حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531058458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571009877/1445
رقم الحكم:4531058458
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571009877 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531058458 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٩٨٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( أتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٧٠٠) (مواد غذائية متفرقة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة( ٢٩٥,٠٠٠.٠٠) ريال مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي ويستند في دعواه إلى (فولتير). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فأجاب بقوله:(فواتير وطلب فتح حساب). وبالاطلاع عليها تبين للدائرة وجود ثلاث فواتير نسخة كربونية على مطبوعات المدعية موجهة لمؤسسة(...) لتجارة الأغذية وممهورة بختمها، بإجمالي مبلغ (١٨٤.١٣٨) وبالاستعلام بسجلها التجاري ظهرت أنها مؤسسة فردية باسم (...) لتجارة الأغذية اسم المالك: (...)، وعليه طلبت منه الدائرة تقديم بينة أخرى على بقية المبلغ , فقدم عبر الطلبات مذكرة بين فيها ان مبلغ المطالبة (٢٨٥.٧٣٣) ريال مائتان وخمس وثمانون الف وسبعة وثلاثة وثلاثون ريال وارفق معها سندات قبض بسداد بعض المبالغ من المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على كشف الحساب بمبلغ (٢٩٥.٧٣٣) ريال مائتان وخمس وتسعون الف وسبعة وثلاثة وثلاثون ريال ,ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد بيع ( مواد غذائية ) مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى (كشف حساب) على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليها , كما قدم نسخة كربونية على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها لعدد (ثلاث) فواتير ممهورة بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها ، وقرر وكيل المدعية بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في الفواتير المعتمدة بتوقيع استلام وختم استلام من المدعى عليها وعدل مبلغ المطالبة ليكون فقط إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٢٨٥.٧٣٣) ريال مائتان وخمس وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً , وبما أن المدعى عليها تبلغت مرتان ، في الجلسة الأولى وجلسة المرافعة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينالها من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها إذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما ، فالسكوت في معرض الحاجة بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٨٥.٧٣٣)مائتان وخمس وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث