حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430426395
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439062220/1443
رقم الحكم:4430426395
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439062220 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430426395 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439062220 لعام 1443هـ المدعي: شركة المجموعة العربية للإنشاء والتعمير المدعى عليه: اتحادات التقنية للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعمل في مجال بناء العقارات وبيعها، وقد تعاقدت مع المدعى عليها للقيام بأعمال المقاولة بمشروع كائن في العمارية وهو عبارة عن قصر باستراحة مكون من دور واحد وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، واتفقت المدعية مع المدعى عليها على زيادة في طول الأعمدة -الرقاب-، وطلب ممثل المدعى عليها من المدعية تحرير شيك بقيمة (100،000) مائة ألف ريال، وبناء عليه حررت المدعية الشيك برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19هـ والمسحوب على البنك العربي، وذكر بأن المدعى عليها لم تلتزم بأداء العمل المتفق عليه، وعليه قامت المدعية بتاريخ 1437/07/13هـ بحساب الأعمال المنجزة وذلك بتكليفها لمكتب داود لمراقبة الانشاءات وحساب الكميات. وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (100،000) مائة ألف ريال، وهو الشيك المسحوب برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19هـ، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي لهذه القضية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الشيك رقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19هـ المسحوب على البنك العربي بمبلغ (100،000) مائة ألف ريال المحرر لأمر أحمد الخليل والمذيل بتوقيع المدعية. 2-العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيع طرفي العقد. وفي معرِض الإجابة قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصت على: (أخفت المدعية على الدائرة الموقرة انه سبق وتم الفصل بموضوع الشيك بالاضافة الى ان هي من امرت بالتوقف بسبب المشاكل المالية لديها، فضلا عن توقفنا المبني على التأخر في سداد احد الدفعات،الأمر الاخر حدد قاضي الاستئناف خبير هندسي لتحديد ما تم عليه العمل وذكر ان الخاسر يتحمل اتعاب الخبير، فلما ورد تقرير الخبير ذكر فضيلته بالحكم ان طرفي الدعوى قد خسر كلا منهما بعض دعواه وعليه قرر فضيلته مناصفه الاتعاب بين الطرفين، فلا يقبل من المدعية الان مطالبتنا بالتعويض عن مصاريف التقاضي علما ان لا يوجد طرف ربح الدعوى، ولغياب عنصر المماطلة في تنفيذ الحقوق الذي يحدد ما اذا كانت المدعية على حق بالمطالبة بالاتعاب.، ولو كانت هناك خسارة فعلا فإن موكلتي قد تجرعها ألماً، لانها قامت بما اوكل لها وبمبلغ محدد ومتفق عليه بالعقد ثم أتى الخبير الهندسي قلل من مبلغ اعمال موكلتي المتفق عليها بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى، أليست هذه خسارة! عندما نشير الى مبلغ ثم نعمل ثم يأتي المكتب الهندسي ويخفض من مبالغنا المستحقة والمحدده بالعقد) أ. هـ، وقرر بأن لديه المرفقات المثبتة لذلك، وبعرضه على المدعية أنكرت الحكم فيه سابقا، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن لديه ما يثبت صحة جوابه ويطلب المهلة لإرفاقه في الدعوى، هكذا قرر، ثم أصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/11/14هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (433763324) المرفق بملف القضية، حيث ذكر فيه أن الشيك محل الدعوى سبق وأن طالبت به موكلته ضمن مطالبتها بالقضية رقم (565) وتاريخ 1440/01/16هـ لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر، ورقم (3344) وتاريخ 1442/07/24هـ لدى دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، الا أن الخبير في تقريره ذكر بأن الشيك خارج عن موضوع النزاع بالعقد محل الدعوى، لذلك لم يفصل في طلب موكلته بمبلغ الشيك، وانحصرت الدعوى والحكم صدر فيها على المبالغ المستحقة بموجب العقد فقط. