا، وترفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.