حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630395567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670292218/1446
رقم الحكم:4630395567
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670292218 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630395567 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670292218 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تأجير معدات مع مشغليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/12/24هـ الموافق 2024/06/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (295,077.45) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (295,077.45) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/16هـ الموافق 2023/09/01م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيمة التنفيذ لـ295077.45 استنادًا على الفواتير وذلك لـاكمال العمل المتفق عليه استنادًا على امر الشراء. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدمم سداد المبالغ المستحقة مما أدى إلى (اضطرار موكلتي لتعيين محامي لأخذ حقوقها) خلال المدة من 1445/08/5هـ إلى 1446/03/12هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (29,507.00) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-قيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (295,077.45) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، لقاء تنفيذ (295077.45) استنادًا على (الفواتير) وذلك بسبب (اكمال العمل المتفق عليه) استنادًا على (امر الشراء).. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,507.00) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي). وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة تايم شيت على مطبوعات المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2023/10/01م إلى تاريخ 2024/08/14م. 4- محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2023/12/06م. ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: 05/04/1446هـ حضر الطرفان وكالة، ثم أحال وكيل المدعية على الدعوى الواردة في النظام، ثم سألت الدائرة الطرفين هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعي بالنفي، ثم أجابت وكيلة المدعى عليها: توجد دعاوى أخرى بنفس المشروع ونفس نطاق الأعمال لكن ليس بذات أوامر الشراء، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر بيناته في الدعوى أجاب قائلًا: أوامر الشراء والفواتير وكشوفات العمل -تايم شيت- وبسؤاله البينة على المطالبة بأضرار التقاضي أجاب: عقد الأتعاب، فجرى إفهامه بتقديمه عبر النظام، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها عبر المحادثة ونصه ما يلي: (الدفع من الناحية الشكلية:لما كان النظر في الدفوع الشكلية من المسائل الأولية والمتعلقة بالنظام العام وهي من الأمور التي تسبق السير بالدعوى واستنادا على ما جاء في المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. وعليه نوضح لفضيلتكم النقاط التالية: أولا: بالإشارة إلى ما ورد في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي بخصوص تعاقده مع موكلتي على تنفيذ أعمال مقاولة، والتي تتعلق بتأجير معدات مع مشغليها، فإننا نقر بصحة هذا التعاقد، ونوضح أن جميع أوامر الشراء والفواتير تنحصر في إطار مشروع مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية، وتندرج ضمن نطاق أعماله، اما بالنسبة لمبلغ المطالبة فغير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح انه يوجد فواتير وأوامر شراء أخرى تندرج ضمن هذا التعاقد ومن غير المنطق تجزئتها على عدت دعاوى. حيث نلفت انتباه فضيلتكم غير أن المدعي قد قام برفع ثلاث دعاوى مالية مرتبطة بذات المشروع والتعاقد ونفس نطاق الأعمال. وتفصيل هذه الدعاوى كالتالي: القضية رقم (4670292218) المنظورة أمام فضيلتكم، حيث يطالب المدعي بمبلغ إجمالي قدره 295,077.45 ريال سعودي، إضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة 29,507 ريال سعودي. القضية رقم (4670299483) المنظورة أمام الدائرة (18) في المحكمة التجارية بالرياض، حيث يطالب المدعي بمبلغ مستحق قدره 232,142.66 ريال سعودي، مع أتعاب المحامي البالغة 23,000 ريال سعودي. القضية رقم (4670292216) المنظورة أمام الدائرة (26) في المحكمة التجارية بالرياض، حيث يطالب المدعي بمبلغ مستحق قدره 346,558.31 ريال سعودي، مع أتعاب المحامي البالغة 34,655 ريال سعودي. يتضح لفضيلتكم أن جميع هذه المطالبات تنبع من نفس العقد، وتشترك في نطاق الأعمال ذاته وجميعها تتعلق بنفس المشروع (مشروع مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية). وبناءً على ذلك، فأن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في توفير الوقت والجهد على المحكمة الموقرة وعلى موكلتي، بالإضافة إلى ضمان اتساق الأحكام، وحماية حقوق الأطراف بشكل شامل، من خلال النظر في النزاع من جميع جوانبه. وكما أن وجود طلبات أو دعاوى منفصلة، رغم ارتباطها الوثيق ببعضها البعض، قد يؤدي إلى أن يؤثر الحكم في إحدى الدعاوى على الأخرى، مما يستلزم من المحكمة الموقرة، تحقيقًا لمبادئ حسن إدارة القضاء، النظر فيها والحكم عليها مجتمعة، لضمان تحقيق العدالة الكاملة والاتساق في الأحكام. ثانيا: لا يخفى على فضيلتكم أن هناك تكاليف قضائية تُفرض على كل دعوى تُرفع أمام المحكمة. وتظهر في هذه القضية بشكل خاص أعباء مالية إضافية على موكلتي، حيث أن المدعي في جميع الدعاوى المقدمة يطالب بتعويضات عن أتعاب المحاماة بصورة مجزأة عن كل دعوى على حدة، وذلك بالرغم من أن جميع المطالبات تنبع من نفس المشروع وتستند إلى نفس الوقائع والأساس القانوني. و هذا التجزؤ في المطالبات لا يؤدي فقط إلى تضاعف التكاليف القضائية بشكل غير مبرر، ولكنه أيضاً يزيد من الأعباء الإدارية والمالية على موكلتي، مما يؤدي إلى إلحاق خسائر جسيمة وغير مبررة قد تعرقل استمرارية أعمالها. وتحميل موكلتي تكاليف متكررة لكل دعوى على حدة يمثل عبئاً غير منصف، خاصة وأن توحيد الدعاوى سيخدم تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الإجراءات المتكررة والتكاليف الذي يضمن تفادي التكرار غير الضروري في المطالبات المرتبطة بها. ثالثا: الطلبات:وعليه، نلتمس من فضيلتكم، استناداً إلى مبدأ وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ضم الدعاوى المذكورة في طلب واحد) ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عن موضوع الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يقدم وكيل المدعية مذكرته خلال مدة مماثلة تبدأ من تاريخ: 15/04/1446هـ وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/28هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم أفادت وكيلة المدعى عليها بوجود صلح في هذه الدعوى ونصه ما يلي: (اتفق الطرفان على أن تقوم شركة سيبكو العربية بسداد إجمالي مبلغ وقدره (295,077.45) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله لصالح شركة الخط الأزرق للمقاولات المحدودة بموجب امر الشراء رقم ZJJY-MYP-JX-P5-1001-01 والفواتير التابعة له وهي تسع فواتير عن المدة من 1-9-2023 إلى تاريخ 31-5- 2024 التابعة للقضية رقم: (4670292218)، وذلك عن طريق دفعة واحدة تكون مستحقة الدفع في تاريخ 20-11-2024م وفي حالة عدم التزام المدعى عليها بالسداد فإن أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (29,507) تسعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريالات تكون حالة عليها مع المبلغ المشار إليه انفا فوراً)، وبعرضه على وكيل المدعية قرر اطلاعه عليه وموافقته على مضمونه، وبالاطلاع على وكالة الطرفين وكيل المدعية برقم: (435487128)، وكيلة المدعى عليها: (421544509) تبين أنها تخولهما حق الصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: دفع قيمة أعمال مقاولة وقدرها (295,077.45) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وأربعون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,507) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا كما يلي: اتفق الطرفان على أن تقوم شركة سيبكو العربية بسداد إجمالي مبلغ وقدره (295,077.45) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وأربعون هللة لصالح شركة الخط الأزرق للمقاولات المحدودة بموجب أمر الشراء رقم (ZJJY-MYP-JX-P5-1001-01) والفواتير التابعة له وهي تسع فواتير عن المدة من 2023/09/01م إلى تاريخ 2024/05/31م التابعة للقضية رقم (4670292218)، وذلك عن طريق دفعة واحدة تكون مستحقة الدفع في تاريخ 2024/11/20م وفي حالة عدم التزام المدعى عليها بالسداد فإن مصاريف التقاضي والبالغ قدرها (29,507) تسعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعة ريالات تكون حالة عليها مع المبلغ المشار إليه آنفا فوراً ، وبالاطلاع على وكالة طرفي الدعوى تبين أنها تخولهما حق الصلح، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا لمادة (29) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار له أعلاه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث