حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430274849

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381947/1444
رقم الحكم:4430274849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381947 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274849 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439381947 لعام 1444ه المدعي: شركة الرؤية الفائقة للمقاولات المدعى عليه: شركة ناس العقارية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تركيب وتشغيل شبكات الاتصال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤٥,٥٤٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (كما نص العقد وهو تركيب وتشغيل أجهزة اتصال شبكية)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اقرار مالي من الطرف الثاني مختوم وموقع منهم)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥٥٤٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعداً في 17/10/1443ه وفي هذه الجلسة حضر ممثل المدعية النظامي وتخلف وكيل المدعى عليها الحضور رغم تبلغه ولم يرد الدائرة ما يفيد الاعتذار ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال ممثل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد المدعية للمدعى عليها أجهزة اتصال شبكية وتركيبها وتشغيلها في مارس 2020 وتم الانتهاء من الأعمال 2021 والمتبقي من قيمة الأعمال قدره ٢٤٥٥٤٦ وأفهمته الدائرة ببيان المبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي ويودعها بالنظام، وفي جلسة 22/12/1443ه حضر ممثل المدعية وقرر بأن قيمة الأعمال الاجمالية 1151976.16 والمسدد منها 855000 والمتبقي 296976.16 ويعدل دعواه للمطالبة بهذا المبلغ المتبقي فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها النظامي جوابه عن الدعوى فقرر بأن يطلب تزويده بالمستندات فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول ولم يرفق المذكرة الدفاعية وبعد سؤاله عدة مرات قرر بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في الرياض وكذلك محل العقد فعقب ممثل المدعية بأن مقر المدعى عليها في المدينة والتعاقد في المدينة وتبين من خلال السجل بأن مقر المدعى عليها الرياض وتبين عدم ارفاق ممثل المدعية للعقد والمرفق إقرار وتبين وجود عنوان المدعى عليها بالرياض فأفهمته الدائرة بإرفاق كافة المستندات عبر النظام وأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليه الإجابة الشكلية والموضوعية في مذكرة، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهوا لذلك الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 296.976.16 مئتان وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، وستة عشر هللة وذلك القيمة المتبقية من توريد أجهزة اتصال شبكية وتركيبها وتشغيلها لصالح المدعى عليها، فأما عن اختصاص الدائرة، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ومختصة مكانياً كذلك، ولا ينال من ذلك من دفع المدعى عليها بعدم اختصاصها هذه الدائرة مكانياً كون مقرها في مدينة الرياض، فإن دفعها قد جاء في الجلسة الثانية، فيعد دفعها بذلك قد سقط، وذلك أن الدفع المكاني من الدفوع المؤقتة التي يجب إبدائها ابتداءً في أول جلسة، وهو ما نصت عليه المادة(75) من نظام المرافعات الشرعية فقد نصت:" الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وما نصت عليه الفقرة (75/6 (مكرر)) ما نصه:" إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة"، واما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تستند لصحة دعواها على إقرار من المدعى عليها وكشف حساب، ولما كانت الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم جوابها على الدعوى إلا أنها لم تقدم مذكرتها، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب الموضوعي عن الدعوى، ولما كان الإقرار المرفق بملف الدعوى قد تضمن جدولة الديون المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها على ثلاث دفعات وفق المبالغ التالية: الدفعة الأولى بمبلغ (70.000)، والدفعة الثانية بمبلغ (100.000)، والدفعة الثالثة بمبلغ (71751) ليكون إجمالي المبالغ لهذا الإقرار (241.751) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً، وهو ما جاء مقرراً في منتصف الإقرار المرفق، وبما أن الإقرار الكتابي حجة معتبرة فقهاً ونظاماً، ووجود ختم المدعى عليها وتوقيع منها، ولحلول جميع الدفعات السابقة واستحقاقها، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت سداد تلك الدفعات، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع ما أقرت به في الإقرار المرفق بمبلغ (241.751) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً، وأما المبلغ الزائد عن ذلك وهو 296.976.16 – 241.751= 55.225 خمسة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسة وعشرون، فإن المدعية لم تقدم للدائرة بينة موصلة لاستحقاقها لهذا المبلغ الزائد عن الإقرار، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض استحقاقها له، ولا ينال من ذلك وجود كشف حساب مرفق فإنه صدر بتاريخ 22/11/2021 فإن الإقرار التي تستند له المدعية فإنه ينظمه وتجدول المديونية فيه. نص الحكم: إلزام شركة ناس العقارية القابضة، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة الرؤية الفائقة للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (241.751) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274849 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439381947 لعام 1444ه المدعي: شركة الرؤية الفائقة للمقاولات المدعى عليه: شركة ناس العقارية القابضة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 296.976.16 مئتان وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، وستة عشر هللة وذلك القيمة المتبقية من توريد أجهزة اتصال شبكية وتركيبها وتشغيلها لصالح المدعى عليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام شركة ناس العقارية القابضة، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة الرؤية الفائقة للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (241.751) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم المستأنف (المدعى عليها وكالة) اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410252050) وتاريخ 15 / 03 /1444ه. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 14 / 04 / 1444ه حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (441491959) كما حضر ممثل المستأنف ضده والمشار إليه أعلاه ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنفة علي البجادي عن ترخيص المحاماة فقرر بأنه وكيل وليس بمحامي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص على أنه: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ...)) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: ((لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين ...)) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محامِ، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنف (المدعى عليها وكالة) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: ((إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث