حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630376820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670420698/1446
رقم الحكم:4630376820
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670420698 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630376820 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٠٦٩٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) عدد (٦) (مستلزمات طبية)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٧٧٥.٩٤) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وتسعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٧٧٥.٩٤) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وتسعون هللة ،وقدمت سنداً لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في فواتير عدد(٦) على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ،٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٥هـ الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المستلزمات الطبية هكذا قررت. وبسؤالها عن علاقة صيدلية الرونق الأحمر بالمدعى عليها أجابت قائلة : هي ذاتها فقد كانت مؤسسة ثم تحولت لشركة بموجب رقم السجل التجاري الوارد في الرخصة المرفقة للصيدلية ورقم السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها هكذا أجابت كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٧٧٥.٩٤) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وتسعون هللة ، ولنكول ممثل المدعى عليها عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يحضر ممثل المدعى عليها للدفع عن ذاتها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث أنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(٢٩) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد أن تدفع للمدعية /شركه (...) مبلغ قدره (١٠,٧٧٥.٩٤) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وتسعون هللة لقاء العقد محل الدعوى ، وبالله التوفيق .