حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630356725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670387595/1446
رقم الحكم:4630356725
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670387595 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630356725 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٧٥٩٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها جرافة خلفية، وبيانات وصف العين المؤجرة: تأجير جرافة خلفية - مع مشغل معتمد من (...) - تكاليف التنقل وإعادة التفعيل لمدة (٦١) واحد وستون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٨,٣١٣.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، بثمن إجمالي قدره (٣,٦١١,٠٧٠.٩٦) ثلاثة ملايين وست مئة وأحد عشر ألفًا وسبعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ألف وسبع مئة وواحد وعشرون قيمتها (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي و سبعة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي و سبعة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ حتى ١٤٤٦/٠٤/٠٦هـ، وأضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع المستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي و سبعة هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٧.٠٠) ألفان وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢١م، ٢- فاتورة برقم (٢٢٠١٧٢١) وتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي و سبعة هلله ممهورة بختم المدعى عليها، ٣- سجلات الحضور ممهورة بتوقيع المدعى عليها، ٤- عقد أتعاب محاماة المبرم بين المدعية وشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٩/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة ونصها كالتالي: أولا: بشأن العلاقة التعاقدية: نبين بأن المبلغ المطالب من قبل المدعية فهو صحيح، ثانياً: بشأن قيمة أتعاب المحاماة المحددة من قبل المدعية: فإن المدعية غير مستحقة لقيمة التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٥٦٧) ألفان وخمسمائة وسبعة وستون ريال وذلك للأسباب الآتية: أ-الأصل أن السلطة التقديرية للتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة) هي من اختصاص ناظر القضية مما يعني أنه لا يحق للمدعية تجاوز السلطة التقديرية لناظر القضية وتحديد قيمة التعويض عن أضرار التقاضي ولا يخفى بأنه عند تقدير قيمة التعويض يتم مراعاة عدة جوانب وأهمها مقدار الجهد الذي بذله المحامي في سير إجراءات الدعوى بموجب المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ب - تم حضور جلسة واحدة فقط مما يثبت عدم وجود نسبة و تناسب بين الجهد المبذول من قبل وكيل المدعية وبين قيمة التعويض الذي يطالب به وهذا غير منطقي ومخالف لما جرى عليه العرف والعادة المستقرة في تقدير قيمة التعويض عن أضرار التقاضي، وتقر المدعى عليها بمبلغ (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعون ريال وسبعة هللات، وتنكر المدعى عليها قيمة أتعاب المحاماة ، وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيل المدعية، أجاب بأنه يكتفي بما تم تقديمه، كما اكتفت وكيلة المدعى عليها بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً سعودي وسبع هللات ، وذلك لقاء تأجير المدعية للمدعى عليها معدة عبارة عن (جرافة خلفية) ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٧) ألفان وخمسمائة وسبعة وستون ريال. وبما أن إجابة وكيلة المدعى عليها تلخصت في إقرارها بصحة مبلغ المطالبة ، وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به من التعويض. وأما فيما يتعلق بالطلب الأول: وبما أن وكيلة المدعى عليها والتي تخولها وكالتها حق الإقرار أقرت باستحقاق المدعية لطلب الأول ، وذلك حسب بإقرارها المثبت في الجلسة المشار إليها أعلاه، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، استنادا للمادة (١٧) من ذات النظام ، والمادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول. وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ، فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية). وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، وذلك أن خطأ المدعى عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعية بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم على المدعية بشكل قطعي ، إذ أن مجرد تقديم عقد الأتعاب وحده ليس دليلا على حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تحملها لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، إذ أن حصول الغرم وثوبته شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وسبع هللات. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.