حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430274569
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430274569
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 449032721 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274569 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية 449032721 لعام 1444ه المدعي: سعود عويض عواض العلوي المدعى عليه: عوض الله عواض محمد الحربي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة السرهيدي وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ١٩٨٤/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة.، هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فاحال على صحيفة الدعوى ونصها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة السرهيدي وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ١٩٨٤/٠٢/٢٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب تخارج موكليّ عن الشراكة هذه دعواي]، ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة عن الدّعوى، فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله شريك لي في المؤسسة الفردية فهذا غير صحيح جملة وتفصلا هكذا قال، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مستندات الدعوى، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بتصفية الشراكة بينهما، فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فإن يطلب تصفية الشراكة بينه وبين المدعى عليه، ولما كانت دعوى التصفية والتخارج هي دعوى لاحقة لدعوى ثبوت الشراكة، ولما كان المدعى عليه ينازعه على موضوع الشراكة، فإن عليها ابتداءً إثبات ما يتعلق بثبوت الشراكة بينها وبين المدعي، ولما كانت الشراكة سابقة لهذا الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى، كونها مبنية على ثبوت الشراكة بين طرفيها، فإذا ثبتت بحكم قضائي نهائي، فإن للمدعية التقدم بدعوى المحاسبة بين طرفي الدعوى، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274569 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية 449032721 لعام 1444ه المدعي: سعود عويض عواض العلوي المدعى عليه: عوض الله عواض محمد الحربي الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي تصفية الشراكة بينه وبين المدعى عليه. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف -المدعي- اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410212131) وتاريخ 08 /03 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (لأنَّ الحكم شابه ما يوجب الاعتراض عليه ويستوجب نقضه أوجز لكم الاعتراض فيما يلي: إغفال الدائرة لما تمَّ بيانه في صحيفة الدعوى: إذ إنَّه جرى بيان ثبوت الشراكة بناءً على الحكم في الدعوى التجارية رقم: (155) لعام 1441هـ (مرفق) المشار إليه في صحيفة الدعوى بما نصه: " "أبرم مورث موكلي عويض بن عواض العلوي الحربي عقد شراكة شركة محاصة يمتلك منها ما نسبته عشرون بالمائة 20% مع المدعي عليه عوض الله عواض العلوي هوية رقم (...) بحصة قدرها عشرون بالمائة 20% وذلك بتاريخ 26 /05 /1404هـ في مؤسسة السرهيدي للمعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) ؛ إلا أن فضيلة ناظر القضية نفى ثبوت الشراكة، دون سؤالي عن ثبوتها. ولعدم صحة تسبيب فضيلة ناظر الدعوى، لمخالفة الحكم المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية، ولمخالفة الحكم المادة 65/3 الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أطلب من فضيلتكم ما يلي). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: قبول الاستئناف، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم بإجراء التصفية بين الشركاء. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 /04 /1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (44739666) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (441537919) ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف ضده بأن الحكم أثبت شراكة المورث في المؤسسة وتم صرف النظر عن العقارات كما أنه لم يبين المستند النظامي للتصفية كما ندفع بعدم صفة المستأنف لأنه أحد الورثة فعقب وكيل المستأنف بأنه لم يتعرض للعقارات ولم يتناولها والحكم السابق أثبت الشراكة ومستند التصفية هو المادة 205 من نظام الشركات كما أنه صدر حكم برقم 111 على 1442هـ بإلزام مؤسسة السريهدي بإجراء محاسبة وأما الاختلاف عن الدعوى فبسبب ناجز حيث أنه في ناجز غير موجود تعيين محاسب فأفهمته الدائرة بأن هذا الكلام يخالف ما ورد في اللائحة الاعتراضية حيث أن الطلب المدون من صحيفة الاعتراض طلب إجراء تصفية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا أما من حيث الموضوع فإنه لما كان المستأنف –المدعي- يحصر دعواها بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى، ولما كان من الثابت أن الشركة محل الدّعوى شركة محاصة، ووفقًا لأحكام نظام الشركات أن شركة المحاصة لا تُعد كيانًا نظامًا؛ إذ أنها تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري؛ وفقًا للمادَّة (الثالثة والأربعين) من نظام الشركات، ولأنَّ التصفية لا يسوغ طلبها في غير الشركات النظامية المؤسسة وفقًا لنظام الشركات، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثالثة بعد المائتين) من نظام الشركات، فالتصفية لا ترد على شركة المحاصة لمّا أشير إليه بعاليه من عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (449032721) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 09 /02 /1444هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.