حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430210667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470086809/1444
رقم الحكم:4430210667
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470086809 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210667 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470086809 لعام 1444هـ المدعي: الشرقيون للانشاءات المدعى عليه: شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عمر بن إبراهيم النمله، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (44897142)، وترخيص المحاماة رقم: (729/ 39)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء وتنفيذ أعمال قطار الرياض في مدينة الرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 23/ 11/ 1438هـ الموافق 15/ 08/ 2017م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 11/ 04/ 1442هـ الموافق 26/ 11/ 2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٣٥٩,٩٩٣) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٣٥٩,٩٩٣) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٦١٧,٦٥٧) مليونان وستمائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالًا، والمتبقي (١,٧٤٢,٣٣٦) مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بموجب مستند حصر الأعمال في 04/ 08/ 1443هـ الموافق 07/ 03/ 2022م بمبلغ قدره (١,٧٤٢,٣٣٦) مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٤٢,٣٣٦.٠٠) مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالًا، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته بيان حساب تاريخ 07 مارس 2022م مذيل بختم شركة الشرقيون، تضمن المبلغ المستحق وقدره (1.472.336.28) ريال، ومطابقة رصيد مؤرخة في 29/ 03/ 2020م برصيد مستحق قدره (1.125.842.49) ريال، مذيلة بختم شركة الشرقيون، وتوقيع محاسب شركة الاريل وختمه، ومدّون فيه عبارة: "غير مطابق بفارق عدد 2 فواتير مبلغ (356.79) ريال بتاريخ 24/ 09/ 2019م، ومبلغ (61.204.91) ريال بتاريخ 13/ 01/ 2020م، بالإضافة إلى إشعار مدين بمبلغ (31.658) ريال"، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 30/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال: إنه يحيل لمرفقات ملف القضية، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إنّه في أعمال مقاولة منفذة من المدعية في مشروع قطار الرياض هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للجواب والاطلاع على المستندات هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه الجواب على الدعوى وتقديم كافة المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإرفاق ذلك في الطلبات على القضية في المنصة وبريد الدائرة، وفي 17/ 03/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: ذكر المدعي وكالة بأن إجمالي الاتفاق بين الطرفين كان بمبلغ وقدره (4.459.993) ريال فغير صحيح، والصحيح أنه صدرت أوامر شراء فقط محدد فيها عدد الأصناف ومقاساتها وتحديد سعر كل وحدة بها، ولم يتم تحديد إجمالي مبلغ العقد. ٢- فيما يخص مطابقة الرصيد فهي صحيحه، لكن أوضحت موكلتي فيها عدة ملاحظات، وهي عدم اعتماد الفاتورتين وهما (٢٦٨٧) بمبلغ وقدره (356.79) ريال وبتاريخ 24/ 09/ 2019م، وأيضًا (٢٦٧٦) بمبلغ وقدره (61,٢٠4.91) ريال وبتاريخ 13/ 01/ 2020م، لا سيما إشعار خصم مدين بمبلغ وقدره (31.658) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريالًا لعدم الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكلة؛ مما نتج عنه التعاقد مع الغير بتكليفه بجزء من أعمال المدعية، وهي فيما يخص الأيدي العاملة، وأيضًا تأجير المعدات (مرفق). 3- وفيما يخص الفاتورة رقم (15-٢٤47) بتاريخ 12/ 10/ 2018م بمبلغ وقدره (١٢٦.874) ريال، والفاتورة رقم (١٤-٢٤٤٧) بتاريخ 10/ 04/ 2019م بمبلغ وقدره (١٠٥.٠٢٣) ريال، وبما أن المدعية وقعت وختمت على مطابقة الرصيد على أن رصيدها لدى دفاتر موكلتي بمبلغ وقدره (١,١٢٥,٨٤٢.49) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون ريالًا وتسع وأربعون هللة حتى تاريخ 29/ 03/ 2020م، وبما أن الفواتير أعلاه تسبق تاريخ توقيع واعتماد المطابقة فهذا إقرار واضح صريح من المدعية على أن هذه المطابقة تشمل الفواتير الموضحة أعلاه؛ لذا فموكلتي ترفض مطالبة المدعية للفواتير الموضحة أعلاه، وفي جلسة هذا اليوم 28/ 03/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورود مذكرات الطرفين، فعقب المدعي وكالة أن لديه جوابًا على مذكرة المدعى عليها ونصه: (بخصوص إجابة المدعى عليها، ولكون المدعى عليه قد نازعت في اعتماد الفاتورة رقم (2687) المؤرخة في 24/ 09/ 2019م، والفاتورة رقم (2676) المؤرخة في 13/ 01/ 2020م وأقرت باستحقاق موكلتي حتى 29/ 03/ 2020م بمبلغ وقدره (1.125.842.49) ريال، فإننا نطلب حصر الدعوى في المطالبة بما أقرت به المدعى عليها من استحقاق موكلتي حتى 29/ 03/ 2020م، وأن الفاتورة رقم (2687) المؤرخة في 24/ 09/ 2019م، والفاتورة رقم (2676) المؤرخة في 13/ 01/ 2020م، والفواتير اللاحقة لتاريخ 29/ 03/ 2020م ستقيم موكلتي بشأنها دعوى مستقلة، لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ بعد الحصر) هكذا قدم، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: (وفيما يخص المبلغ التي تحصر المدعية دعواها فيه بمبلغ وقدره (1,125,842.49) ريال حيث يوجد به بعض الملاحظات تطرق لها الاستشاري بالموقع التي عملت به المدعية، حيث لم تلتزم المدعية باعتماد جميع أعمالها اعتمادًا نهائيًا من استشاري المشروع، وسيتم إرسال الملاحظات عبر الطلبات على القضية بعد تمكننا من ترجمتها) هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة وسؤاله أن المصادقة قد تضمنت اعتراض المدعى عليها بثلاثة أمور فما البينة على الثلاثة أمور التي تمت ملاحظتها؟ فقال: (نطلب حصر مبلغ المطالبة، وأن الفاتورة رقم (2687) المؤرخة في 24/ 09/ 2019م بمبلغ (356.79) ريال، والفاتورة رقم (2676) المؤرخة في 13/ 01/ 2020م بمبلغ (61204.91) ريال وإشعار المدين المدون في تحفظ المدعى عليها بمبلغ (31658) ريال، وجميع الفواتير اللاحقة لتاريخ 29/ 03/ 2020م تطلب موكلتي بحصر الدعوى دونها وستقيمها بدعوى مستقلة. نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1.032.622.79) مليون واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالاً وتسع وسبعون هللة) هكذا قرر، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة تتعلق بمنازعة في عقد مقاولة بين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية كان تُطالب بمبلغ قدره 1.742.336ريال نظير أعمال مقاولة من المدعية للمدعى عليها، وحيث قرر مؤخراً حصر دعواه في مبلغ قدره (1.125.842.49) ريال وهو ما تم المصادقة عليه، وبما أنّ المدعى عليها مقرّة بالعقد ومقرّة بصحّة المصادقة، وتمسكت بأن المصادقة متحفظٌ عليها، وحيث جرى من المدعي وكالة مؤخراً حصر مبلغ المطالبة فيما عدا ما تمّ التحفظ عليه، وأنه يحتفظ بحق موكلته في الفاتورة رقم (2687) المؤرخة في 24/ 09/ 2019م بمبلغ (356.79) ريال، والفاتورة رقم (2676) المؤرخة في 13/ 01/ 2020م بمبلغ (61204.91) ريال وإشعار المدين المدون في تحفظ المدعى عليها بمبلغ (31658) ريال، كما يحتفظ بحق موكلته في جميع الفواتير اللاحقة لتاريخ 29/ 03/ 2020م، وعليه وبما أنّ الحال ما ذكر فإنّه لا منازعة من المدعى عليها فيما تمّ من المدعي وكالة من حصر في الجلسة الأخيرة، وهو محلّ إقرار من موكلتها إذ أن غاية دفعه الإقرار بصحّة المصادقة والتمسك بما تمّ التحفظ عليه فقط، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشرقيون للانشاءات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1.032.622.79) مليون واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالًا وتسع وسبعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.