حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630410788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670289821/1446
رقم الحكم:4630410788
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670289821 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630410788 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته بذكر تفصيل التعامل وتاريخ نشوء الحق وما يثبت مطالبة المدعى عليها بعد نشوء الحق وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها ( تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبموجب عقد قطاع أعمال مؤرخ في ٨/٣/٢٠٢٠ م الموافق ١٣/٠٧/١٤٤١ ه على عدد (١٠) شرائح اتصالات (باقات قطاع أعمال الذهبية مفوتر مفتوحة) بقيمة قدرها (٣٨٥ ريال) تسدد شهرياً، وقد استلم المدعى عليه المبيع عن طريق المفوض له بأمر الشراء واستلام البضاعة السيد /(...) (مرفق تقرير البصمة بالرقم المرجعي بهيئة الاتصالات)، علماً ان تاريخ أول مطالبة في ١/٥/٢٠٢٠م الموافق ٨/٩/١٤٤١م ، و قد توالت المطالبات حتى تاريخ نشؤ الحق في ٢٦/٠١/٢٠٢٣ بفاتورة شهر ديسمبر ٢٠٢٢ ، وقد ترتب على عاتقها لصالح موكلتنا ومترصد بذمتها مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠.٠٠) ) عشرون ألف ريال بموجب الفاتورة المرفقة لم تسدد منه شيء حتى الآن ، و رغم مطالبتها بإرسال الفواتير عبر النظام الالكتروني للشركة بصفة دورية ، لم تلتزم بتسديد المبلغ وممتنعة ومماطلة عن السداد. وبناء عليه: نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ ( ٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لشركة (...) وتقنية المعلومات " ليبارا موبايل “وفق الثابت بهذه اللائحة.)ثم عقدت الدائرة عدداً من الجلسات، وفي جلسة اليوم ٠٣/٠٥/١٤٤٦هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم رده بعد الجلسة الماضية ، ثم عرضت الدائرة الصلح بين الأطراف فأجابت المدعى عليها بعدم ممانعتها من الصلح مع المدعية بسداد مبلغ (٥٠٠٠) ريال على خمس دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الخامسة بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعة موكلته من الصلح على ذلك، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ (...) ، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال تسدد على خمس دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، ثم تحل الدفعة الخامسة بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٦ هـ ، بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال ، والله الموفق.