حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531166156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531166156

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571209524لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531166156 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٠٩٥٢٤لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٥٩) تسعة وخمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧٤,٣٣٦) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٣٣٦) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٤,٣٣٦) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ سدد منه (٣٥,٤٦٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال والمبالغ حالة السداد هي (٣٨,٨٧٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م حتى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٨٧٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال ، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م إلى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م،هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)ورقم وكالتها (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠٣٢٦١٠١٠ ولم يودع المذكرة الدفاعية و أحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه، وقررت بأن البينة كشف الحساب المتخم من مؤسسة الصاحب العائدة للمدعى عليه واخر تعامل بتاريخ ٨/٠٤/٢٠١٩م وعلى المدعى عليه الإجابة خلال أسبوعين تفصيلا في تبادل المذكرات وعلى المدعية إرفاق ما يثبت مليكة المؤسسة للمدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التلبغ رقم ١٠٧٣٥٩١٣٠ ولم يودع ما طلب منه في الجلسة السابقة، وقد أرفقت وكيلة المدعية مستخرج مؤسسة (...)للمقاولات من وزارة التجارة وتبين أنها عائدة للمدعى عليه والبينة الكشف المختم من مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة واخر تعامل دون في الكشف بتاريخ ٨/٠٤/٢٠١٩م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه وهو حجة على المدعى عليه بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، وكذلك عدم الالتزام بإيداع المذكرة الجوابية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره ٣٨٨٧٦ ثمانية ثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وسبعون ريالًا لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث