حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430276938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473666/1443
رقم الحكم:4430276938
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473666 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430276938 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439473666 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالبديع طاهر عبدالله المطحني المدعى عليه: خالد مساعد بن عبدالله الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 28/11/1443 وفيها حضر أطراف الدّعوى، وجرى من الدّائرة إفهام المدعي بإعادة تحرير دعواه تحريرًا وافيًا، كما جرى إفهام المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية بعد ذلك ورفعت تلك الجلسة من أجله، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/04/1444هـ حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعي قد حرر دعواه بمذكرة قدمها عبر النظام بالطلب رقم (433801914) وتاريخ 1/12/1443ونصها: [موضوع الدَّعوى: قام موكِّلي عبدالبديع طاهر عبدالله المطحني هوية رقم (...) بتوقيع اتفاقية تنازل عن أسهم شركة الهدف الذهبي ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) للمدعى عليه خالد مساعد عبدالله الزهراني هوية رقم (...) بتاريخ 06/07/1443 هـ على أن يدفع المدعى عليه لموكلي مبلغ قدره (500,000) ريال سنويا تدفع على دفعتين الأولى تحل في شهر رجب من كل عام وقدرها (250,000) ريال والثانية تحل في شهر محرم من كل عام وقدرها (250,000) ريال، وقد ألحق العقد بملحق بتاريخ 06/07/1443 هـ تضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (500,000) ريال خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاقية إضافية على قمة العقد على أن يمهل موكلي المدعى عليه في سداد الدفعة الأولى من السنة الحالية وقدرها (250,000) والحالة في شهر رجب إلى شهر رمضان، وقد استلم موكِّلي من المدَّعى عليه مبلغ ملحق الاتفاقية، إلا المدعى عليه لم يدفع دفعت شهر رمضان وقدرها (250,000)، تأسيساً على ما ذُكر فأني أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (250,000) ريال]، كما أنّ وكيل المدعي تقدم بمذكرة أخرى عبر النظام ونصها: [إشارة إلى ما سبق بيانه في الدَّعوى من إلزام المدَّعى عليه بدفع الدفعة الحالة في ذمته في شهر رمضان بقيمة (250.000) ريال، ولحول أجل الدفعة الحالة في شهر المحرم فإنِّ أطلب من فضيلتكم بالإضافة إلى الطلب الأصلي في الدَّعوى: 1- إلزام المدَّعى عليه بدفع (250,000) الف ريال والحالة في ذمته في 01 \ 01 \ 1444هـ، 2- إلزام المدَّعى عليه بسداد كافة الدفعات المقررة عليه بواقع (500,000) ألف ريال سنوياً تدفع على دفعتين تحل الأولى في 1 محرم والثانية في 1 رجب لحين انتهاء عقد شركة الهدف الذهبي مع صاحب أرض موقع المطحني سنتر]، كما تشير الدّائرة إلى وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه عن الدّعوى كما جرى إفهامه في الجلسة الماضية، وإنما تقدم بطلب (طلب وقف السير في الدعوى) رقم (4410321264) وتاريخ 29/03/1444 أي قبل ميعاد هذه الجلسة بيوم واحد تضمن ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بإيقاف القضية المنظورة امامكم لوجود قضية برقم (4470218954) بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالدائرة الاولى تخص العقد الناشئ عن رفع هذه القضية والمبالغ المطالبة من المدعي في هذه القضية فعليه اطلب من فضيلتكم إيقاف الدعوى لحين الانتهاء ، ثم جرى سؤاله ألديك جواب محرر في هذه الجلسة؟ فأجاب بقوله: ليس لدي جواب محرر الآن هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعي عن القيمة الإجمالية للتنازل فأجاب بقوله: ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال هكذا أجاب، ثم جرى سؤال عن قدر المبلغ المستلم من المدعى عليها؟ فأجاب بقوله: خمسمائة ألف ريال ولكنها غير محسوبة من قيمة التنازل هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن صفة المبلغ المستلم؟ فأجاب أنه مقدمة عقد ثم أضاف كلامًا إنشائيًا، ثم جرى سؤال عن تاريخ الدفعات؟ فأجاب بقوله: الدفعة الأولى بتاريخ 01/رجب/1443 والدفعة الثانية بتاريخ 01/محرم/1444 هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن عدد الدفعات الحالة؟ فأجاب بقوله: الدفعات الحالة ثلاث دفعات هكذا أجاب ثم جرى الاستيضاح منه كيف تكون عدد الدفعات الحالة ثلاث دفعات والعقد المبرم بينهما أن الدفعة الأولى في رجب من العام الماضي والدفعة الثانية في بداية محرم من هذا العام ؟ فأجاب بقوله: لقد اتفقوا على تأجيل دفعة شهر رجب إلى شهر رمضان هكذا أجاب ثم أضاف توضيحات متعددة وبعد هذه المرافعة تبين للدّائرة أن الدعوى المرصدة بعاليه غير محررة لما تضمنته المرافعة من وقائع متعددة لم يتم بيانها في تحرير الدعوى وتم إفهام وكيل المدعي بأن دعوى موكلك غير محررة ففهم ذلك وأجاب بقوله: الآن أحررها للدائرة هكذا أجاب فتم إفهامه بأن طلبه مرفوض وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدّعوى والمرافعة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدّعوى الماثلة، أنّ المدعي لم يحرر دعواه ابتداءً في صحيفة الدّعوى تحريرًا وافيًا يمكن للدّائرة السير فيها، ولذلك جرى من الدّائرة إفهامه في الجلسة التحضيرية بأن عليه إعادة تحرير الدّعوى، إلا أنه لم يستوفِ ذلك، فقد أعاد تدوين دعواه دون أن يحررها تحريرًا وافيًا، وذلك أنّ الدّائرة بعد اطلاعها على الدّعوى المقدمة منه بعد إفهامه بالتحرير اتضح لها من خلال المرافعة أن المدعي لم يضمن تحرير دعواه وقائع مهمة متعلقة بمحل المنازعة، وتغافل عن إيراد معلومات لازمة بالمحل المدعى به، ولأنه لا يمكن للدّائرة السير في دعوى هكذا حالها، لمخالفتها لأحكام نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدّائرة إلى الحكم بعدم قبول الدّعوى، دون إخلال بحق المدعي في معاودة رفع الدّعوى بعد أن يستوفي تحريرًا ويستكمل متطلبات قبولها طبقًا لأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولا ينال من ذلك ما استعد به المدعي من إعادة تحرير دعواه في الجلسة الأخيرة وذلك أن الواجب عليه ألا يرفع الدعوى للمحكمة إلا بعد أن تكون محررةً تحريرًا كافيًا، ولأن الدّائرة أيضًا أهملته المهلة المناسبة لتحرير دعواه وأفهمته في الجلسة التحضيرية بإعادة تحرير دعواه فلم تباغته بالحكم دون أن تمهله ليستكمل ما نقص، إلا أنه فوت على نفسه كل ذلك، ولأن الإمهال المتكرر في المسائل الأولية لقبول الدعوى يطيل أمد التقاضي دون مبرر. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث