حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531178483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187793/1445
رقم الحكم:4531178483
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187793 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531178483 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٧٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للحيوانات الاليفة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتقديم (منتجات أدوات ومستلزمات حيوانات اليفة)، وعليه تقوم المدعى عليها بسداد قيمة المنتجات عند اصدار الفاتورة، وحيث أن قيمة المنتجات التي قدمتها موكلتها للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٢٤,٣٥٣.٤٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة وأربعون هللة، والمثبتة في (٦) فواتير المقدمة من موكلته والمستلمة من المدعى عليها، ولم تقم بسداد أي من المبالغ المذكورة، وعند مطالبتها بالمبالغ لم نجد منها سوى المماطلة والوعود الغير موفاه مما تسبب ذلك بالإضرار بموكلته وذلك الضرر متمثلاً في دفعه لأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٤,٣٥٣.٤٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة وأربعون هللة فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ حضر وكيل المدعية كما حضرت المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وتشير الدائرة إلى ورد إجابة المدعى عليها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ والمتضمن أن المبلغ المستحق للمدعية (١٦,٦٨٨.٢٤) ستة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة ، ومن ثم أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي : (أولا: نوضح لفضيلتكم ما تم انكاره في المذكرة الجوابية المرفقة من المدعى عليها فيما يلي:- حيث أن المندوب الخاص بالمدعى عليها طلب الفاتورة المشار إليها، في شهر يونيو (٦) عام ٢٠٢٢م وموكلي في ذلك الحين كان يقوم ببيع المنتجات بسعر ١٣٣ وخصم ٢٨%، أي (٩٥ ريال)، وفي شهر ديسمبر (٩) عام ٢٠٢٢م قام بتخفيض سعر المنتجات الى (٥٠ ريال)، وفي هذا الشهر كانت سوف تستلم المدعى عليها عدد (٣٥) منتج لذا قام موكلي بعمل خصم للمنتجات الأخيرة بقيمة (١,٧٤١) ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال من المبلغ الأساسي (١١,٠١٢) إحدى عشر ألف واثنا عشر ريال، ليصبح اجمالي المستحق من الفاتورة المشار اليها مبلغ وقدره (٩,٢٧١) تسعة الاف ومائتان وواحد وسبعون ريال فقط، من هذه الفاتورة فقط. ثانياً: ما اقرت به المدعية من طلبها خصم على الفاتورة فهذا غير مستحق لها، حيث أنه في نهاية شهر ديسمبر قام موكلي بتنزيل الأسعار في السوق إلى ١٨ ريال بسبب المدة المبتقية على انتهاء الصنف وهي شهرين مع وجود كمية كبيرة غير مباعة. أي بعد (٦) اشهر من شراء المدعى عليها، وهنا قامت الأخيرة بالمطالبة بتنزيل السعر من (٥٠) إلى (١٨) وليس من السعر المثببت بالفاتورة. ولما أن المدعى عليها مقر بجميع الفواتير المرفقة من قبلنا، انما يماطل بحجة المطالبة بخصومات ليس لها أساس من الصحة ولا يوجد دليل على منحه الخصم من قبل موكلتي، مما أدى إلى حبس أموال موكلتي دون وجه حق ، لذا نأمل من فضيلتكم ما يلي :- الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣,٦٧٠.٩٩) ثلاثة وعشرون الف وستمائة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة. ومن ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة ((...)) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضرت (...) (...) الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أضاف وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي :(وإلى الجلسة الماضية وحيث طلبتم فضيلتكم منا تقديم البينة على الفاتورة المعترض عليها من قبل المدعى عليها، وحيث أننا نكتفي بما تقدم ونطلب من الدائرة توجيه اليمين فيما يخص الفاتورة المعترض عليها)وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية ؟ (١٦٦٨٨.٢٤)هلله هكذا أجابت، ومن ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليها فاستعدت لأدائها بعد وعظيها وتذكيرها بعاقبة اليمين الكاذبة ، فحلفت قائلة :( والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، عالم الغيب والشهادة ، أن المبلغ المستحق للمدعية شركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد في ذمتي مبلغ وقدره (١٦٦٨٨.٢٤) ستة عشر ألفا وست مئة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وعشرون هلله، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ومن ثم أضاف وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي :(ونحصر طلبنا في المطالبة الرئيسية دون أتعاب المحاماة للمطالبة بها بدعوى منفصلة) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليها فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣,٦٧٠.٩٩) ثلاثة وعشرون الف وستمائة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة ، ولما أجابت المدعى عليها بإقرارها في أن المبلغ المستحق للمدعية (١٦,٦٨٨.٢٤) ستة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة ، ولما وجه وكيل المدعية اليمين على المدعى عليها فيما يخص الفاتورة المعترض عليها ، وبناء على الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي).وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، ). وبناء عليه عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليها على نفي مازاد على المبلغ الذي أقرت به ، فاستعدت لأدائها بعد وعظيها وتذكيرها بعاقبة اليمين الكاذبة ، فحلفت قائلة :( والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، عالم الغيب والشهادة ، أن المبلغ المستحق للمدعية شركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد في ذمتي مبلغ وقدره (١٦٦٨٨.٢٤) ستة عشر ألفا وست مئة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وعشرون هلله، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٦٨٨.٢٤) ستة عشر ألفا وست مئة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث