حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630406796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670416675/1446
رقم الحكم:4630406796
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416675 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630406796 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٦٦٧٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لنقل بضائع ( ورود وأزهار ) برًا إلى عملاء المدعى عليها وذلك بموجب عرض السعر المرسل إلى المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٣م ، وسددت المدعى عليها جزء من المبلغ لموكلته نظير الأعمال التي قامت بها وقد بلغت إجمالي الفواتير المسددة من قبل المدعى عليها (٨,٠٣٨.٩٨)ثمانية آلاف وثمانية وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هللة وبلغت المبالغ الغير مسددة من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره (١١,٨٩٦.٣٨) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وثلاثون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١,٨٩٦.٣٨) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وثلاثون هللة. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة. ٢- محرر عادي متمثل في عرض السعر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٣هـ حضر الطرفان وكالة، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بأن الشحنات وتفاصيلها صحيحه ألا شحنه واحدة أخطئوا فيها بمبلغ ( ٣,٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال ومع ذلك أنا على استعداد بدفع كامل المبلغ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١,٨٩٦.٣٨) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وثلاثون هللة، ولما كانت المدعى عليها قد أقر مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادا على الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات و المادة (١٧)من ذات النظام، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) قيمة الأجرة بمبلغ وقدره (١١,٨٩٦.٣٨) أحد عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.