حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630411531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670302726/1446
رقم الحكم:4630411531
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670302726 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630411531 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670302726 لعام 1446 هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4471092717) وتاريخ15\11\1444هــ والمنظورة لدى الاستئناف الاولى بشأن المطالبة بـتأجير معدات، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 26\11\1444هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) مبلغا قدره (233,290.30) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعون ريال وثلاثون هللة، وذلك حسب الصك رقم (4530539000) وتاريخ 05\06\1445هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بإلجاء المدعية للشكاية مما أدى إلى التعاقد مع شركة محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (23,329) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (4530539000) وتاريخ 05\06\1445هـ من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام،2-محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات استشارية وقانونية بتاريخ 13\06\1441هـ على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والمبرم بين المدعية و مكتب (...) للمحاماة والممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين،3-محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...)بتاريخ 24\03\2024م والمتضمن مبلغ قدره (62,384.74) اثنان وستون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال وأربعة وسبعون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 27\03\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (23,329) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال لقاء تضرر المدعية من الدعوى الأصلية، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات متمثلة في صك الحكم ووعقد أتعاب وحوالة بنكية، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، ولما كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وبما أن الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (23,329) ثلاث وعشرون ألف وثلاثمئة وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث