حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531176617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571440628/1445
رقم الحكم:4531176617
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571440628 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531176617 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٠٦٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٩٩ ورأس مالها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)،وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م تقريبا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تم تعيين الشريك كمدير لإدارة الشركة ولم يقم بالالتزامات الواجبة عليه ومهام عمله ولم يقم بتنفيذ الاعمال وتم المحاولة معه لأكثر من مره للبدء في العمل والبدء في نشاط الشركة ولم يجد منه سوى التسويف وعدم التجاوب وتم الطلب منه انهاء اعمال الشركة وفض الشراكة وقفل السجل التجاري وبرر عدم قدرته بإلغاء الشراكة وقفل السجل بسبب ايقاف الخدمات وتم السؤال لدى وزارة التجارة وتبين تدليسه حيث ان الإقاف وقع عليه شخصيًا وليس على الشركة ولا يوجد أي مشكلة في العمل على اجراءات الانهاء وقفل السجل أو نقل جميع الحصص الى اسمه وتعديل اسم الشركة حيث أنه يحمل اسمي الشخصي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب التدليس، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ، واختلاف الصفة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: المراسلات، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم طلب وكيل المدعي ترك الخصومة، وأضاف بأنه حاول تقديم الطلب عبر أيقونة الطلبات في نظام ناجز إلا أنه لم يتمكن من ذلك وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر تركه للدعوى، وإثبات هذا الترك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها، ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث طلب المدعي إثبات تركه عن دعواه ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها .، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي للخصومة في القضية رقم ٤٥٧١٤٤٠٦٢٨ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث