حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630420370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670454667/1446
رقم الحكم:4630420370
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670454667 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630420370 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٤٦٦٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) لصناعات البترولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتوريد زيوت بترولية للمدعى عليها، وقد قامت موكلتها بتصدير الكميات المتفق عليها وفقًا لكشف الحساب التحليلي الصادر منها، والذي يتضمن المبالغ المالية المستحقة حيث بلغ إجمالي قيمة عمليات التوريد مبلغ وقدره (١٠,٧٦٢.٥٠) عشرة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال وخمسون هللة، وقد استلمت موكلتها مبلغًا وقدره (٦,٠٩٠) ستة آلاف وتسعون ريال من إجمالي مبلغ عمليات البيع، مما يترتب عليه بقاء المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها والذي يقدر بقيمة (٤,٦٧٢.٥٠) أربعة آلاف وستمئة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على كشف الحساب التحليلي المرسل من قبلها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة التوريد المتبقية في ذمتها المالية بمبلغ وقدره (٤,٦٧٢.٥٠) أربعة آلاف وستمئة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة بقيمة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها للفترة من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بقيمة (٤,٦٧٢) أربعة آلاف وستمئة واثنان وسبعون ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد أعلاه، فأفهمتها المحكمة بأن ما يتعلق بأتعاب المحاماة لابد أن يُضاف للنظام لتُحتسب تكاليفه القضائية، وأن المحكمة لن تنظره إلا بعد إضافته، فأجابت بأنها تتمسك بالطلب الأصلي، وتحتفظ بحقهم في المطالبة بالأتعاب، وبسؤالها عن حصر أسانيدها في القضية أجابت بأنها تستند على كشف الحساب، وبسؤالها عن البينة على الخمسين هللة محل المطالبة أجابت: موجودة في كشف الحساب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأنهم يصادقون على المبلغ المذكور كاملًا ومن ضمنه الخمسون هللة، والدعوى صحيحة، ووكالته تخوله حق الإقرار، وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة التوريد المتبقية في ذمتها المالية بمبلغ وقدره (٤,٦٧٢.٥٠) أربعة آلاف وستمئة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة الدعوى والمبلغ محل المطالبة. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة؛ بناءً على إقرار المدعى عليه وكالة بصحة الدعوى والمطالبة، ووكالته تخوله حق الإقرار؛ فإقراره إذن حجة بناءً على المادة (١٧) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر..). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) لصناعات البترولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٤,٦٧٢.٥٠) أربعة آلاف وستمئة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث