حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630389487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571412014/1445
رقم الحكم:4630389487
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412014 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630389487 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٠١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (٥٩٤٤٩) (كيماويات وأجهزة ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ بثمن إجمالي قدره (٤٧٠,٢٣٢.٧٦) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلته بتوريد الكيماويات والأجهزة والمستلزمات الطبية للمدعى عليه على ان يسدد قيمة فواتير البضائع الموردة له، كما نلفت إلى أنه يوجد تعامل سابق مع المدعى عليه وأن الدعوى الحالية مقامة من موكلته لمطالبة المدعى عليه بسداد الفواتير الغير مدفوعة خلال الفترة من ٢٣-٠٧-٢٠١٧م حتى ١٢-٠٣-٢٠١٨م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٠,٢٣٢.٧٦) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٥٣٤) سبعون ألف وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- كشف حساب الفواتير بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م، إجمالي مبلغ قدره (٤٧٠,٢٣٢.٧٦) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة وممهور بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: يطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: يستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: تم تقديمه في الطلبات ,وبالاطلاع عليه كما في الطلب رقم (٤٥١٢٢٢٦٨٢١) فقد تضمن عدد من المرفقات وجاء نصّه كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض.. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى الدعوى المقيّدة لدى فضيلتكم برقم ٤٥٧١٤١٢٠١٤ لعام ١٤٤٥ه المقدمة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة مجموعة (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) وبصفتي محام عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) أقدم لكم هذه المذكرة. أولاً الرد على موضوع الدعوى ١- ما ذكرته المدعية من اتفاق الاطراف على توريد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية فصحيح. ٢- أما ما ذكرته المدعية من ان الاتفاق بدأ بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٧م تقريباً فغير صحيح والصحيح أن العلاقة التعاقدية بدأت بسنة ٢٠١٥م. ٣- أما ما ذكرته المدعية من أن المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ ٤٧٠٢٣٢,٧٦ ريال والمتملثة في ٢٩ فاتورة بأرقام (١٣٢٩٧١-١٣٢٩٧٣-١٣٣٣٦٧-١٣٣٣٦٨-١٣٣٤٠٤-١٣٣٤٠٥-١٣٣٤٠٦-١٣٣٤٠٧-١٣٣٤٣٨-١٣٣٥٧٦-١٣٣٥٧٧-١٣٣٥٧٨-١٣٣٨٥١-١٣٥١٥٠-١٣٥٢٨٧-١٣٥٢٨٨-١٣٥٢٨٩-١٣٥٢٩٠-١٣٥٢٩١-١٣٥٢٩٢-١٣٥٢٩٤-١٣٥٢٩٥-١٣٥٢٩٧-١٣٥٢٩٨-١٣٥٢٩٩-١٣٥٤٥١-١٤٠٠٢٨-١٤٠٦١٧-١٤١٠١٢) وفق كشف الفواتير المرفق في مستندات الدعوى فغير صحيح والصحيح أن موكلتي سددت ما للمدعية من مستحقات لقاء جميع الفواتير التي تبلغت بها طوال فترة العلاقة التعاقدية. ٤- أما ما هو معروض بين يدي الدائرة من فواتير فإن منها ٢٤ فاتورة تبلغت بها موكلتي والتي تتمثل بالاتي التالي: (١٣٢٩٧١-١٣٢٩٧٣-١٣٣٣٦٧-١٣٣٣٦٨-١٣٣٤٠٤-١٣٣٤٠٥-١٣٣٤٠٦-١٣٣٤٠٧-١٣٣٤٣٨-١٣٣٥٧٨-١٣٣٨٥١-١٣٥٢٨٧-١٣٥٢٨٨-١٣٥٢٨٩-١٣٥٢٩٠-١٣٥٢٩١-١٣٥٢٩٢-١٣٥٢٩٤-١٣٥٢٩٥-١٣٥٢٩٨-١٣٥٢٩٩-١٤٠٠٢٨-١٤٠٦١٧-١٤١٠١٢) وقد سددتها موكلتي جميعاً وفق الحوالات التالي ذكرها في هذه المذكرة. ٥- أما الفواتير (١٣٣٥٦٧-١٣٣٥٧٧-١٣٥١٥٠-١٣٥٢٩٧) فإنها فوتير لم تتبلغ بها موكلتي ولا مانع لديها من تسديدها اذا ثبت استلامها والبالغ قيمتها ٢٨١٥٠ ريال ٦- أما الفاتورة ١٣٥٤٥١ لم تتبيلغ بها موكلتي لأنها كانت فاتورة بديلة لفاتورة مرتجعة برقم ١٣٠٧٢٧ كانت قيمتها ١٣٨٠٠ وقد سددتها موكلتي بالقيمة السابقة مما يكون معه الفارق فيها ٢٠٠٠ ريال. ٧- وبناءً على ما سبق فإن موكلتي لا تمانع من سداد الفواتير التي لم تبلغ بها مع شرط ثبوت استلامها بقيمة اجمالية ٣٠١٥٠ ريال. ٨- أما البينة عن سداد مستحقات المدعية فإن موكلتي قد سددت للمدعية خلال الفترة التي حصرت المدعية فيها دعواها وهي من ٢٣/٧/٢٠١٧ حتى تاريخ ١٢/٣/٢٠١٨م مبلغ اجمالي بقدر ١,٢٨٥,٨٧٩ ريال تتمثل بالحوالات التالية: أ – بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٨م بمبلغ ٣٠٢,٦٥٤ ريال ب- بتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠١٧م بمبلغ ٢٥٩,٦٢٨ ريال ج – بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٧م بمبلغ ٤٧٧,٨٧٤ ريال د – بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٧م بمبلغ ٢٤٥,٧٢٣ ريال ٩- كما أن الفترة التي تطالب بها المدعية بكشف حسابها المرفق فإن اجمالي مبالغ الفواتير لا تتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ ريال وقد سددت موكلتي خلال فترة المطالبة ضعف هذا المبلغ مما يتعين والحال كذلك عدم وجود مبالغ معلقة في ذمة موكلتي عن الفترة التي حصرت المدعية فيها دعواها. ١٠- أما عن طلبه اضرار التقاضي ولأن لم يثبت للمدعية بما تدعيه والخطأ لم يثبت على موكلتي بالمطل بحقها مما يكون معه طلبها حرياً بالفرض. ثانياً الطلبات رد الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل المدعى عليها المحامي (...) ا.هـ، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلًا: استمهل للتعقيب. وحيث ظهر للمحكمة حاجة القضية لرأي الخبرة فقد ندب خبيرًا للنظر في مستندات كل من طرف الخصومة وفق قرار الندب في ملف القضية وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ: ثم طلب المدعي وكالة المداخلة فقرر قائلًا: لقد اصطلح مع المدعى عليها على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على مبلغ قدره (٧٧,٥٤٩) سبعة وسبعون ألف وخمس مئة وتسع وأربعون ريال وأن تتحمل المدعى عليها نصف أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٤,٦٠٠) أربعة آلاف وست مئة ريال وأن نتنازل المدعية عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة صحيح ويقبل به، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٠,٢٣٢.٧٦) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة مقابل توريد مستلزمات طبية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٥٣٤) سبعون ألف وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه على أن يكون منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه وحيث لم يظهر للمحكمة مانع شرعي أو نظامي يمنع من إثباته والإلزام به والحال ما تقدم ، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطرافه وإلزامهم به ، وهذا الحكم نهائي استنادًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث