حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531190761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571133385/1445
رقم الحكم:4531190761
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133385 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531190761 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٣٣٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة:(...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن مستلزمات طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والطلبات الواردة فيها وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أحال إلى جوابه المودع قبل الجلسة بالمذكرة عبر طلبات القضية ونصه (ردا علي موضوع الدعوي حيث انه قد تم الاتفاق مع مندوب الشركة المدعية علي توريد بضاعة وذلك بصفة البيع تحت التصريف، علي ان يسلم مبلغ البضاعة المباعة للشركة والبضاعة الغير مباعة اما يتم استبدالها او استرجاعها وذلك حسب ما تراه الشركة الموردة للبضاعة، حيث ان البضاعة محل الدعوي هي بضاعة تحمل العلامة التجارية للشركة صاحبة البضاعة ولا نستطيع التصرف فيها، وقد جاء مندوب اخر بعد البيع بفترة يطالب بقيمة البضاعة كاملة وقد تم التواصل مع المندوب الجديد الا انه رفض استلام المبلغ واستلام باقي البضاعة، حيث انه قد تم بيع بضاعة بمبلغ ٢٢٩١ ومتبقي بضاعة بمبلغ ٥٢٠٠ لذلك فأننا نطالب الشركة المدعية باستلام البضاعة الغير مباعة وتسليمهم ثمن البضاعة المباعة،) وبعرض جوابه على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال عشرة أيام من تاريخه كما أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بالاطلاع على ما ستقدمه وكيلة المدعية والرد عليه خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجليها. وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم الاطراف مذكرات جوابية واستمهلت وكيلة المدعية الدائرة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه والرد عليها فأمهلتها الدائرة ١٠ أيام من تاريخه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية لم تقدم ما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية وبسؤالها عن ذلك أجابت بأنها لم تتمكن من تقديم مذكرتها بسبب عدم قبول المذكرة السابقة وقامت بتقديمها عبر البريد الإلكتروني للدائرة فطلبت منها الدائرة تقديم مذكرتها عبر ملف القضية خلا ١٠ أيام كما طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الاطلاع على ما ستقدمه وكيلة المدعية وتقديم الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك مذكرة وكيل المدعية (وإشارةً إلى مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ فأننا نوجز لفضيلتكم ردًنا فيما يلي: - ١. إن المدعى عليها صادقت بختمها وتوقيعها على سياسة الاسترجاع المرفقة في الدعوى والتي نصت بشكل صريح على ان (نظام شركة (...) لا يقبل أي استرجاع بعد مرور ٧٥ يوماً من تاريخ التوريد..). ٢. صادقت بختمها وتوقيعها على مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى وهذا كله إقرار منها باستحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبة؛ وكل ما دفعت به غير ملاقي ولا يمكن استرجاع البضائع محل الدعوى لفوات مدة الاسترجاع وتتمسك موكلتي بطلب تسديد ثمن البضاعة الموردة للمدعى عليها, والطلبات كما يلي:استناداً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧.٤٩١.٦٤) سبعة الاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وأربعة وستون هللة.) مذكرة وكيل المدعى عليها (ردا على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ الدعوي حيث ان ما ذكره المدعي في مذكرته غير صحيح وذلك وفقا للتالي: ١- ان التوقيع الموجود في سياسة الاسترجاع توقيع مزور تماما من قبل الشركة المدعي حيث انها قامت بتزوير التوقيع وذلك يظهر في الاختلاف التام بين التوقيع الموجود علي عقد الاتفاق وبين التوقيع المزور علي سياسة الاسترجاع حيث في التوقيع الاصلي يبدأ التوقيع بحرف ال ع اما في التوقيع المزور فيظهر انه يبدأ بحرف ال ح، وأيضا اذا نظرنا الي التاريخ الموجود علي التوقيع الاصلي فأن تاريخ السنة يوجد في اسفل التوقيع اما في التوقيع المزور فأن تاريخ السنة يوجد في الأعلى وهذه الاختلافات تدل علي التزوير ومرفق لفضيلتكم مستند يجمع بين التوقيعين والذي يظهر فيه بصورة واضحة الاختلاف والتزوير. ٢- وفيما يتعلق بالتوقيع والتصديق على مطابقة الرصيد فهذا يدل على وجود البضاعة لدينا وليس اقرار باستحقاق المبلغ كما يفسره المدعي.لذلك فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام الشركة المدعية باستلام منتجاتها المتبقية وأستلام قيمة ما تم بيعه من البضاعة أعانكم الله ووفقكم.....)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن الختم في مرفق سياسة الارجاع في ملف مذكرة المدعية فأجاب قائلا: بأن الختم يسهل تزويره وأن المدعى عليها لم تقم بختم الملف المرفق وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع ثمن التوريدات التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وطلبت الدائرة من المدعية تقديم بينتها والتي تمثلت في عقد التوريد وسياسة استرجاع البضائع ممهورًا بتوقيع الطرفين وختمهما وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد ودفع بعدم التوقيع والختم على سياسة الاسترجاع وأن الختم غير عائد لموكلته واستنادًا للمادة (٤٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر. وهو ما تحققت من الدائرة المحررين المقدمين وتبين لها بعد المضاهاة أن ختم الشركة المدعى عليها الوارد في العقد وسياسة الاسترجاع هو ذات الختم وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية وفق ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الختم يسهل تقليده والتزوير عليه ولم يتبين للدائرة قيام المدعى عليها باتخاذ إجراءات ضد المدعية إذا ثبت لها ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٤٩١.٦٤) سبعة الاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وأربعة وستون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.