حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531166138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570726054/1445
رقم الحكم:4531166138
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570726054 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531166138 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570726054 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم موكله بالعمل وأن يدفع مبلغاً وقدره (190.000) مائة وتسعون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (شراء وبيع أدوات تجميل) ولا تدفع شيئًا، ونصيب موكله من الربح بنسبة (100%)، ونشاط الشراكة أدوات تجميل، وقد بدأت الشراكة في 2021/03/03م، وحالة الشراكة حالياً (قائمة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (190.000) مائة وتسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالات بنكية صادرة من حساب منسوب للمدعي إلى حساب منسوب للمدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/20هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير المحكمة إلى اطلاعها على الحوالات التي قدمها المدعي وكالة والمستوفية لمبلغ المطالبة ثم رأت الدائرة توجيه اليمين على الشراكة إلى المدعي أصالة فحضر وحلف قائلاً: والله العظيم أنني سلمت للمدعى عليه مبلغاً قدره (190,000) مائة وتسعون ألف ريال على سبيل الشراكة في شراء وبيع أدوات التجميل وأنه لم يعدها لي ولا جزءاً منها ولم يسلمني أية أرباح هكذا حلف، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، وبما أن الفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات نصت على أن: البينة على من ادعى ، ولما قدمه المدعي وكالة من حوالات تعضد دعوى موكله على حساب المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن ذات النظام ذكر في مادته (93) ما نصه: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة إلى توجيه اليمين إليه، ولما نصت عليه المادة (92) بأن: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه ، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، وبالله التوفيق.