حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630401586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670431664/1446
رقم الحكم:4630401586
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670431664لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630401586 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670431664 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: (حيث ان موكلي هو مالك مكتب: (...) للعقارات، برقم موحد: (...)وسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 19/3/1435هـ، وإنه في تاريخ 1445/06/21هـ الموافق 2024/01/03م تعاقد موكلي (المدعي) للوساطة بين مالك العقار: (...) و (المدعى عليه) (...)، مالك (مركز (...) الرياضي) برقم موحد (...) وسجل تجاري رقم: (...) وتاريخ 29/05/2023م مقابل اجرة سعي مبلغ قدره (8,750.00) ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي كما هو في البند (12) بعقد الايجار الموحد رقم: (...)وتاريخ 3/1/2024م وذلك عن سعيه لطلب المدعى عليه تأجير محل بمبلغ قدره (140,000.00) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي سنويا، وقد أتم موكلي (المدعي) العمل المناط به وتم ابرام العقد (مرفق صورته) بعقد الايجار الموحد رقم: (...)وتاريخ 3/1/2024م وذلك عن سعيه لطلب المدعى عليه تأجير محل بمبلغ قدره (140,000.00) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي سنويا، ولم يتقاضى من المدعى عليه أي مبالغ نظير عمله .“ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ” [المائدة:1] يقول النبي ﷺ: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره. وتم اخطار المدعى عليه في تاريخ 1/8/2024م ولم يستجب ثم تم انعقاد جلسات صلح عبر منصة المصالحة تراضي ولم يستجب) ا.هـ ومرفقات القضية . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـالآتي: أولا/ دفع مبلغ قدره (8,750) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال.ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 02/05/1446هـ، حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (776452814)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على عقد إيجار الموحد بتاريخ 1 /3 /2024م بين المؤجر والمدعى عليه وما ذكر في البيانات المالية في الصفحة الثالثة من العقد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد سمسرة هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها، عقد إيجار الموحد بتاريخ 1 /3 /2024م بين المؤجر والمدعى عليه وما ذكر في البيانات المالية في الصفحة الثالثة من العقد. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بالآتي أولا/ دفع مبلغ قدره (8,750) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال مقابل السمسرة .ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال؛ ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر ولا من يمثله فقد طلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من عقد إيجار الموحد بتاريخ 01 /03 /2024م بين المؤجر والمدعى عليه وما ذكر في البيانات المالية في الصفحة الثالثة من العقد من استحقاق المدعي قيمة المطالبة محل الدعوى مقابل السمسرة والتي أوصلت باستحقاقه كامل مبلغ المطالبة، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (21) فقرة (2) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي المحكمة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مركز (...) الرياضي سجل تجاري رقم: (...) بدفع الآتي للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) أولاً/ مبلغ قدره (8,750) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (500) خمسمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.