حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531169530
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571261178/1445
رقم الحكم:4531169530
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261178 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531169530 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦١١٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٠٢م أبرم المدعى عليه: الأول بذمته الشخصية عن طريق مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم ( ... ) عقد بيع بالأجل مع المُدعية وذلك لشراء تذاكر سفر بالآجل، وسلَّمت المُدعية تذاكر السفر إلى المدعى عليه:ما، حيث بلغت قيمة الدين المترتب في ذمة المدعى عليه:حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، مبلغ وقدره (٦٧,٣٦٠.٧٦) سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً وستة وسبعون هلله، ثم سددت المدعى عليه:بعد تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م مبالغ متقطعة، السداد الأول بموجب حوالة بنكية في تاريخ ١١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والحوالة الثانية في تاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣,٣٦٠.٧٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً وستة وسبعون هلله، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، ماطلت المدعى عليه:في سدادها دون وجه حق، وحاولت المدعي:ة حث المدعى عليه:على الالتزام بسداد المتبقي من قيمة تذاكر السفر، وكانت شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد (المدعى عليه:الثانية) تدعى بـ مؤسسة (...) للمقاولات العامة أثناء إبرام عقد البيع بالآجل وذلك بموجب عقد البيع ومستخرج سجلها التجاري السابق، وقد قامت بتغيير اسمها التجاري إلى شركة (...)للمقاولات، مما يجعل كل من السيد/ (...) (المدعى عليه: الأول) والمدعى عليه:لثانية مسؤولين بالتضامن عن سداد المبلغ من المتبقي من مطابقة الرصيد لقاء قيمة تذاكر السفر، لكون الاسم التجاري آل إلىالمدعى عليه:لثانية، وذلك استنادًا للمادة (٩) من نظام الأسماء التجاري، ولما التزمت المدعي:ة بواجباتها ونفذت ما هو مطلوب منها بموجب العقد، وعلى الرغم من تأخر المدعى عليه:في سداد المبلغ المستحق إلا أنها حاولت مراراً وتكراراً الوصول إلى تسوية مع المدعى عليه:ولكن دون فائدة، وطالب بإلزام المدعى عليه:بدفع مبلغ إجمالي (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال سعودي يتمثل فالمتبقي من قيمة تذاكر السفر، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تعامل بالآجل على مطبوعات المدعي:ة ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه:، ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣م تتضمن مبلغ قدره (٦٧,٣٦٠.٧٦) سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً وستة وسبعون هلله ممهورة بختم شركة (...) للمقاولات، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/١١/١٤٤٥هـ وفيها: بسؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عما يحصر به بيناته، أجاب قائلًا: مطابقة الرصيد وعقد البيع بالآجل واكتفى بذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه:طلبت مهلة للإجابة، ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: بسؤال المدعى عليه:وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه: ندفع بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة تجاه موكلي (...)، حيث إن الدعوى أقيمت عليه بصفته الشخصية لكونه مالك (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سابقًا، وحيث إن ما ذكرته المدعي:ة بشأن موكلي والذي كان يمتلك المؤسسة تجارية وأن الاسم التجاري آل إلى (شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد) فهذا غير صحيح، حيث إن الأمر هنا لا علاقة به بأن الاسم التجاري آل إلى شخص أو مالك آخر، وذلك لأن موكلي المالك للمؤسسة سابقًا حول كيان المؤسسة إلى شركة بموجب الأنظمة ولا علاقة بهذا في انتقال الاسم التجاري وما دفعت به المدعي:ة في المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية وذلك لكونه لا ينطبق على مؤسسة موكلي، كما إن (مؤسسة (...) تحولت إلى (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢هـ، وفيما يخص مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي:ة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م والتعاملات محل الدعوى كلها كانت بعد تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة كما إنها مختومة من قبل (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) وليس من قبل المؤسسة وهذا يثبت بأن الدين يتعلق في ذمة موكلتي (شركة (...) وليس في ذمة موكلي (...)، وعليه ندفع هنا بانعدام صفة موكلي (...)، وما تدعي به المدعي:ة من وجود مبلغًا وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال فقط لا غير متبقي في ذمة موكلتي من المبلغ (٦٧,٣٦٠.٧٦) سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال وستة وسبعون هلله بموجب مطابقة الرصيد فهذا الصحيح وتقر موكلتي به ولا تمانع من سداده إلى المدعي:ة، ونطلب عدم قبول الدعوى على موكلي (...) لانعدام صفته في هذه الدعوى، ولا تمانع موكلتي من سداد المبلغ المستحق في ذمتها وهو مبلغًا وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال فقط لا غير وتطالب بمهلة ٣ أشهر للسداد ، ثم قدم المدعي: وكالة اجابته المتضمنة ما نصه: أشارت مذكرة المدعى عليه:ما بأن الدعوى مقامة على غير صفة تجاه المدعى عليه: الأول خ(...) وأن الدعوى أقيمت عليه بصفته الشخصية لكونه مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة، فهذا الدفع غير صحيح ومخالف لأحكام نظام الأسماء التجارية، والصحيح أن صفة المدعى عليه: الأولى منعقدة استناداً لما نصت عليه المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية، فالسلف مؤسسة (...) للمقاولات العامة والخلف شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد مسؤولين بالتضامن عن سداد المبلغ من المتبقي من مطابقة الرصيد لقاء قيمة تذاكر السفر؛ لكون الاسم التجاري آل إلىالمدعى عليه:لثانية إعمالاً للمادة الآنفة الذكر، وأقرت المدعى عليه:بصحة التعامل وصحة المديونية التي بذمتها بمبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال لقاء قيمة التذاكر المباعة والمصادق عليها بموجب مطابقة الرصيد، وأما بخصوص طلبها مهلة لسداد قيمة التذاكر لمدة (٣ أشهر)، فموكلتي المدعي:ة ترفض إعطاءها مزيد مهلة لكون مضى على آخر سداد أكثر من سنة وتطلبها بالسداد حالاً ، وبسؤال المدعي: وكالة عما عرض من قبل المدعى عليه:وكالة بما يتعلق بجدولة مبلغ المطالبة أجاب قائلاً: موكلتي ترفض ذلك لان استحقاق مبلغ المطالبة قد مضى عليه سنة، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعى عليه:بدفع مبلغ إجمالي (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال سعودي يتمثل في المتبقي من قيمة تذاكر السفر، وأجملت وكيلة المدعى عليه: إجابتها في: أن ما تدعيه المدعي:ة وقيمة المطالبة صحيحة وتقر موكلتها به ولا تمانع من سداده إلى المدعي:ة، وحيث قدم وكيل المدعي:ة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى ومطابقة الرصيد الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه: مما يعد حجة عليه، استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليه: بصحة مبلغ المطالبة وأن موكلتها مستعدة بأداء الحق، والإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، وإذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبالإشارة لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وترى المحكمة أن طلب المدعي:ة استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه:/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) بأن يدفع للمدعية/ (...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغاً وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.