حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531183639
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571166230/1445
رقم الحكم:4531183639
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166230 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531183639 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٢٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في قيام المدعية بإعمال التشطيب وبتنفيذ الاعمال وتوريد وتركيب، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧٠,٠٠٩.٨٦) أربعمائة وسبعون ألفًا وتسعة ريال وستة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٢,٦٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة ريال، والمتبقي (٩٧,٤٠٩.٨٦) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال وستة وثمانون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٤٠٩.٨٦) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال وستة وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية تنفيذ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٢م والمبرم بين (شركة (...) للمقاولات، وشركة (...) لتقديم الوجبات) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من (المدعية) من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م المتضمن مبلغ قدره (٤٧٠,٠٠٩.٨٦) أربعمائة وسبعون ألفًا وتسعة ريال وستة وثمانون هلله. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٤٠٩.٨٦) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال وستة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١/ عقد الاتفاق. ٢/ كشف الحساب. ٣/ محضر استلام نهائي. ٤/ جدول الأعمال. ٥/ المطالبات المالية.، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في ١/ أن المادة ١٤ من العقد قد نصت على أن يكون اعتماد كل مرحلة من مراحل التنفيذ كتابيًا من الطرف الثاني المدعى عليها وهذا أمر لم يتم ولا يحضره هل ذلك في جميع مراحل المشروع أو مرحلة معينة. ٢/ وجود ملاحظات في أعمال المدعية وقد تم إخطار المدعية بموجب ايميلات وملف اكسل وضحت فيه هذه الملاحظات وبموجب مخاطبات من السوق التجاري الذي استأجرت فيه المدعى عليها المطعم وأشعرت المدعى عليها المدعي وجميع هذه الملاحظات لم تعالج، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلًا أن جميع الملاحظات قد جرى من المدعية معالجتها ومن ثم إرسال جدول أعمال نهائي بعد المعالجة ولم يتم الرد عليه من المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي وكالة طلب المهلة لذلك، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة القيمة المتبقية من أعمال المشروع محل الدعوى لإنجاز المدعية كامل أعمالها، وأجاب المدعى عليه وكالة بأنه لا يعلم كم المتبقي من المبالغ وينازع في الاستحقاق لوجود الملاحظات ولوجود أعمال استكملتها المدعى عليها، ثم قرر أنه يطلب ندب خبرة هندسية للوقوف على أعمال المدعية وما قامت به المدعى عليها والملاحظات وأن المدعى عليها مستعدة بتحمل أتعاب الخبرة ابتداء، وقرر المدعي وكالة موافقة المدعية على ندب الخبرة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ وفيها: بعد اطلاع المحكمة على ملف القضية تبين أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة عبر الطلب رقم (٤٥١٢١٩٩١٦٥) وتضمنت ما نصه: (قد تم التوصل إلى اتفاقية بين المدعى عليها والمدعية على أن تقوم المدعى عليها بتحويل مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال للمدعية على حسابها البنكي بموجب اتفاقية صادرة عن المدعية، وبدورها المدعى عليها قامت بتحويل المبلغ بموجب حوالة بنكية للمدعية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٤م مرفق صورة من الحوالة والاتفاقية الصادرة من المدعية والمذيلة بختم وتوقيع أطراف الدعوى). وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة في مذكرته والمدعية اصطلحت مع المدعى عليها بشأن ذلك بعد الجلسة الأولى وسددتها المدعى عليها بعد الجلسة الأولى، ثم قرر الطرفان أن الحق في هذه الدعوى منته بالسداد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٤٠٩.٨٦) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال وستة وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال، وبما أن المدعى عليها قامت بالاتفاق مع المدعية وسداد المبلغ المتفق عليه وقدرة (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال للمدعية، وأقر المدعي وكالة بذلك وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٥٧١١٦٦٢٣٠)، وبالله التوفيق.