حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430248798
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354283/1444
رقم الحكم:4430248798
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354283 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430248798 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٢٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للخدمات التجاريه المدعى عليه: شركة (...) للرعاية الصحية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن (...) بواسطة إعلانات خارجية في عدة مدن بالمملكة، بمبلغ قدره (١٠٠٢٣٠٨٨) عشرة ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانية وثمانون ريالًا، وقد دفع المدعى عليه (٨٠٢٩٢٠٣) ثمانية ملايين وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (أوامر الشراء وعلى مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد)، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٩٣٨٨٥) مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيلة المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى (طلب تقديم مذكرة وورد) حيث ذكرت أنها عدلت بعض ما ورد في لائحة الدعوى وهي الآن محررة وكاملة في ملف القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليه وجاء فيها: (أولاً:- إن موكلتي تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، حيث إن التعامل التجاري بين موكلتي والمدعية كانت تنعقد لكل مشروع على حدة، وبعد قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها في كل عقد لم يتم أي عقد جديد إلا بعد تصفية العقد السابق وما ترتب على ذلك من مستحقات مالية، وبالتالي فإن ما ورد في تحرير الدعوى المقدمة من ممثل المدعية من أن موكلته قامت بتقديم خدمات إعلانية ودعائية بتاريخ: ٠١/٠٣/٢٠١٧م وأن هناك مبالغ مستحقة على هذه الخدمات عار عن الصحة، وإن كانت المدعية لديها استحقاقات فإننا نطلب منها إثبات هذه الاستحقاقات وتقديم كافة بيناتها عملاً بالمادة الثانية والثالثة من نظام الإثبات. ثانيًا: - ما قدمه ممثل المدعية من خطاب على مطبوعات موكلتها والمنسوب لموكلتي بالإمضاء والختم على مطابقة الرصيد، فإننا نطعن في صحة هذا المحرر، حيث إن موكلتي لم تمض على هذا المحرر علاوة على عدم الختم، ونطلب إلزام المدعية بتقديم أصل هذا المستند للدائرة الموقرة بناءً على المادة السادسة والثلاثين من نظام الإثبات). وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكلاء الأطراف المثبتة بياناتهم وصفتهم في محضر الجلسة كما اطلعت الدائرة على الجواب المقدم من المدعى عليها فأفهمت الدائرة بأن إجابته غير ملاقية للدعوى، وبسؤاله عن المصادقة المرفقة من قبل المدعية؟ أجاب بقوله هذه المصادقة غير صحيحة إذ إن التوقيع ليس توقيعنا وكذلك الختم ليس ختمنا وندفع بأن المستند هذا مزور. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بقوله أطلب مهلة للإجابة هكذا أجابت. وبسؤال وكيلة المدعية عن مستندها في ثبوت العلاقة التعاقدية أجابت قائلة هي أوامر الشراء هكذا أجابت. وباطلاع الدائرة عليها وجدت أن الختم الممهور به أوامر الشراء تختلف عن الختم الممهور بالمصادقة. فاستعدت وكيلة المدعية ببيان ذلك للدائرة فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بتزويدها بما يلي: ١- جميع المبالغ المسددة من وإلى الطرفين بكشف حساب واضح. ٢- جميع أوامر الشراء التي تم تنفيذ أعمالها والذي لم يتم. ٣- الختم المعتمد للتراسل بين الطرفين بالإضافة إلى المفوضين بالتوقيع. فاستعد الأطراف بتزويد الدائرة بذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما عقبت وكيلة المدعي بأن طلب تقديم المذكرات المقدم من وكيل المدعى عليه برقم: (٤٤١٠٠١٦٣٠٠) والمؤرخ بـ(٠٢ / ٠٢ / ١٤٤ هـ) والمرفق الثاني منه تحديدًا في صفحة (٢٩-٣٠-٣١) قد ختم بنفس الختم المقدم من موكلتي وهذا يثبت عدم صحة دفعهم بصحة الختم هكذا أجابت. كما قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه ماذا يقصد بإنكار الختم الوارد بمحضر الجلسة الماضية؟ فأجاب قائلًا: أقصد بأننا لم نختم على المصادقات المقدمة من قبل وكيلة المدعية ولكن الختم هو ختمنا ولكننا لا نعلم من ختم على هذه المصادقات، بالإضافة إلى أن أي مستند رسمي من الشركة يجب أن يكون عن طريق هذا البريد الإلكتروني المبين في مذكرتي الأخيرة هكذا أجاب. وبسؤال وكيلة المدعي عن كون التعاملات التي تتم بين الطرفين يجب أن تكون عن طريق البريد الإلكتروني الذي ذكره المدعى عليه وكالة طلبت مهلة لإفادة الدائرة عن هذه الجزئية بشكل مفصل وواضح وبيان طريقة استلام موكلتها للمستندات (المصادقة) محل الدعوى. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي قد أرفقت إجابتها وهي كالتالي: (إشارة إلى طلب الدائرة نوضح للدائرة ما يلي: أولًا: بخصوص الإيميل المعتمد في التعاملات مع المدعى عليه فهي غير محصورة فقط في الإيميل المذكور في مذكرة وكيل المدعى عليه حيث يوجد هناك العديد من الإيميلات المعتمدة للتعامل معهم منها إيميل (...)، وايميل (...)