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/02/29هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى عودة القضية بقرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الشكلي وإعادة القضية للدائرة للنظر فيها، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى موضوعا طلب مهلة لذلك فأجيب لها، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية مرفقة في مرفقات أخرى ذكر فيها أن هذا الشيك مفصول فيه بحكم قطعي وأن لا صحة لكونه لم يفصل فيه، كما ذكر بأن قرار الخبير تضمن أن المدعية تذكر بأن الشيك مقابل إضافات ولم توضح هذه الإضافات، وأن هذا يثبت تقصير المدعية وتقصيرها أيضا في الرد على ذاك القرار للخبير، كما ذكر بأن الشيك محل هذه الدعوى سجل باسم أحمد يحيىى خليل، وأن موكلته مسؤولة عن تعاقدها وعملها، وأن المدعية إن كانت أبرمت عقدا مع أحمد وكتبت له شيكا فهذا شأنها الخاص، أما العقد محل الدعوى فلا يوجد به إضافات وهذا ما أثبت تقرير الخبير، وأن المفرط أولى بالخسارة، وبسؤاله عن أحمد يحيىى الخليل المحرر باسمه الشيك وعن علاقته بموكلته وعن مقابل هذا الشيك أجاب قائلاُ إن أحمد يعمل لدى موكلته وهو مفوض باستلام الشيكات ولكن في إطار العقود المبرمة، أما ما كان خارجها فلا يحق له التعاقد ولا استلامه، وأما مقابل هذا الشيك فقد حرر فيه أنه مقابل أعمال إضافية ولا يوجد أعمال إضافية أصلا. وبسؤاله عن صرف الشيك أجاب قائلاً أنه لا يعلم وطلب مهلة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: إن أحمد يحيىى الخليل مفوض باستلام المبالغ من قبل المدعى عليها، وهو من استلم جميع الشيكات المستحقة للمدعى عليها، ولم تعارض المدعى عليها على استلامه، وأما صرف الشيك فقد صرف ولدي ما يثبت ذلك. ثم بعثت ورقة بيضاء تضمنت كشف لحساب الشركة المدعية وقد ورد فيها سحب الشك رقم: (50063) بتاريخ 2016/03/30م بمبلغ (100،000) مائة ألف ريال من قبل أحمد يحيى الخليل، وهو مذيل بختم البنك العربي، وبعرضه وعرض جواب المدعية على وكيل المدعى عليها قرر بأنه يحتاج إلى الرجوع لموكلته للتحقق من ذلك الكشف، كما قرر أن مبالغ الدفعات مقابل العقد كانت تسلم إلى أحمد يحيى الخليل فصحيح ولكن هذا محصور داخل العقود، والشيك محل الدعوى خارج العقود المبرمة بين الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها ولكون طلب المهلة غير سائغ مع سبق إمهال المدعى عليها للجواب عن الدعوى وصرف الشيك من لوازم تحرير الجواب، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بقيمة الشيك بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته الموضوعية بألا علاقة لموكلته الشيك محل الدعوى، وأنه سُلم لأحمد يحيى الخليل لغير العقود المبرمة بين الطرفين لورود كونه مقابل أعمال إضافية فيما أن موكلته لم تتفق مع المدعى على أعمال إضافية ولم تعمل شيئا كهذا، وبذلك فإن المدعية لا تستحق على موكلته أي شيء مقابل هذه الشيكات، وبما أن وكيلة المدعية دفعت ذلك بأن مستلم الشيك محل الدعوى هو مفوض باستلام مثله، وأن المبالغ محل العقود تسلم له، مما يعني صفته في الاستلام عن المدعى عليها ولزوم ثمن الشيك عليها، وبما أن المدعى عليه دفع هذا بكون التفويض متعلق بالمبالغ مح العقود وأن هذا خارجه، وبما أنه لم يقدم بينة على وجود تعامل سوى العقدين المبرمين محل الدعوى، وبما أن الثابت أن الشيك محل الدعوى سُلم لمفوض من المدعى عليها، وبما أن الظاهر انحصار العلاقة بين طرفي الدعوى في عقدين، وبما أن الظاهر أن الشيك محل الدعوى مرتبط بأحدهما، وبما أن المدعى عليها أقرت بأنها لم تعمل في مقابله أي إضافات في مشروعي العقدين، الأمر الذي يثبت تسليم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليها وعدم بذل المدعى عليها عوضا عنه للمدعية ولم يحسب من ضمن المستحقات لهذين العقدين، وبما أن الحقوق مبنية على المعاوضة، كما أن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه وما استلموه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعية بالأتعاب، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، ولما لم يظهر للدائرة قصد المماطلة من المدعى عليها وإنما خاصمت بدفوع تعتقد فيها عدم أحقية المدعية للمبلغ محل الدعوى تجاهها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها اتحادات التقنية للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المجموعة