حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630403281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670467599/1446
رقم الحكم:4630403281
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670467599 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630403281 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670467599 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 02/05/1446هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: تميم عبدالعزيز محمد الخشيبان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (455671988)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (776468241) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أرز) عدد (50) (أكياس أرز)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م بثمن إجمالي قدره (1.561.70) ألف وخمسمائة وواحد وستون ريالا وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الثاني بالطلب من الطرف الأول ومن ثم يقوم الطرف الأول بإصدار فواتير بالكميات المطلوبة ويقوم بتوصيلها للطرف الثاني)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب). 2- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر المدعى عليه بالسداد وعدم التجاوب مما أدى إلى (تضرر الشركة مالياً واللجوء إلى توكيل محام للمطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال سعودي الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (1.561.70) ألف وخمسمائة وواحد وستون ريالا وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ 17/05/2022م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وكشف الحساب، ثم عقب ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه بالطلب الأول بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.561.70) ألف وخمسمائة وواحد وستون ريالا وسبعون هللة، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.561.70) ألف وخمسمائة وواحد وستون ريالا وسبعون هللة، وقدمت لإثبات دعواها الفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ 17/05/2022م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ قد نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.561.70) ألف وخمسمائة وواحد وستون ريالا وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.