، وإيميل (...) إلى جانب وجود إيميلات أخرى (مرفقات). ثانيًا: فيما يخص طريقة استلام موكلتي للمصادقة: فقد قامت موكلتي بإرسال المصادقة عبر البريد الإلكتروني إلى إيميل (...) في تاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٠ م ونسخة منها إلى (...) وهو الإيميل المذكور في مذكرة وكيل المدعى وقد تبعت هذه الرسالة مجموعة من المراسلات يظهر تفاصيلها في المرفقات، وبعد ذلك ورد إلى موكلتي رسالة من (في تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م ونصها "سأرسلها لك يا (...) لا تقلق" قاصداً بذلك موضوع الرسالة وهي (مطابقة الرصيد). ولعلم موكلتي بمقر شركة المدعى عليه الكائن في حي (...) فقد توجه الأستاذ/(...) بصفته ممثلًا عن موكلتي وبعد لقائه بـ(...) المدير التنفيذي والمؤسس تمت المصادقة على المطابقة وختمها مع العلم أننا استلمنا أصل المطابقة يدًا بيد من السيد (...) من مقر إدارتهم وفيما يخص مصادقة تاريخ ٢٠١٨ فقد استلم أصلها بنفس الطريقة موقعة ومختومة من قبلهم. عليه ولكل ما سبق وحيث أثبتنا للدائرة في المذكرات والمرفقات السابقة بأن الختم والتوقيع الوارد على المصادقة هو ختم وتوقيع صحيح وعائد للمدعى عليها بالرغم من إنكار وكيل المدعى عليه لها، وقد عزى إنكاره لها إلى عدم علمهم بمن قام بالختم ومن هو الشخص الموقع عليه علماً بأن التوقيع الوارد على المصادقة هو توقيع صحيح وعائد للمدعى عليه وقد قدمنا عليها ما يبين ذلك كما أن وكيل المدعى عليه قد تقدم بمرفقات حملت ذات الختم والتوقيعات الواردة على المصادقة مما يعد ذلك حجة عليه وليست له. ثم اختتمت المذكرة بطلبات إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١,٩٩٣,٨٨٥) مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالًا. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال). وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيلي الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة كما عقب وكيل المدعى عليه بأنني أطلب خبيرًا محاسبيًّا لآخر حملة، وهي حملة العودة للمدارس وأقرر اكتفائي بما سبق تقديمه. كما قررت وكيلة المدعية اكتفاءها بما سبق تقديمه وترى أن القضية ليست بحاجة لخبير. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيلة المدعية حصـرت مطالبة موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٩٣,٨٨٥) مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالًا وهو ما تبقى في ذمة المدعى عليها للمدعية عن قيامها بإعلانات خارجية كما هو مذكور بالوقائع، وتطالب أيضًا بإلزامها بدفع أتعاب محاماة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وبما أن الدعوى مقامة بين تاجرين، فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها (أوامر الشراء ومصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع في مجلس القضاء بأن (المستند مزور)، ثم في جلسة أخرى قال: (أقصد بأننا لم نختم على المصادقات المقدمة من قبل وكيلة المدعية ولكن الختم هو ختمنا ولكننا لا نعلم من ختم على هذه المصادقات) يُعد إقراراً بصحة الختم يؤاخذ عليه، كما وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات تبين لها تطابق الأختام في المصادقة وفي المرفقات التي قدمها وكيل المدعى عليها. وبناءً على المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، التي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن إنكار وكيل المدعى عليه لا وجاهة فيه، إذ إنه أقرّ بصحة الختم مع إنكار وقوعه من قِبل موكلته، لذا فإن الدائرة ترى ثبوت صحة المحرر وإلزام المدعى عليها بالإقرار الوارد فيها مع ما يسنده من أوامر شراء وثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، في حين عدم تقديم المدعى عليها دفعاً جوهرياً يسقط دعوى المدعية، ويقوى في مجابهة المحرر المقدم من المدعية، أما بما يتعلق بأتعاب التقاضي التي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد وإلجاؤه لرفع قضية والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للرعاية الصحية شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (١.٩٩٣.٨٨٥ ريال) مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430248798 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٢٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للخدمات التجاريه المدعى عليه: شركة (...) للرعاية الصحية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٩٩٣٨٨٥) ريال تمثل المتبقي من قيمة إعلانات خارجية بالإضافة لمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) ريال أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعى عليها شركة (...) للرعاية الصحية شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (١.٩٩٣.٨٨٥ ريال) مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: أولاً- عدم استحقاق المدعية بالمبلغ محل المطالبة حيث انها لم تقوم بالأعمال وقدمت كشف حساب يقل عن قيمة المطالبة بعد تاريخ المصادقة، ثانيا- فساد مستند الاستحقاق حيث انها ارسلت كشف حساب مختلف عما قدم للمحكمة، ثالثاً- عدم واقعية آلية التعامل ونؤكدها بأن تاريخ زعمهم بالذهاب لمقر موكلتي يوافق تاريخ الحظر. وانتهى فيه إلى طلبه بنقض الحكم وتكليف خبير محاسبي في الدعوى، رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية و خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٦/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٢٨٣ القاضي بالزام المدعى عليها شركة (...) للرعاية الصحية شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (١.٩٩٣.٨٨٥ ريال) مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.