حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470082618/1444
رقم الحكم:4430241994
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241994 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470082618 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات كهربائية ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل دون تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب تضمن مطابقة لرصيد بتاريخ 2022/07/30م و مبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، ممهور بختم مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...). 2- ورقة مصادقة رصيد بتاريخ 2021/12/31 بمبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، مذيلة بتوقيع المدعو (...) ومختوم بختم مؤسسة (...) للتجارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/04/1444هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/ (...)بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى مصادقة الرصيد، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، قيمة توريد أدوات كهربائية، وقدم ما يثبت دعواه ورقة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة على الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، ألزمت الدائرة المدعى عليها/ (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة(...)قواعد اللمبات الفلورسنت شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً و قدره (٨,٧٩٦.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث