حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531184630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571250924/1445
رقم الحكم:4531184630
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571250924 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531184630 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571250924 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد في توريد الأعمال الكهربائية والجبس، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 04/ 03/ 1444هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 03/ 12/ 1444هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قيمة قدرها (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/ 03/ 1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة قدرها (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات) من تاريخ 30/ 09/ 2022م حتى تاريخ 31/ 05/ 2023م بإجمالي مبلغ (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة. 2- مجموعة فواتير عدد (6) على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات) من الفترة 08/ 01/ 2022م حتى الفترة 21/ 06/ 2023م وممهوراً بتوقيع، و عقدت المحكمة جلسة في 26/ 12/ 1445هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: لقد توصلنا إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: صحيح، وبسؤالهم عن الصلح قرر المدعي وكالة قائلاً: لقد اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (112,815) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال، مقسطاً على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ 08 / 07 / 2024م وقدرها: (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 31 / 70 / 2024م وقدرها (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 31 / 08 / 2024م وقدرها (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات. ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: (112,813.43) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: استعداده للصلح، وبناء على ما قرره الأطراف من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... ، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، واتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (112,815) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال، مقسطاً على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ 08 / 07 / 2024م وقدرها: (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 31 / 70 / 2024م وقدرها (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 31 / 08 / 2024م وقدرها (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات. ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (112,815) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال، مقسطاً على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ 08 / 07 / 2024م وقدرها: (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 31 / 70 / 2024م وقدرها (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 31 / 08 / 2024م وقدرها (37,605) سبع وثلاثون ألف وستمائة وخمس ريالات. ، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.