العربية للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال ورفضت طلب التعويض بأتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430426395 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439062220 لعام 1443هـ المدعي: شركة المجموعة العربية للإنشاء والتعمير المدعى عليه: اتحادات التقنية للاستثمار الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أن موكلته تعمل في مجال بناء العقارات وبيعها، وقد تعاقدت مع المدعى عليها للقيام بأعمال المقاولة بمشروع كائن في العمارية وهو عبارة عن قصر باستراحة مكون من دور واحد وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، واتفقت المدعية مع المدعى عليها على زيادة في طول الأعمدة -الرقاب-، وطلب ممثل المدعى عليها من المدعية تحرير شيك بقيمة (100،000) مائة ألف ريال، وبناء عليه حررت المدعية الشيك برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19هـ والمسحوب على البنك العربي، وذكر بأن المدعى عليها لم تلتزم بأداء العمل المتفق عليه، وعليه قامت المدعية بتاريخ 1437/07/13هـ بحساب الأعمال المنجزة وذلك بتكليفها لمكتب داود لمراقبة الانشاءات وحساب الكميات. وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (100،000) مائة ألف ريال، وهو الشيك المسحوب برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19هـ، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي لهذه القضية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها اتحادات التقنية للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المجموعة العربية للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 13/5/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: رفعت المدعية هذه الدعوى تطالب المدعى عليها بمبلغ شيك وقد سبق أن طرح موضوعه سابقاً حيث إن المدعية أقامت دعوى قبل خمس سنوات تطالب المدعى عليها بمبالغ شيكات تمثل أعمال مقاولة بالدعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة الرابعة عشر برقم (565) وطالبت فيها بأربع شيكات من ضمنها الشيك المزعوم بدعواها هذه ورقمه 00050063 وتاريخه 19/6/1437. ولنبين تحايل واستهتار المدعية بالنظام نورد ملخص دعواها السابقة، بدايةً قامت برفع دعوى لتطالب بمبلغ شيكات مستردة تتمثل بأعمال مقاولة لم تنفذ، وقد استندت بدعواها السابقة رقم (565) الى تقرير خبير تم تكليفه من قبلها فقط (مكتب داود محمد الداود لمراقبة الإنشاءات وحساب الكماليات)، وقدر لها مبلغاً عالً وقدره (226،579) ريـال، وتم الحكم لها به ابتدائياً، بعد ذلك قامت موكلتي بالاعتراض أن لا يكون الحكم اعتماداً على ما قدمته المدعية فقط وطلبت ندب خبير يُتفق عليه من قبل الطرفين وأن يكون معتمداً لدى المحكمة ويكلف من قبلها، وتم تكليف (مكتب سلطان السلطان للاستشارات الهندسية) خبيراً بالدعوى وظهرت نتيجة التقرير الى أحقية المدعية بمبلغ وقدره (113،492) ريـال وتم الحكم به بالدعوى رقم (3344) بالاستئناف، علماً أن الشيك المزعوم ذكرت أنهٌ لأعمال إضافية لم تورد بالعقد ولم يتفق عليها، ولا علم للمدعى عليها بتاتاً، وأثناء التقرير لم تبين المدعية للخبير الأعمال الإضافية المزعومة، حتى ومع سؤاله عنها لم تجيب وتوضح وتبين ما ادعته، وبعد صدور تقرير خبير لم تعترض عليه، وبعد صدور الحكم لم تعترض ايضاً، لا من خلال النقض لدى العليا ولا التماس إعادة النظر، بل قدمت دعوى جديدة وبذلك تكون خالفت للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، ولمبدأ حجية الامر المقضي به، ويجعل ما تطالب به في هذه الدعوى قائم على أساس غير صحيح، وبفعلها كأنها تقوم بنقض الحكم السابق بالدعوى رقم (3344) بدون أن تثبت مخالفته للكتاب والسنة أو مخالفته لنص نظامي،وبطرقً فوضوية غير نظامية مُنتهكةً تحقق ثبات الأحكام القضائية وغير محترمةً للقضاء لتقوم برفعها مرة أخرى ملحقةً ضررً لموكلتي ومشغلةً للقضاء دون وجه حق أو مقتضى شرعي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 17-4-1444 القاضي بإلزام المدعى عليها اتحادات التقنية للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المجموعة العربية للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه