حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430242433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470088636/1444
رقم الحكم:4430242433
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088636 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430242433 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٦٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للكيماويات والبيطره فرع الشركه (...) للخدمات الزراعية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد زراعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٩٠,٦٣١) تسعون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٣١) تسعون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد مواد زراعية للشركات الزراعية والمزارعين، مطبوع على أوراق الدعية، مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨م، ومذيل بتوقيع ممثل المدعية (...) وتوقيع المدعى عليه. ٢- ورقة مصادقة رصيد مؤرخة في ٢٠١٥/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٩٠,٦٣١) تسعون ألف وستمائة و واحد وثلاثون ريال، مذيلة بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ، وملخصها: حضر علي وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله عن حال المدعى عليه أجاب قائلا: إنه تاجر ويستخدم ذلك لتجارته، هكذا أجاب، وبسؤاله البينة على الدعوى أحال إلى مطابقة الرصيد، وبعد الاطلاع عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ قدره (٩٠,٦٣١) تسعون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال، قيمة توريد مواد زراعية للمدعى عليه، وقدم مايثبت دعواه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مما يثبت للدائرة صحة التعاقد، و ورقة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه ولم يقدم اجابته على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة على الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، ألزمت الدائرة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعية/(...) للكيماويات والبيطره فرع الشركه (...) للخدمات الزراعيه سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٩٠,٦٣١) تسعون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.