حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531156443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571352587/1445
رقم الحكم:4531156443
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571352587 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531156443 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571352587 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) الشركة التجارية المتحدة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة وهي عبارة عن مياه معدنية طبيعية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٩٧,٧٧٨.٨٤) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريالاً و أربعة وثمانون هلله، سُدد منه (٨٦,٥٢٥.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٢٥٣.٨٤) أحد عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريالاً و أربعة وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه طلب منح تسهيلات وفاتورتين وكشف حساب موقع من المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 17/ 12/ 1445هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنها تقر بمبلغ المطالبة وطلبت أن يكون السداد من قبل موكلتها بتاريخ 15 /07 /2024م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا مانع لديه بأن يكون السداد بالتاريخ المذكور وطلب الطرفان إثبات الصلح بينهما، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11.253.84) أحد عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريالاً و أربعة وثمانون هلله، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع، ولقوله تعالى:((وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)) ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا ، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعية/ شركة (...) الشركة التجارية المتحدة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (11.253.84) أحد عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريالاً و أربعة وثمانون هلله، تحل بتاريخ 15 /07 /2024م، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث