حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430230603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470079662/1444
رقم الحكم:4430230603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470079662 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430230603 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470079662 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/01/08هـ الموافق 2017/09/28م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة، حسب الأعداد و الأجور المتفق عليها بالعقد، بثمن إجمالي وقدره (3,798,522) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، سددت منه (3,693,589) ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (104,522) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة وإثنان وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (قطاع أعمال) برقم (430) وتاريخ 08/ 01/ 1439هـ، على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية و المدعى عليها وممهور بختم الأطراف. 2- مجموعة فواتير عددها (3) ثلاثة، على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (283,710.78) مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات وثمان وسبعون هللة ممهورة بختم المدعية. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى ولم يعد لدى موكلته مطالبة في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (104,522) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها جوابها في الدعوى، وبناءً على ما تقدم، ولما حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث