حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430277199

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801467/1444
رقم الحكم:4430277199
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801467 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277199 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: انه تم الاتفاق مع الجهة المدعى عليها على أن تتم المشاركة بين الطرفين بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٣٧هـ لإنتاج الحجر الطبيعي وتم تسليم الجهة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٣٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثمائة ألف ريال بموجب الشيك رقم (١٧٣٦١٤٧٢) وتاريخ١٧/ ٠٤/ ١٤٣٧هـ المسحوب على مصرف (...)ولكن الجهة المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تتم الشراكة وتم مطالبة الجهة المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقامت بالمماطلة ولم يتم السداد. لم تتم المشاركة ولم يتم تحديد الارباح ولم تقم الشراكة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٣هـ وعبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة، وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين عدم تبليغ المدعى عليه؛ لعدم وجود جوال مسجل في أبشر، عليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه إحضار السجل التجاري للمدعى عليه، كما عليه تبليغ المدعى عليه عن طريق عنوانه الوطني عن طريق البريد وإحضار إفادة تفيد تسليم التبليغ. ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وأرفق المدعي وكالة صورة إبلاغ بواسطة سمسا وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها لا تعني تبلغ المدعى عليه وذكر المدعي بأنه يطلب السير في الدعوى غيابياً وحصر المطالبة بإعادة رأس المال وذكر بأن بينته في الدعوى تتمثل في شيك مصدق وكشف حساب يثبت حسم مبلغ المطالبة ولصلاحية الدعوى للفصل. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى ايراده من الوقائع سالفة البيان، ولما طلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى غيابياً وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، حسب المشار إليه أعلاه. ولما قدم وكيل المدعي سنداً للدعوى. شيك مصدق بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى كشف حساب يثبت حسم مبلغ المطالبة. ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا على جواز الحكم على الغائب إذا ما تعذر حضوره لاستتاره أو تمنعه، جاء في المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي أنه: (يُقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى؛ لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) [١٤/٩٦-٩٧]. ولما نصت المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه: (١- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.).وحيث استوفت الدائرة إجراءاتها في إبلاغ ممثل لمدعى عليها، وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أنه لا توجد له هوية مسجلة، حسب ما أثبته المستخرج المثبت في المعاملة؛ فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى تجاه المدعى عليها غيابيا بناء على الفقرة (الثالثة) من المادة (السابعة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية ولما كانت الدائرة ترى أن ما قدمه وكيل المدعي؛ كافٍ لإثبات المبلغ الذي ستحكم به على المدعى عليها؛ وعليه فإن الدائرة تذهب إلى الحكم على المدعى عليها غيابياً، ولها حق الاعتراض على الحكم خلال فترة ثلاثون يوماً من تاريخ تبلغها به، وفقاً لمنطوق المادة (٦٠) والمادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا ؛ بــإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم:(...) بـأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرهــ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال ؛ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430277199 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك استنادًا على شيك مصدق وكشف حساب، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي غيابيًا (بــإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) بـأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدرهــ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ بطلب المصادقة على الحكم الغيابي، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ١٥ /٣ /١٤٤٤هـ موعداً للنظر في القضية وفيها حضر مقدم الطلب، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والطلب المقدم من المدعي، استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها من إفادة الجهة المعنية تعذر إبلاغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي؛ واستنادًا للفقرة (٨) من لائحة المادة ٥٧ والفقرة (٤) من لائحة المادة ١٨٥ من نظام المرافعات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المصادقة على الحكم الغيابي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الغيابي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٢٠٧٥٤٥ وتاريخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤٣هـ والقاضي (بــإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) بـأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرهــ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث